الجدال في الإحرام - ویکی فقه 


الجدال في الإحرام


وهو قول : لا والله، وبلى و الله ، خاصة؛ ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة‌ المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين، لا إليهما.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

وهو قول : لا والله، وبلى والله، خاصة عند الأكثر، وفي الغنية الإجماع عليه. [۱] ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة‌ المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين، لا إليهما، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً. [۲] [۳] وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسِّرة للجدال بهما، [۴] بإرادة الردّ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة، لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها.

← الاستدلال بالروايات
وربما يستفاد ذلك من الصحيح : عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله، فيقول : والله لأعملنّه، فيحالفه مراراً، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال : «لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية». [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق «والله» كما هو فرض السؤال.

الحلف أو اليمين [تعديل]

وعلى هذا فيقوّى القول بأنه مطلق ( الحلف ) بالله تعالى وما يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس ، [۱۰] وفاقاً للانتصار وجمل العلم والعمل على ما نقل. [۱۱] [۱۲] [۱۳]

← الاستدلال بالروايات
وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح : «إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به». [۱۴] [۱۵] ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح، وإنما أُطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة. بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح.
وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى و صلة الرحم   ما لم يدأب في ذلك، [۱۶] وحكاه في الدروس عن الفاضل و الجعفي ، [۱۷] ولا بأس به.

← دفع الدعوى الكاذبة
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين أو الحلف مطلقاً قول قوي، وفاقاً للشهيدين وغيرهما من المتأخرين؛ [۱۸] [۱۹] [۲۰] عملاً بأدلة نفي الضرر، وحملاً لعموم الآية والأخبار على صورة الاختيار دون الاضطرار . وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. والأوّل لعلّه أقوى، وفاقاً للشهيدين وسبط ثانيهما. [۲۱]

المراجع [تعديل]

۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۶۰.     
۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۸.    
۳. الانتصار، ج۱، ص۲۴۱.    
۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۳، أبواب تروك الإحرام ب ۳۲.    
۵. الكافي، ج۴، ص۳۳۸، ح ۵.    
۶. الفقيه، ج۲، ص۳۳۳، ح۲۵۹۲.    
۷. علل الشرائع، ج۲، ص۴۵۷، ح ۱.    
۸. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۵۹، ح ۳۰.    
۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۶، أبواب تروك الإحرام ب ۳۲، ح ۷.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۳۸۶.    
۱۱. الانتصار، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۲. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۶۶.    
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۳۳۷- ۳۳۸، ح۳.    
۱۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۴۶، أبواب بقية كفارات الإحرام ب ۱، ح ۳.    
۱۶. المختلف، ج۴، ص۸۷.    
۱۷. الدروس، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۸. الدروس، ج۱، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۱۹. المسالك، ج۲، ص۲۵۸.    
۲۰. المدارك، ج۷، ص۳۴۲.    
۲۱. المدارك، ج۷، ص۳۴۲.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۲۸۴-۲۸۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار