الإغارة - ویکی فقه 


الإغارة


وهو بمعنى الهجوم على العدوّ بغتة أو بمعنى تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج.


الإغارة في اللغة [تعديل]

الإغارة لغة: من الغور بمعنى الإسراع في العدْو، وبمعنى الهجوم على العدوّ بغتة والإيقاع بهم. يقال: أغار القوم، إذا أسرعوا في السير، وأغار على العدوّ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم وديارهم وأوقع بهم. [۱] وأمّا إذا اخذت من مادّة (غير) فيكون المعنى: تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوّج عليها فغارت عليه. [۲]

الإغارة في الاصطلاح [تعديل]

وليس لدى الفقهاء معنى للإغارة غير المعنيين اللغويّين المتقدّمين.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← التبييت
وهو لغة: التدبير ليلًا، يقال: بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا. وبيّت النيّة: إذا عزم عليها ليلًا. وبيّت العدوّ: إذا قصد الإيقاع به ليلًا. [۳] ويعبّر عن الإغارة بمعناها الأوّل المتقدّم بالتبييت أيضاً. [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]

← الهجوم
وهو لغة: الدخول بغتة وعلى غفلة، وهجم البرد: أسرع دخوله، وهجمت الرجل: طردته، وهجّمته على القوم: جعلته يهجم عليهم. [۹] فبين الهجوم والإغارة نحو ترادف.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء لحكم الإغارة في موردين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:

← الإغارة على العدوّ
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز محاربة العدوّ إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام- وهي الشهادتان وما يتبعهما من اصول الدين وجميع شرائع الإسلام- وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
وعلّلوا ذلك بخبر السكوني عن الإمام‏ الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا علي، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم اللَّه، لئن يهدي اللَّه عزّوجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي». [۱۴]
وعليه فلا يجوز الإغارة على العدوّ ابتداءً.
نعم، تكره الإغارة على الكفّار ليلًا [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] حين محاربتهم؛ لرواية عباد ابن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما بيّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عدوّاً قطّ ليلًا». [۲۲]
مضافاً إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن لا يجوز قتلهم.
ولو اضطرّ إلى ذلك زالت الكراهة؛ [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] لأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت؛ لأنّه أبلغ في احتياط المسلمين. [۲۹] وعلى كلٍّ ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، لأنّه من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام عليه السلام والحاكم الإسلامي.

← إغارة الزوج زوجته
لا إشكال في أنّ للزوج أن يتزوّج باخرى وإن صار سبباً لإغارة الزوجة الاولى. [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]
نعم، إذا أغار زوجته بمعنى القصد في أذيتها عبر تشكيكها في علاقاته العاطفية حرم من باب حرمة الأذية، وأمّا انزعاجها من دون ذلك فلا ضير فيه.
ولو قصد من إغارتها بالزواج الثاني دفعها لتفدي نفسها، وقع كلام بينهم في صدق الإكراه على الخلع معه وعدمه، خاصّة مع إظهار الزوج قصده للزوجة. [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]
بل المعروف بينهم أنّ إغارتها بهذا النحو تكفي لتحقق موجب الخلع لو حصلت الكراهة به. [۳۸] [۳۹]

المراجع [تعديل]

۱. المصباح المنير، ج۱، ص۴۵۶.
۲. تاج العروس، ج۳، ص۴۵۸.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۶۸.
۴. النهاية، ج۱، ص۲۹۸.    
۵. السرائر، ج۲، ص۷.    
۶. القواعد، ج۱، ص۴۸۶.    
۷. الروضة، ج۲، ص۳۹۴.    
۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۸۲.    
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۶۳۴.
۱۰. القواعد، ج۱، ص۴۸۴.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۸۱.    
۱۲. المسالك، ج۳، ص۲۳.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۵۱- ۵۲.    
۱۴. الوسائل، ج۱۵، ص۴۳، ب ۱۰ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۶. السرائر، ج۲، ص۲۱.    
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۳۱۲.
۱۸. الدروس، ج۲، ص۳۲.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۴.    
۲۰. الرياض، ج۷، ص۵۱۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۸۲.    
۲۲. الوسائل، ج۱۵، ص۶۳، ب ۱۷ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۲۳. المهذب، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۴. السرائر، ج۲، ص۷.    
۲۵. السرائر، ج۲، ص۲۱.    
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۳۱۲.
۲۷. الدروس، ج۲، ص۳۲.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۸۲.    
۲۹. المنتهى، ج۱۴، ص۸۹.
۳۰. الشرائع، ج۲، ص۳۴۰.
۳۱. القواعد، ج۳، ص۹۶.    
۳۲. المسالك، ج۸، ص۳۷۲.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۰.    
۳۴. الحدائق، ج۲۴، ص۶۴۱.   
۳۵. الحدائق، ج۲۵، ص۶۰۲-۶۰۳.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۰.   
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۵۴.    
۳۸. الحدائق، ج۲۵، ص۵۷۶- ۵۸۰.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۴۱- ۴۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۸۸-۱۸۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار