الشك بين الاثنين والأربع في الصلاة
وأما حكم
الشك في أخيرتي الرباعية (فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا) وتيقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا (فإن غلب) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنّه) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع ).
أما الآن نبحث عن حكم الشك بين الاثنين والأربع.
الإجماع على الاحتياط بركعتين قائما [تعديل]
(و) كذلك يفعل (في الثالث) لكن يحتاط (بركعتين من قيام) حتما إجماعا كما في الانتصار والخلاف؛
[۱] [۲] للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
[۳]
شذوذ الصحيحة الدالة على الإعادة [تعديل]
والصحيحة الدالة على الإعادة
[۴] [۵] [۶] [۷] شاذة وإن نقل القول بها عن المقنع؛
[۸] لندوره، مع نقل الإجماع عن الفاضلين على خلافه {لم نعثر عليه في كتب المحقق ونقله عنه في الذخيرة}،
[۹] [۱۰] فلتطرح أو تحمل على الشك في نحو المغرب، أو الرباعية مع وقوعه قبل إكمال السجدتين.
الصحاح الدالة على وجوب سجدتي السهو [تعديل]
ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا،
[۱۱] [۱۲] مع أنّ في جملة منها بعد صلاة الاحتياط : «لا شيء عليه»
[۱۳] [۱۴] [۱۵] ولذا حمل على الاستحباب تارة، وعلى ما إذا تكلّم ناسيا اخرى. وهو أولى؛ لورود الصحيح باشتراطه فيهما.
[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] وأمّا جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيّنّاه في الشرح مستوفى، وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدّمناه في نظائره.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۳.