مكروهات التضحية - ویکی فقه 


مكروهات التضحية


يكره التضحية بما يربيه وأخذ شي‌ء من جلودها وإعطاؤها الجزّار.


كراهة التضحية بما يربّيه  [تعديل]

(ويكره التضحية بما يربّيه) للخبرين. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]

كراهة أخذ جلده [تعديل]

(وأخذ شي‌ء من جلودها وإعطاؤها الجزّار) اجرة أو مطلقاً، بل يستحب الصدقة بها؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع. قيل : وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوعاً، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدّق بثمنه. وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعاً أو نذراً، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه. [۶]

المراجع [تعديل]

۱. الكافي، ج۴، ص۵۴۴، ح ۲۰.    
۲. التهذيب، ج۵، ص۴۵۲، ح ۱۵۷۸.    
۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۸، أبواب الذبح ب ۶۱، ح ۱.    
۴. الفقيه، ج۲، ص۲۹۶، ح ۱۴۶۸.    
۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۸، أبواب الذبح ب ۶۱، ح ۲.    
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار