كيفية الاستبراء من المني - ویکی فقه 


كيفية الاستبراء من المني


اختلفت عبارات الفقهاء في كيفيّة  الاستبراء من المني بين الاقتصار على البول، والتخيير بينه وبين الاجتهاد بالخرطات، والجمع بينهما، والتنزّل للثاني مع تعذّر الأوّل، وغير ذلك.


القول الأول [تعديل]

فذهب جملة من الفقهاء بل أكثر المتأخّرين إلى الأوّل، وأنّ المراد بالاستبراء هنا هو البول أمام الغسل ليزيل أثر المني؛ لئلّا ينتقض الغسل بخروج البلل المشتبه كونه منيّاً. وأمّا الاستبراء بالخرطات فهو من آداب التخلّي، ويترتّب عليه أثره الذي تقدّم ذكره في الاستبراء من البول .
والدليل على ذلك الروايات المتقدّمة الآمرة بالبول قبل الغسل، والآتية المرتّبة للأثر عليه. وأمّا الاستبراء بالخرطات فلم يرد الأمر به في شي‌ء من الأخبار، ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمني، وإنّما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بالخرطات بعد البول، وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه، وعليه فلا دليل ولا فائدة له بالنسبة للغسل كما صرّح بذلك بعضهم بعد حكمهم باستحبابه بالبول.
قال السيد العاملي : «ليس في النصوص ما يتضمّن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنّما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول». [۱]
وقال المحدّث البحراني : «إنّا لم نقف في شي‌ء من أخبار الغسل على الأمر للمنزل بالاستبراء بالاجتهاد، وإنّما ورد ذلك بعد البول». [۲]
وقال المحقق النجفي : «إنّا لم نقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه- أي الجنابة- فضلًا عمّا يدلّ على كيفيّته». [۳]
وقال الفقيه الهمداني : «... وأمّا الاستبراء بالاجتهاد بعد البول فهو من آداب الخلوة، وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه... وأمّا بعد إنزال المني فلم يرد الأمر به في شي‌ء من الأخبار، ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمني، بل سيتّضح لك فيما سيأتي أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بإعادة الغسل بخروج البلل لمن لم يبل وجوب الإعادة عليه مطلقاً، كما أنّه يفهم منها مفهوماً ومنطوقاً عدم وجوب إعادة الغسل على من بال، سواء استبرأ عقيب البول أم لم يستبرئ... فما يظهر من بعض من كون الاستبراء عقيب الإنزال بمنزلة البول مطلقاً أو عند تعذّر البول محلّ نظر .
اللهمّ إلّا أن يتشبّث بعدم ناقضيّة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء بالأصل بعد دعوى انصراف الأخبار الآمرة بالإعادة إلى غير مثل الفرض الذي فيه أمارة نقاء المحلّ، لكنّ الدعوى غير مسموعة...». [۴]
وقال السيد الحكيم : «قد تقدّم في آداب التخلّي استحباب الاستبراء من البول، وأمّا استحبابه لأجل الغسل فلا دليل عليه وإن ذكره جماعة...». [۵]
فظهر أنّ عدّ الاستبراء بنفسه من سنن الغسل لا يخلو عن إشكال. نعم، عدّه عقيب البول من سننه بالنظر إلى تأثيره بالجملة في عدم انتقاض الطهارة الحاصلة منه بالرطوبة المشتبهة بالبول لا يخلو عن مناسبة. [۶] [۷]
من هنا عدّ بعض الفقهاء في مستحبّات غسل الجنابة الاستبراء بالبول قبل الغسل دون الاستبراء بالخرطات، ثمّ صرّحوا بعدم الفرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا. نعم، قيّده بعضهم بما إذا علم بالخرطات أو بغيرها عدم بقاء شي‌ء في المجرى.
قال‌ السيد اليزدي : «لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف». [۸]
وقال السيد الحكيم: «الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شي‌ء من المني في المجرى». [۹] ومثله عبارة  السيد الخوئي . [۱۰]
وقال الإمام الخميني : «ينبغي للجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا.
نعم، لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المني في المجرى، واحتمل أن يكون حادثاً لا تجب الإعادة على الأقوى، وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه، لكنّ  الأحوط الإعادة في الصورتين». [۱۱]
وإلى ذلك أشار في كشف الغطاء   بقوله: «... يعني الاستبراء بالبول... ولا  اعتبار للخارج من غير البول، إلّا مع العلم بحصول البراءة منه». [۱۲]
واستدلّ [۱۳] [۱۴] لعدم الفرق بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا بإطلاق النصوص الآمرة بالغسل عند ترك البول قبل الاغتسال ، والتفصيل بين صورة التمكّن من البول وعدم التمكّن ممّا لم يقم عليه دليل كما يأتي.
وأمّا استثناء صورة العلم والقطع بالنقاء فاستدلّ له بخروجه عن مورد الأخبار وعموم التعليل في صحيحة محمّد بن مسلم   الآتية.
قال الفقيه الهمداني: «نعم، لو حصل القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء خرج البلل المشتبه بالمني الخارج بعده من مورد الأخبار الآمرة بالإعادة؛ لأنّ موضوعها- على ما يتبادر منها- ليس إلّا ما إذا احتمل كون البلل الخارج من بقيّة المني السابق، والمفروض حصول القطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى فلا تعمّه تلك الروايات، ولكنّ الفرض نادر التحقّق؛ إذ قلّما يحصل اليقين بذلك، بل غايته إفادة الظنّ». [۱۵]
وقال السيد الحكيم- بعد المناقشة في قيام الاستبراء مقام البول بعدم الدليل-: «نعم، مقتضى التعليل في صحيح ابن مسلم [۱۶] ثبوت حكم البول لكلّ ما لا يدع شيئاً في المحلّ سواءً كان الاستبراء بالخرطات أم خروج المذي الكثير أم غير ذلك، فلا فرق بين البول وغيره ممّا لا يدع شيئاً في المحل». [۱۷]

القول الثاني [تعديل]

وفي عبارات بعض الفقهاء: الاستبراء بالبول مع إمكانه، فإن تعذّر فالاجتهاد بالخرطات، كالمفيد [۱۸] وابن إدريس [۱۹] والمحقق في المعتبر [۲۰] والعلّامة [۲۱] [۲۲] [۲۳] والشهيدين [۲۴] [۲۵] [۲۶] و المحقق الثاني   [۲۷] و الفاضل النراقي . [۲۸]
ويحتمله قول الشيخ في النهاية [۲۹]وابني حمزة وسعيد [۳۰] [۳۱] حيث قالوا: يستبرئ بالبول، فإن لم يتأتّ له اجتهد.
وهو ظاهر المحقّق السبزواري   فإنّه وإن قال بالاستبراء بالبول أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود، إلّا أنّ مراده مع عدم التمكّن من البول، لا أنّه مخيّر بينهما؛ لأنّه حكم بعد ذلك بوجوب إعادة الغسل بخروج البلل المشتبه فيما لو استبرأ بالمعهود ولم يبل مع إمكانه. [۳۲] [۳۳] هذا.
واستدلّ له بكونه وجهاً للجمع بين النصوص الدالّة على وجوب إعادة الغسل من الرطوبة المشتبهة مع عدم البول، والنصوص الدالّة على نفيه حينئذٍ، [۳۴]
بحمل الأخيرة على ما إذا لم يتأتّ البدل واستبرأ بالخرطات، وقد نسب بعضهم ذلك إلى الأصحاب. [۳۵] [۳۶] [۳۷] واجيب عنه بأنّه جمعٌ تبرّعي لا شاهد عليه. [۳۸] [۳۹]
وأمّا الروايات الدالّة على عدم وجوب إعادة الغسل عند خروج الرطوبة المشتبهة مع عدم البول قبله فسيأتي الكلام فيها في أثر الاستبراء وفائدته والمناقشة فيها سنداً ودلالة.
نعم، في الرضوي: «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي‌ء عليك». [۴۰] [۴۱]
وهو أعمّ من المدّعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشي‌ء فيه نفي الإثم أو المرجوحيّة. [۴۲]

القول الثالث [تعديل]

 ويظهر من الشيخ في المبسوط التخيير بين البول والاجتهاد حيث قال: «إذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلًا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد». [۴۳]ومن  الشرائع و المفاتيح   استحبابهما معاً.
قال‌ في الشرائع في عدّ سنن الغسل: «... والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً...». [۴۴]
وفي المفاتيح: «يستحبّ البول قبله للمنزل؛ لئلّا ينتقض بخروج مني بعده، وللنصوص، وكذا الاستبراء»، إلّا أنّه قال بعد ذلك: «والظاهر أنّ أحدهما مغنٍ عن الآخر». [۴۵]
وفي بعض العبائر استحباب البول والاجتهاد، فإن لم يتأتّ البول فالاجتهاد لا بدّ منه. [۴۶] واقتصر بعضهم على الاستبراء، [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] وغير ذلك. [۵۱] [۵۲]
وقد عرفت أنّه لا دليل على ما عدا الأوّل- وهو الاقتصار على البول- لاختصاص النصوص بالبول، وليس في شي‌ء منها الاستبراء بالخرطات بعد الجنابة.
ولا يبعد كون مراد من جمع بين البول والاجتهاد الاستبراء من البول لا من المني؛ لئلّا تنتقض الطهارة، فهو من آداب البول لا من آداب الغسل حينئذٍ.
وسيأتي الكلام في ترتّب أثر البول على الاستبراء من المني بالخرطات وعدمه في أثر الاستبراء من المني وفائدته .

المراجع [تعديل]

۱. المدارك، ج۱، ص۳۰۰.    
۲. الحدائق، ج۳، ص۱۱۵.    
۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۳.    
۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۱.     
۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۰.    
۶. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۲.     
۷. جامع المدارك ، ج۱، ص۶۸.     
۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۶، م ۷.    
۹. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۷۲، م ۲۸.
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۲- ۵۳، م ۱۹۸.    
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲، م ۱۵.    
۱۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸۳.
۱۳. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۳- ۱۲۴.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۸.     
۱۵. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۶. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۷.    
۱۷. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۸. المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۱۹. السرائر، ج۱، ص۱۱۸.    
۲۰. المعتبر، ج۱، ص۱۸۵.    
۲۱. التذكرة، ج۱، ص۲۳۲.    
۲۲. القواعد، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۴. الذكرى، ج۲، ص۲۳۴.    
۲۵. الروضة، ج۱، ص۳۵۳.     
۲۶. المسالك، ج۱، ص۵۴.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۵.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۲.    
۲۹. النهاية، ج۱، ص۲۱.    
۳۰. الوسيلة، ج۱، ص۵۵.    
۳۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹.    
۳۲. الذخيرة، ج۱، ص۵۸.     
۳۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۹- ۲۰.    
۳۴. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰، ب ۳۶ من الجنابة.    
۳۵. الذكرى، ج۲، ص۲۳۰.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۵.    
۳۷. كشف اللثام، ج۲، ص۲۸.    
۳۸. الرياض، ج۱، ص۳۰۶.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۴۰. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۸۱.    
۴۱. المستدرك، ج۱، ص۴۷۰، ب ۱۸ من الجنابة، ح ۲.    
۴۲. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۴۳. المبسوط، ج۱، ص۲۹.     
۴۴. الشرائع، ج۱، ص۲۳.    
۴۵. المفاتيح، ج۱، ص۵۷.
۴۶. المراسم، ج۱، ص۴۱.     
۴۷. المختصر النافع، ج۱، ص۸.    
۴۸. المنتهى، ج۲، ص۲۰۶.     
۴۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۶.     
۵۰. التحرير، ج۱، ص۹۴.    
۵۱. الغنية، ج۱، ص۶۱.    
۵۲. جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۴۳.     


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۴۱۶-۴۲۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار