ضمان الوصي لا ضمان على الوصي إلاّ مع التعدي أو تفريط. الضمان مع التفريط [تعديل] (والوصي أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط) بلا خلاف. كما في المسالك وغيره. [۱] [۲] وما يستفاد من الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرّط. وأمّا ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض، ومنه الصحيح : عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ قال : فقال : «أرى أن يغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم، ويجعل الستّمائة فيما أوصى به الميت من نسمة». [۳] [۴] [۵] [۶] المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۳۳. |