سرقة الشريك ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع؛ وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
الحكم مع الظن [تعديل] ولو سرق الشريك من المال المشترك ما يظنّه نصيباً له، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه لم يقطع ولو زاد نصاباً؛ للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع، بلا خلاف.
الحكم مع العلم [تعديل] ولو علم عدم جواز تولّي القسمة كذلك، قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً؛ للعموم، وارتفاع الشبهة بالعلم.
الفحص في المسألة [تعديل] وفي الاحتمالين نظر؛ لأنّ فساد القسمة في الشريعة لا يرفع أثر الشبهة الحاصلة من مظنّة جواز المباشرة لها بنفسه. ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق ، فتأمّل.
والخبران قاصرا السند ، فلا يصلحان لتخصيص العموم، سيّما مع اعتضاده بفتوى المشهور، ومعارضتهما بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً.