حد وطء الأموات
ووطء الميتة كوطء الحية في
الحد واعتبار
الإحصان ، ويغلظ هنا؛ ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر؛ ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي
رواية ، يكفى اثنان لأنها
شهادة على واحد؛ ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد.
وطء الميتة كوطء الحية [تعديل]
ووطء المرأة الميتة كوطء الحيّة في
الحدّ واعتبار
الإحصان وغير ذلك، بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في ظاهر بعض العبارات
[۱]، وهو
الحجة .
مضافاً إلى كونه زناءً إجماعاً كما في
الانتصار والسرائر [۲] [۳]، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه.
ولأنّ حرمة
المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً، ومنه الخبر: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: «إنّ حرمة
الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في
الزناء ، إن أُحصن رُجم، وإن لم يكن أُحصن جُلد مائة»
[۴] [۵] [۶] [۷].
← الغلظة في العقوبة
وبالجملة: لا فرق بين وطئها حيّةً وميتةً في الحدّ وغيره ولكن يغلظ في
العقوبة هنا زيادةً على الحدّ اتفاقاً ظاهراً، مصرّحاً به في كلام بعض أصحابنا
[۸]؛ لأنّ الفعل هنا أفحش قطعاً، وورد به
المرسل كالموثّق صريحاً: في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، قال: «وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة»
[۹] [۱۰] [۱۱].
التعزير في الزوجة أو الأمة المحللة [تعديل]
ولو كانت زوجته أو أمته المحلّلة له فلا حدّ عليه ولكن يعزّر كما قطع به الأكثر، بل لم أجد خلافاً فيه؛ لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية.
وعليه يحمل
إطلاق الخبر: عن رجل زنى بميتة، قال: «لا حدّ عليه»
[۱۲] [۱۳] [۱۴].
وربما حُمل على الإنكار، وعلى ما دون
الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
وأمّا ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد
الموت .
ثبوت موجب الحد [تعديل]
ولا يثبت إلاّ بأربعة شهود ذكور عدول، وفاقاً للمشهور، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين؛ لأنّه زناء في الجملة، بل أفحش كما عرفته، فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته على الأربعة؛ لأنّ
شهادة الواحد قذف، ولا يندفع حدّه إلاّ بكمال أربعة شهود.
خلافاً
للشيخين وابن حمزة وجماعة
[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]، فقالوا: يثبت بشهادة عدلين؛ لأنّها شهادة على فعل واحد يوجب حدّا واحداً،
كوطء البهيمة ، بخلاف الزناء بالحيّة، فإنّه يوجب حدّين، فاعتبر فيه الأربعة لأنّها شهادة على اثنين.
واستندوا في هذا التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة، عن
أبي حنيفة قال: قلت
لأبي عبد الله (علیهالسّلام) : كيف صار
القتل يجوز فيه شاهدان، والزناء لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزناء؟ فقال: «لأنّ القتل فعل واحد، والزناء فعلان، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان»
[۲۰] [۲۱] [۲۲].
ولعلّ هذه
الرواية مراد
الماتن بقوله: وفي رواية أنّه يكفي اثنان؛ لأنّها شهادة على فعل واحد وإلاّ فلم نقف على رواية خاصّة تدل على ذلك صريحاً ولا ظاهراً سواها، وهي قاصرة
السند كما ترى، وإن اعتبرت برواية
البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها، مضعَّفة التعليل بانتقاضه
بالوطء الإكراهي والزناء بالمجنونة، فإنّهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعاً.
فالمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير من
النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزناء على الأربعة والقتل على اثنين، مع أنّه أعظم دليل على بطلان
القياس .
فالقول الأوّل أقرب إلى الترجيح، سيّما مع اعتضاده
بالشبهة الدارئة للحدّ.
واعلم أنّ
الإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف، فمن اعتبر فيها أربعاً اعتبره فيه أيضاً، ومن اكتفى بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.
وطء الميت كوطء الحي [تعديل]
ومن لاط بميت كان كمن لاط بحيّ سواء في الحدّ ولكن يعزّر هنا زيادةً على الحدّ المقرّر له من القتل أو
الجلد ، بلا خلاف؛ لما مرّ في سابقه؛ لأنّهما من باب واحد، بل ثبوت ما فيه هنا أولى كما لا يخفى.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۷۵-۱۷۸.