التعزير [تعديل] ومن استمنى أي استدعى إخراج المني بيده أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له عزّر بما يراه الإمام والحاكم، لفعله المحرّم؛ إجماعاً، ولقوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ» إلى قوله «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» [۱] فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
التشبيه بالزناء [تعديل] والمراد بكونه زناءً أي في التحريم لا الحدّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر: «اتي علي (علیهالسّلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت» ولا أعلمه إلاّ قال: «وزوجه من بيت مال المسلمين»[۸][۹][۱۰] وقريب منه آخر[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴].
وفي الصحيح: عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: «لا بأس به ولم يبلغ ذلك شيئاً»[۱۵][۱۶][۱۷].
ونحوه الخبر: عن الدلك، قال: «ناكح نفسه ولا شيء عليه»[۱۸][۱۹].
وحُملا على نفي الحدّ، لا التعزير ؛ جمعاً. وليس في فعل علي (علیهالسّلام) ما مرّ في الخبرين ما يدل على أنّه تعزيره مطلقاً، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها، والفعل ليس عامّاً.
ثبوت موجب الحد [تعديل] ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين بلا خلاف؛ لما مرّ في نظائره.
ولو قيل يكفي الإقرار مرّة كما عليه الأكثر كان حسناً لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي.
وقال الحلّي : يثبت بالإقرار مرّتين[۲۰]. وظاهره أنّه لا يثبت بدونه، ولا يخلو عن وجه كما مرّ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف، فيدرأ بها الحدّ، فتأمّل.