؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي
، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد
؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به