حدود التقصير في المرأة [تعديل] (ويجزئ) المرأة في التقصير أخذ (قدر الأنملة) كما في كلام جماعة؛ [۱۱][۱۲][۱۳] للمرسل كالصحيح : «تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة». [۱۴][۱۵][۱۶] ولكن في الصحيح : «إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » [۱۷][۱۸][۱۹] فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة. [۲۰] قيل : وهو على الندب. [۲۱] ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى، قال : لأن الزائد لم يثبت، و الأصل براءة الذمة. [۲۲][۲۳][۲۴] ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ [۲۵] يعطي إجزاء ذلك للرجل؛ ولعلّه لإطلاق النصوص، إلاّ أن مقتضاه المسمّى، كما احتمل في المرأة أيضاً.