حكم من لا وارث له [تعديل] إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة- بناءً على الردّ عليها - والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له. [۱][۲][۳]
←←رواية الإمام الصادق عليه السلام رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» [۱۳]». [۱۴][۱۵][۱۶] نعم، هناك روايات مشتملة على أنّه لبيت المال ولم يعمل بها الفقهاء، بل طرحوها أو حملوها على غير ظاهرها لُامور، منها: قصور سند أكثرها ومخالفتها للشهرة العظيمة. [۱۷][۱۸] ثمّ إنّ الإمام إذا كان ظاهراً كان الميراث له يعمل فيه ما يشاء، وكان الإمام علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، [۱۹] وإن كان غائباً ففيه خلاف، والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳]
←←قول السيدان الحكيم والخوئي قالا: «كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه». [۲۴][۲۵] وقالا أيضاً: «إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم، ويدلّ عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، ولا يبعد الأوّل. ولو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصيّة». [۲۶][۲۷]