المكروهات في الرضاع
و يكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها، و يكره استرضاع المجوسيّة و مَن لبنها عن
زناء و في
رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.
الحكم الإجمالي [تعديل]
و يكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها، للصحيح: عن رجل دفع ولده إلى ضئرٍ يهوديّة أو مجوسيّة، ترضعه في بيتها، أو ترضعه في بيته؟ قال: «ترضعه لك اليهوديّة و النصرانيّة، و تمنعها من شرب
الخمر و ما لا يحلّ، مثل:
لحم الخنزير ، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، و
الزانية لا ترضع ولدك، فإنّه لا يحلّ لك، و المجوسيّة لا ترضع ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها».
[۱] [۲] [۳]
استرضاع المجوسية [تعديل]
و منه يظهر أنّه يكره استرضاع المجوسيّة أشدّ كراهية، إلاّ عند الضرورة، بل ظاهره كغيره
التحريم ، و لو لا الأصل المعتضد باتّفاقهم لكان متعيّناً.
من لبنها عن زناء [تعديل]
و نحوه استرضاع مَن لبنها عن زناء بل مرّ في
الحسن [۴] أشدّيّته من الأول. و لكن في
رواية مرويّة بعدّة طرق معتبرة: أنّه إذا أحلّها مولاها طاب لبنها و زال بذلك كراهة استرضاعها، كالحسن: في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها، قال: «مرها فلتحلّلها يطيب اللبن».
[۵] [۶] [۷]
← إعراض الأصحاب
و قد نسبها المصنّف في
الشرائع إلى الشذوذ،
[۸] و علّل في الشرح بإعراض
الأصحاب عنها؛ لمنافاتها القاعدة؛ لأنّ إحلال ما مضى من
الزناء لا يرفع إثمه و لا يدفع حكمه، فكيف يطيب لبنه؟! و اعترضه بأنّه استبعاد محض في مقابلة
النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض.
[۹]
و هو حسن، إلاّ أنّ دعواه إعراض الأصحاب عنها المشعرة بالإجماع تلحقها بالشواذّ و إن خلت عن المعارض، فيجب طرحها، أو حملها على ما إذا كانت
الأمة قد تزوّجت بدون إذن مولاها، فإنّ الأولى له إجازة
العقد ليطيب اللبن، كما فعله بعض الأصحاب.
[۱۰] و هو و إن بَعُد غايته إلاّ أنّه أولى من طرحها.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۵- ۱۵۶.
رده:الرضاع