الشك بين الأربع والخمس في الصلاة
ثمَّ إنّ الموجود في جملة منها إنما هو أن من لم يدر أربعا صلّى أو خمسا فليسجد سجدتي السهو، ومقتضاه وقوع
الشك الموجب للسجدتين حالة الجلوس كما قلنا، وصرّح به جماعة من أصحابنا.
[۱] [۲] [۳]
وعليه فيشكل الحكم بوجوبهما في غير هذه الصورة من الصور المتصورة في المسألة البالغة اثنتي عشرة ما عدا المتقدمة، إذ منها وقوع الشك بينهما قبل
الركوع ، ويجب فيها هدم الركعة مطلقا
وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس؛ لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع، وليس فيه سجود السهو على الأصح، نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود أو بالعكس اتجه، لكنه ليس من جهة الشك بين الخمس والأربع.
وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحة الصلاة فيها مطلقا، سيّما ما كان الشك فيه قبل السجدتين، فقد حكي عن
الفاضل في جملة من كتبه
[۴] [۵] [۶] الحكم
بالبطلان هنا، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة، والهدم المعرّض للنقيصة.
وفي
الذكرى احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين؛ لعدم الإكمال وتجويز الزيادة.
[۷]
وهو جار في باقي الصور، ومع الإشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها؟! ولو سلّمناها كما حكي عن الماتن القطع بها ـ لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة، ولأن تجويزها لو أثّر لأثّر في جميع الصور
[۸] ـ كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه، بعد ما عرفت من اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مرّ. لكن في جملة أخرى منها غير ما قدّمنا متنها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان، فيشمل المقام، إلاّ أنّ في الاستناد إليها كلاما يأتي.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
المسائل، ج۴، ص۱۶۵-۱۶۶.