الاستقبال (في جوف الكعبة) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة ، [۱][۲] بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب . [۳][۴]وكذا ادّعي الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال الاضطرار . [۵][۶][۷][۸] وأمّا في حال الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين:
فذهب المشهور إلى جواز الصلاة وصحتها [۹][۱۰] على كراهة، [۱۱][۱۲] مدّعياً بعضهم الإجماع [۱۳][۱۴] عليه؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّاأنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال ؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّابعض أجزائها. [۱۵]واستدلّوا [۱۶][۱۷] له- مضافاً إلى ذلك- بموثقة يونس بن يعقوب ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلّي فيها؟ قال: «صلّ». [۱۸]وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم الجواز، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ [۱۹] لأنّ من صلّى خارج الكعبة يستقبلها بجملتها، وهذا ما لا يمكن بالنسبة لمن صلّى في جوفها. [۲۰] هذا مضافاً إلى دلالة ما نقل عن أحدهما عليهما السلام أنّه نهى عن الصلاة المكتوبة في الكعبة. [۲۱][۲۲]