← الرُبى الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج من الشاة، [۵][۶][۷][۸] وقيل: هيالشاة القريبة العهد بالولادة، وقيل: هي الوالدة إلى خمسة عشر يوماً، [۹][۱۰] وقيل: إلى خمسين. [۱۱][۱۲][۱۳] فهي على كلّ المعاني المذكورة غير الأكولة.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تعرّض الفقهاء لحكم الأكولة في الزكاة حيث صرّحوا بأنّه ليس للساعي أن يأخذ الأكولة من الغنم، [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲] وادّعي عدم الخلاف [۲۳] فيه، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه، [۲۴][۲۵][۲۶] وقال المحقّق النراقي : «قطع به الأصحاب»؛ [۲۷] وعلّلوا ذلك بأنّ في تسلّط الساعي على أخذها إضراراً بالمالك فكان منفيّاً، [۲۸][۲۹] وبأنّها من كرائم الأموال؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصدّق: «إيّاك وكرائم أموالهم». [۳۰] ويدلّ عليه أيضاً ما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ أكولة- والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل». [۳۱] نعم، قال في التذكرة: لو كان النصاب جميعه أكولة يجب إخراجها. [۳۲] هذا في الأخذ، وأمّا العدّ فقد اختلف الفقهاء فيه، فظاهر الأكثر [۳۳]- بل المشهور [۳۴][۳۵][۳۶][۳۷]- أنّ الأكولة تعدّ من الزكاة؛ [۳۸] لإطلاق أدلّة الزكاة «المؤيّد بما في خبر محمّد بن قيس من التصريح بأنّه «يعدّ صغيرها وكبيرها» [۳۹]». [۴۰] ولكن ذهب جماعة إلى عدم عدّها من الزكاة ، [۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶] ونسب إلى ظاهر الأكثر [۴۷] أيضاً.
والظاهر أنّ مستنده رواية عبد الرحمان ابن حجّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس في الأكيلة ولا في الربى- التي تربّي اثنين- ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة». [۴۸][۴۹] ونوقش فيه بأنّها غير صريحة في المطلوب؛ لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة، لا عدم تعلّق الزكاة بها. [۵۰][۵۱] واجيب عنه بأنّها ظاهرة في ذلك، والاستدلال لا يختصّ بالصريح، بل قد يقع بالظاهر. [۵۲]