الأجل الشرعي (مدة العدة)
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
هي المدة التي حددها الشرع للمرأة بعد طلاقها ، أو وفاة زوجها عنها.
مدّة عدة الطلاق [تعديل]
عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها- إذا كانت حائل مستقيم الحيض- ثلاثة أقراء وهي الأطهار، وأقلّ زمانه ستة وعشرون يوماً ولحظتان.
[۱] [۲] وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر.
[۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] وكذلك الكلام في عدة طلاق الغائب،
[۱۰] [۱۱] [۱۲] والحرّة إذا كانت تحت مملوك.
[۱۳] [۱۴] والفسخ بالعيب.
[۱۵] [۱۶] [۱۷]
وأمّا
الأمة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممن تحيض، واقلّ ما يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان،
[۱۸] [۱۹] بل عند بعضهم عشرة أيّام وثلاث لحظات،
[۲۰] وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
[۲۱] [۲۲] والذمية كالحرة في
الطلاق ، وقيل: كالأمة.
[۲۳]وأمّا الحامل فعدّتها وضع حملها ولوبساعة أو أقل منها بعد الطلاق،
[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها،
[۲۸] وبين الحرّة وغيرها،
[۲۹] فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر.
[۳۰] [۳۱]
مدة عدّة الوفاة [تعديل]
عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة،
[۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] دائمة أو منقطعة،
[۳۶] [۳۷] غائباً كان الزوج أم حاضراً، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر.
[۳۸] [۳۹] [۴۰] وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها،
[۴۱] [۴۲] وإن كانت مملوكة ليست ام ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام».وعدّة
اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام،
[۴۳] وكذلك الذمية.
[۴۴]هذا إذا كانت حائلًا.
وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل
وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة،
[۴۵] [۴۶] [۴۷] وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام.
[۴۸]
عدّة المتمتّع بها [تعديل]
عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
[۴۹] [۵۰] [۵۱]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۹۳-۲۹۴.