أحكام الأواني والجلود - ویکی فقه 


أحكام الأواني والجلود


(ويلحق بذلك النظر في الأواني) استعمالا وتطهيرا.


حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة [تعديل]

حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ،(ويحرم منها) من حيث ال‌ (استعمال أواني الذهب والفضة) مطلقا (في الأكل ) كان (أو غيره) كالشرب وغيره، إجماعا.

كراهة استعمال المفضّص [تعديل]

(وفي) جواز استعمال (المفضّض قولان، أشبههما) وأشهرهما، بل عليه عامة المتأخرين (الكراهية) للأصل والمعتبرة، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال : «لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها». [۱] [۲] [۳]والحسن : «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فمك عن موضع الفضة». [۴] [۵]خلافا للخلاف، فساوى بينه وبين آنية الفضة ، [۶] للصحيح أو الحسن : «لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة ».
والموثق عن مولانا الصادق عليه السلام : «أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، والمشط كذلك» المدهن بضم الميم والهاء : ما يجعل فيه الدهن، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر.. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]وليس فيهما مكافاة لما مرّ من الأدلة، فلتحمل على الكراهة.
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه الحقيقيين، أو الحقيقي والمجازي، وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة.ممنوعة، لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة، بجعل الواو فيها للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانيا بنحو ما نهي عنه أوّلا، هذا.ولو سلّم كون الواو فيها للعطف قطعا يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز.
وبالجملة : أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة، فينبغي ارتكابها جمعا بين الأدلة، نظرا إلى رجحان الأدلة الأوّلة بموافقة الأصل والكثرة والشهرة العظيمة، وإطلاق الكراهة المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية.ولا تأبى الأولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة.وأظهر منه الكلام في الثانية، لأعمية الكراهة فيها، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها بالإضافة إلى الفضة، والكراهة الاصطلاحية بالإضافة إلى المفضّضة، ولا مانع فيه من جهة القاعدة الأصولية.

وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة [تعديل]

وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان، الأشهر : نعم، لظاهر الأمر في الحسن، وهو الأظهر.خلافا للمعتبر فالاستحباب، للأصل، وإطلاق الصحيح أو عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال . [۱۳]
وضعفهما ظاهر بعد ما مرّ، لوجوب التقييد، وإن أمكن الجمع بالاستحباب ، لرجحانه عليه في كل باب، مع كونه مجمعا عليه بين الأصحاب.

طهارة أواني المشركين ما لم يعلم نجاستها [تعديل]

(وأواني المشركين) وكذا سائر ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلومة تذكيتها (طاهرة) لا يجب التورّع عنها (ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة) لها، بلا خلاف أجده، إلّا ما يحكى عن الخلاف من إطلاق النهي عن استعمالها، مدعيا عليه الإجماع . [۱۴] ومخالفته غير معلومة، لاحتمال إرادته من الإطلاق صورة العلم بالمباشرة، كما يستفاد من سياق أدلته المحكية، ولعلّه لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة.والأصل فيها بعد الاتفاق على الظاهر : الأصل، والعمومات، وخصوص الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.
ففي الصحيح : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال عليه السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه». [۱۵] [۱۶] [۱۷]وهي وإن اختصت مواردها بما ليس مفروض العبارة منها، إلّا أنّ عدم القول بالفرق مع التعليل العام في بعضها كما مضى يدفع المناقشة عن الاستدلال بها هنا.إلا أنها معارضة بأخبار أخر مطلقة للمنع عن استعمال أوانيهم وثيابهم، فمنها : «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها». [۱۸] [۱۹]
ومنها : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر‌ فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله». [۲۰] [۲۱] [۲۲]لكنها، مع عدم مكافاتها لما مرّ عددا واعتبارا من وجوه شتى، ومنها ـ وهو أقواها ـ اتفاق أصحابنا على العمل بها، محمولة على الاستحباب أو العلم بالمباشرة، كما فصّله بعض الروايات المتقدمة.ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ كغيرها وجميع ما مضى من الأدلة ـ اعتبار العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء بالمظنة، وإن استندت إلى قرائن خارجية، أو عدل واحد، أو بيّنة شرعية.خلافا لجماعة فاكتفوا بها، إمّا مطلقا، [۲۳] أو مقيّدا بالثاني، [۲۴] أو بالثالث، [۲۵] وهو في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل يطمئن النفس إليه أصلا.
وأمّا الأوّلان فينبغي القطع بضعفهما جدّا، كيف لا؟! وفي الصحيح : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه، قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت : لم ذاك؟ قال : «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا». [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]مع أن أغلب صور المسألة المفروضة في العبارة حصول المظنة القوية القريبة من العلم في العرف والعادة، التي هي قد تكون أقوى من الظنون التي‌ استند إليها هؤلاء الجماعة حتى من الحاصلة عن نحو البيّنة الشرعية، ومع ذلك فقد حكمت الأخبار المتقدمة بالطهارة وانحصار الحكم بالنجاسة في العلم بالمباشرة.

حرمة استعمال جلد نجس العين والميتة [تعديل]

حرمة استعمال جلد نجس العين والميتة ،(ولا يستعمل) شي‌ء (من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال حياته) و (مذكى) فلا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا.

كراهة استعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ [تعديل]

(ويكره) استعمال الجلد فيما عدا الصلاة إذا كان (مما لا يؤكل لحمه) مما يقع عليه الذكاة، كالسباع والمسوخ ـ عند من لم ينجسها ـ ونحوهما، على الأظهر (الأشهر) بل حكي على الأول الإجماع عن جماعة لم نعثر على من حكى الإجماع على كراهة استعمال جلد السباع قبل الدبغ.(حتى يدبغ).ولا يحرم (على الأشبه) الأشهر بين المتأخرين، لإطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ، ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها، فقال : «أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها». [۳۰] [۳۱]
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع‌ بجلده». [۳۲] [۳۳]خلافا للشيخ والمرتضى، فمنعا عنه قبل الدبغ، [۳۴] [۳۵] إمّا للنجاسة كما يحكى عنهما تارة، [۳۶] أو للمنع عن ذلك تعبدا كما يحكى أخرى.ومستندهما غير واضح، عدا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده، وليس هو ولا غيره قبله. [۳۷] وهو كما ترى.نعم : عن بعض الكتب عن مولانا الرضا عليه السلام : «دباغة الجلد طهارته». [۳۸]وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دالّ، على تقدير الحكاية الثانية من كون المنع تعبدا لا للنجاسة.

كراهة استعمال الأواني الخشبية ونحوها [تعديل]

(وكذا يكره) أن يستعمل (من أواني الخمر ما كان) منه (خشبا أو قرعا) أو خزفا غير مدهن.ولا يحرم على الأظهر الأشهر، للأصل، وعموم ما دلّ على جواز الاستعمال بعد التطهير.خلافا للإسكافي والقاضي، [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] لنفوذ النجاسة في الأعماق، فلا يقبل التطهير.وردّ بنفوذ الماء فيها، فيحصل التطهير. [۴۳] [۴۴] وفيه منع، نعم يحصل به إزالة النجاسة الظاهرة، وهي كافية في الطهارة، ونجاسة الباطنة غير مانعة، كيف لا ولا سراية، فتأمل.وللخبرين، أحدهما الصحيح : «نهى رسول الله صلي الله وعليه وآله عن الدّبّاء والمزفّت». [۴۵] [۴۶] [۴۷]
ونحوه الثاني بزيادة الحنتم والنقير، وتفسير الدبّاء بالقرع، والمزفّت بالدنان، والحنتم بالجرار الخضر، والنقير بالخشب. [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]وليس فيهما ـ مع قصور الثاني سندا ـ على النجاسة دلالة، كيف لا ووجه النهي غير منحصر فيها، ويحتمل توجه النهي إلى الانتباذ فيها، لاحتمال تحقق الإسكار بها، لا لأجل تحقق سراية النجاسة في أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها.
كيف لا؟! ومن جملتها المزفّت المفسّر بالمقيّر، والحنتم المفسّر بالمدهن، وهما لا يجري فيهما السراية إلى الأعماق، وإن هما إلّا كالأجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شي‌ء فيها المتفق على قبولها التطهير مطلقا جدّا، فليس الخبران من فرض المسألة بشي‌ء قطعاً.
فإذا : أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.

وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب [تعديل]

(و) يجب أن (يغسل الإناء من ولوغ الكلب ) فيه (ثلاثا) إجماعا كما‌ عن الانتصار، [۵۲] وكذا عن الخلاف والغنية، [۵۳] [۵۴] وظاهر المنتهى والذكرى، [۵۵] [۵۶] وهو الحجة فيه، كالمعتبرة، منها الصحيح : عن الكلب، فقال : «رجس نجس لا تتوضأ بفضله، وأصبب ذلك، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرّتين». [۵۷] [۵۸] [۵۹]وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر المرتين بالمرة، إلّا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر، وكذا عن الخلاف، [۶۰] [۶۱] وتبعه الجماعة، ولعلّه أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة.
ولا يعارضه الحذف فيما مرّ من الكتب، لاحتماله فيها، ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرّح فيه بها، وفيه : «إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرة بالتراب، ومرتين بالماء». [۶۲] [۶۳]وينبغي أن يكون (أولاهن بالتراب على الأظهر) الأشهر، بل عليه الإجماع عن الغنية، [۶۴] وهو الحجة فيه كالصحيحة المتقدمة.ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهره من القدماء جماعة، [۶۵] [۶۶] مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة، كالرضوي، سيّما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان : فظاهرهم الاتفاق على جوازه وإن اختلفوا في تعيّنه.خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد [۶۷] [۶۸] ۶۸ ولا ريب في ضعفه وإن جعله في الوسيلة رواية، [۶۹] فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة : لا ريب في شذوذه وضعفه. كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع [۷۰] وإن ورد به الخبران، أحدهما النبوي العامي : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب» [۷۱] [۷۲] ونحوه الخاصي. [۷۳] [۷۴]إذ هما مع قصور سندهما ولا سيّما الأول بأبي هريرة لا يكافئان شيئا ممّا مرّ من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه : «إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات». [۷۵]وفي آخر له أيضا : «فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا». [۷۶] [۷۷]وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.

مزج التراب بالماء [تعديل]

وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلّي وغيره، [۷۸] [۷۹] تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب. أم العدم، كما عليه جماعة، [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] للأصل، ومعارضة الأقربية بالحقيقة، ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة.وجهان، أوجههما الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية. والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب، اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعيّنها نظر، لمعارضة الأصل بمثله كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر .

وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرّات [تعديل]

ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص والرضوي وفي «ح» : وعموم الرضوي.ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع، وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نصّ الصدوقين. [۸۴] [۸۵]والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح. [۸۶] [۸۷]خلافا للخلاف فكالكلب، [۸۸] لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.

وجوب غسل الإناء من الخمر وموت الفارة ثلاث مرّات [تعديل]

(و) يغسل الإناء (من) نجاسة (الخمرو) موت (الفأرة ثلاثا) وفاقا للخلاف [۸۹] للموثق في الأوّل : «عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، فقال : تغسله ثلاث مرّات». [۹۰] [۹۱] [۹۲] (و) لا يجب (السبع) وإن ورد به الموثق الآخر : في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال : «يغسله سبع مرّات»، [۹۳] [۹۴] للأصل، وعدم معارضة الظاهر للنص.نعم هو (أفضل) بل الأشهر تعيّنه، فالأحوط أن لا يترك.
والاكتفاء بالمرة ـ كما عن المعتبر [۹۵] ـ له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مرّ، إلّا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده، ويكتفي بالمرة في غيره.إلّا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ. [۹۶] [۹۷] وفي حمله على الوجوب كما حمله الشيخ وجماعة [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] إشكال ، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب، حيث يكتفي فيه بالثلاث دونه. إلّا أنّ ضمّ التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.وكيف كان : فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.وأما الثلاث في الفأرة على الإطلاق فلم نجد مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنّف به، فليتأمل جدا.

حكم التعدّد في غسل الإناء من سائر النجاسات [تعديل]

(و) يغسل الإناء (من غير ذلك مرّة) واحدة على الأشهر بين الطائفة، كما ذكره بعض الأجلة، [۱۰۲] عملا فيها بالإطلاق، وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة، المعارض بمثله في الملاقي كما مرّ.نعم في الموثق : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء،ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر». [۱۰۳] [۱۰۴]وحمله على الاستحباب ممكن، لاعتضاد الإطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة. [۱۰۵]
(و) لا ريب أن (الثلاث أحوط) وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي ولم نعثر على قول الصدوق في كتبه ولا على من حكى عنه ذلك،، [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] عملا بظاهر الموثق. ولا بأس به.والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين المعصومين، وسلّم تسليما كثيراً.
 

المراجع [تعديل]

۱. التهذيب، ج۹، ص۹۱، ح۳۹۱.    
۲. المحاسن، ج۱، ص۵۸۲، ح۶۵.
۳. الوسائل، ج۳، ص۵۰۹، أبواب النجاسات ب ۶۶، ح ۴.    
۴. التهذيب، ج۹، ص۹۱، ح۳۹۲.    
۵. الوسائل، ج۳، ص۵۱۰، أبواب النجاسات ب ۶۶، ح ۵.    
۶. الخلاف، ج۱، ص۶۹.    
۷. الكافي، ج۶، ص۲۶۷، ح۵.    
۸. الفقيه، ج۳، ص۳۶۰، ح۱۰۳۲.    
۹. التهذيب، ج۱، ص۱۳۸، ح۳۸۷.    
۱۰. المحاسن، ج۱، ص۵۸۲، ح۶۶.
۱۱. الوسائل، ج۳، ص۵۰۹، أبواب النجاسات ب ۶۶، ح ۲.    
۱۲. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۲.
۱۳. المعتبر، ج۱، ص۴۵۵.    
۱۴. الخلاف، ج۱، ص۷۰.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۳۶۱، ح۱۴۹۵.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۲، ح۱۴۹۷.   
۱۷. الوسائل، ج۳، ص۵۲۱، أبواب النجاسات ب ۷۴، ح ۱.    
۱۸. الكافي، ج۶، ص۲۶۴، ح۵.    
۱۹. الوسائل، ج۳، ص۴۱۹، أبواب النجاسات ب ۱۴، ح ۱.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۴۵۸، ح۱۴۹۴.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳، ح۱۴۹۸.   
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۵۲۱، أبواب النجاسات ب ۷۴، ح ۲.    
۲۳. الحدائق، ج۵، ص۲۴۴.    
۲۴. الحدائق، ج۵، ص۲۵۱.    
۲۵. المنتهى، ج۱، ص۹.   
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۴۲۱، ح۱۳۳۵.    
۲۷. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۳، ح۶۴۱.   
۲۸. علل الشرائع، ج۱، ص۳۶۱، ح۱.
۲۹. الوسائل، ج۳، ص۴۶۶، أبواب النجاسات ب ۳۷، ح ۱.    
۳۰. التهذيب، ج۹، ص۷۹، ح۳۳۸.    
۳۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳، ح ۴.    
۳۲. التهذيب، ج۹، ص۷۹، ح۳۳۹.    
۳۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۵، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳۴، ح ۴.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۵۸۷.    
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۴۶۶.    
۳۶. كشف اللثام، ج۲، ص۲۵۸.    
۳۷. الخلاف، ج۱، ص۶۳.    
۳۸. فقه الرضا، ج۱، ص۳۰۲.   
۳۹. المعتبر، ج۱، ص۴۶۷.    
۴۰. المختلف، ج۱، ص۶۵.
۴۱. المهذّب، ج۱، ص۲۸.    
۴۲. المهذّب، ج۲، ص۴۳۴.    
۴۳. المعتبر، ج۱، ص۴۶۷.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۵.    
۴۵. الكافي، ج۶، ص۴۱۸، ح۱.    
۴۶. التهذيب، ج۱، ص۲۸۳، ح۸۲۹.    
۴۷. الوسائل، ج۳، ص۴۹۵، أبواب النجاسات ب ۵۲، ح ۱.    
۴۸. الكافي، ج۳، ص۴۱۸، ح۳.    
۴۹. التهذيب، ج۹، ص۱۱۵، ح۴۹۹.    
۵۰. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۲۴، ح۱.   
۵۱. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۲، ح ۲.    
۵۲. الانتصار، ج۱، ص۹.
۵۳. الخلاف، ج۱، ص۱۷۷.    
۵۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۱.
۵۵. المنتهى، ج۱، ص۱۸۷.   
۵۶. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۵۷. التهذيب، ج۱، ص۲۲۵، ح۶۴۶.    
۵۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۹، ح۴۰.   
۵۹. الوسائل، ج۳، ص۴۱۵، أبواب النجاسات ب ۱۲، ح ۲ .   
۶۰. المعتبر، ج۱، ص۴۵۸.    
۶۱. الخلاف، ج۱، ص۱۷۶.    
۶۲. فقه الرضا، ج۱، ص۹۳.   
۶۳. المستدرك، ج۲، ص۵۶۱، أبواب النجاسات ب ۸، ح ۱.    
۶۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۱.
۶۵. الخلاف، ج۱، ص۱۷۵.    
۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۸۰.    
۶۷. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۶۸. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۶۹. الوسيلة، ج۱، ص۸۰.    
۷۰. المعتبر، ج۱، ص۴۵۸.    
۷۱. المحلى، ج۱، ص۱۱۰، المسألة ۱۲۷.   
۷۲. عوالي اللئالي، ج۱، ص۳۹۹، ح۵۱.   
۷۳. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۷۴. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۷۵. سنن الدار قطني، ج۱، ص۶۶، ح۱۶-۱۷.
۷۶. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۱۲، ح۱۴۲.    
۷۷. سنن الدار قطني، ج۱، ص۶۵، ح۱۳- ۱۴.
۷۸. السرائر، ج۱، ص۹۱.    
۷۹. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۸۰. المختلف، ج۱، ص۶۳.
۸۱. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۸۲. المهذّب البارع، ج۱، ص۲۶۶.    
۸۳. المدارك، ج۲، ص۳۹۲.    
۸۴. المقنع، ج۱، ص۱۲.
۸۵. المنتهى، ج۱، ص۱۸۸.
۸۶. التهذيب، ج۱، ص۲۶۱، ح۷۶۰.    
۸۷. الوسائل، ج۳، ص۴۱۷، أبواب النجاسات ب ۱۳، ح ۱.    
۸۸. الخلاف، ج۱، ص۱۸۶.    
۸۹. الخلاف، ج۱، ص۱۸۲.    
۹۰. الكافي، ج۶، ص۴۲۷، ح۱.    
۹۱. التهذيب، ج۱، ص۲۸۳، ح۸۳۰.    
۹۲. الوسائل، ج۳، ص۴۹۴، أبواب النجاسات ب ۵۱، ح ۱.    
۹۳. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۹۴. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۹۵. المعتبر، ج۱، ص۴۶۱.    
۹۶. التهذيب، ج۱، ص۲۸۴، ح۸۳۲.    
۹۷. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۳، ح ۱.    
۹۸. النهاية، ج۱، ص۶.    
۹۹. المقنع، ج۱، ص۱۱.
۱۰۰. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۱، ص۶۱.    
۱۰۳. التهذيب، ج۱، ص۲۸۴، ح۸۳۲.    
۱۰۴. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۳، ح ۱.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۱۴.   
۱۰۶. المعتبر، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۰۷. النهاية، ج۱، ص۵.    
۱۰۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۷۱.   
۱۰۹. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۴.   
۱۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۱۱۱. الدروس، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۱۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۲.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۱۴۱-۱۵۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار