نكاح الفاسق يكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق مطلقاً؛ وتتأكّد الكراهة في تزويج شارب الخمر وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد. تزويج المؤمنة بالفاسق [تعديل] ويكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق مطلقاً؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ومفهوم النصوص المتقدّمة: تزويج من ارتُضي خلقه ودينه، فتأمّل. بل ربما قيل بالمنع [۱]؛ لظاهر (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) [۲]. وفيه نظر. تزويج شارب الخمر [تعديل] وتتأكّد الكراهة في تزويج شارب الخمر للنصوص، منها: «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [۳] [۴] [۵]. ولا خلاف في شيء من ذلك. تزويج المؤمنة بالمخالف [تعديل] وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف عند المصنّف، ويحرم كما مرّ. تزويج المستضعف والمستضعفة [تعديل] ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد على كراهة غير مؤكّدة وبالغة حدّ تلك الكراهة . المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۹۹. تصنيفات هذه المقالة : ما يحرم بالكفر
|