مكروهات التكفين - ویکی فقه 


مكروهات التكفين


(ويكره بلّ الخيوط) التي يخاط بها الكفن (بالريق) ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر. [۱] ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه واحد، بل صرّح به الشهيد وغيره. [۲] [۳] [۴]
(وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام) للقميص. ولا بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما؛ [۵] للمرسل : «إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار». [۶] [۷] [۸]
وسأل ابن بزيع ـ في الصحيح ـ أبا جعفر ۷ قميصاً لكفنه،
فبعث به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال : «انزع أزراره». [۹] [۱۰] [۱۱]
وفي الخبرين في العلل : إن رسول اللّه ۹ كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه. [۱۲] [۱۳] ونحوهما في المجالس. [۱۴] [۱۵]
وليس فيها قطع الأزرار. والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلّا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه.
وكيف كان : فالاحتياط قطعها؛ عملاً بظاهر الأمر به.
وأن يكفن في الكتان، وفاقاً للأكثر؛ للنهي عنه في الخبر. [۱۶] [۱۷] [۱۸]
خلافاً لظاهر الصدوق فلا يجوز؛ [۱۹] عملاً بظاهره.
ولكن ضعفه بالإرسال مع دعوى الإجماع على الجواز في الغنية [۲۰] يمنع من العمل به.
والأحوط الترك اختياراً لكون الإرسال بعدّة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح على الصحيح. مع أصالة عدم حصول الامتثال؛ لعدم انصراف الإطلاقات في التكفين إلى مثله. والإجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان مع أنّ كراهته مطلقاً مشهور بين الأعيان، فتأمّل.
وفي الخبر : «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمّد
۹». [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]
وفي الرضوي : «لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم». [۲۶]
وهو كالنص في حرمة التكفين به؛ لتعلق النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق. ولو لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ; ضرورة.
(وأن يكفّن في السواد) إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] ولكن فيه بلا خلاف؛ للخبرين في أحدهما : «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به». [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
وعن الذكرى مطلق الصبغ، [۳۷] بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه. [۳۸]
ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه. [۳۹] ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه‌
على ظاهره، وهو في حيّز المنع بناءً على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب، فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مرّ قريباً.
ومع ذلك لا بأس بالكراهة للمسامحة، وتأسيّاً بصاحب الشريعة، فتأمّل.
(وأن يجمّر الأكفان) بالدخنة الطيّبة على المشهور بين الطائفة؛ للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها الخبر : «لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحرم» [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] ونحو صدره المرسل. [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹]
وفي الخبر : رأيت جعفر بن محمّد ۸ ينفض بكمّه المسك عن الكفن. [۵۰] [۵۱]
وعن الخلاف : الإجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر. [۵۲]
وفي الحسن : «أكره أن يتبع بمجمرة». [۵۳] [۵۴] [۵۵]
خلافاً للفقيه فأمر به [۵۶] لما روي من تحنيط النبي ۹ بمثقال مسك سوى الكافور [۵۷] [۵۸] وأنه : سئل أبو الحسن ۷ هل يقرب‌
إلى الميت المسك والبخور؟ فقال : «نعم». [۵۹] [۶۰]
وهما ـ مع ضعفهما بالإرسال ـ محمولان على التقية، أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به ۹، والسؤال في الأخير عن فعل العامة.
(أو يطيّب بغير الكافور والذريرة) لما تقدّم. وفي القواعد وعن الغنية : المنع من تطييب الميت به [۶۱] [۶۲] ولعلّه للخبر المتقدم أوّل المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعيّن حملها على الكراهة.
نعم : في الخبر المعتبر الذي في سنده سهل ومرسل بالعدّة ـ وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية ـ : «لا يسخن للميت الماء، ولا يعجّل له النار، ولا يحنّط بمسك». [۶۳] [۶۴] [۶۵]
إلّا أن السياق ربما أشعر بالكراهة.
ولا ريب أن الاحتياط تركه؛ لأنه من شعار العامة [۶۶] الذين ليسوا على شيء من الحنيفية وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة. [۶۷]
(أو يكتب عليه بالسواد) كما عن الوسيلة والجامع وكتب المصنف. [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱]
وعن النهاية لا يجوز. [۷۲] ويحتملهما المقنعة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم. [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] ويجوز إرادتهم شدة الكراهة.
ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم : ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، [۷۸] وأقرب منه الآخر : «لا يكفن الميت في سواد» [۷۹] [۸۰] [۸۱] وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم.
وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ. [۸۲] ولا بأس به.
(وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور) على الأشهر الأظهر للصحيح : «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا». [۸۳] [۸۴] [۸۵]
والمرسل بالرجال : «ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً». [۸۶] [۸۷] [۸۸]
والرضوي : «ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا». [۸۹] [۹۰]
وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار، وخلوّ ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره ممّا يستحب تحنيطه، مضافاً إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها.
خلافاً للصدوق فاستحبّه؛ [۹۱] لورود الأمر به في المعتبرة كالصحيح :
«تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه» [۹۲] [۹۳] [۹۴] ونحوه الموثقان، [۹۵] [۹۶] وخبر آخر. [۹۷] [۹۸]
وليس في شيء منها ذكر البصر. ومع ذلك موافقة للعامة، [۹۹] [۱۰۰] كما صرّح به بعض الأجلّة. [۱۰۱]
(وقيل) وهو الشيخان [۱۰۲] [۱۰۳] (يكره أن يقطع الكفن بالحديد) ففي التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم. وعن المعتبر : يستحب متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره. [۱۰۴] ولا بأس به.


المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۱، ص۲۸۹.    
۲. الذكرى، ج۱، ص۴۹.    
۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۹۷.    
۴. المدارك، ج۲، ص۱۰۸.    
۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۹۰ح ۴۱۸.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵ح ۸۸۶.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۵۱أبواب التكفين ب ۲۸ ح۲.    
۹. التهذيب، ج۱، ص۳۰۴ح ۸۸۵.    
۱۰. رجال الكشي، ج۲، ص۵۱۴ح ۴۵۰.
۱۱. الوسائل، ج۳، ص۵۰أبواب التكفين ب ۲۸ ح ۱.    
۱۲. علل الشرائع ۴۶۹ ح ۳۱ و ۳۲.
۱۳. الوسائل، ج۳، ص۴۹أبواب التكفين ب ۲۶ ح ۳ و ۴.    
۱۴. أمالي الصدوق، ج۱، ص۲۵۸ح ۱۴.
۱۵. الوسائل، ج۳، ص۴۸أبواب التكفين ب ۲۶ ح ۲.    
۱۶. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱ح ۱۴۶۵.    
۱۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۱ح ۷۴۵.
۱۸. الوسائل، ج۳، ص۴۲ابواب التكفين ب ۲۰ ح ۲.    
۱۹. الفقيه، ج۱، ص۸۹.    
۲۰. الغنيه (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۳.
۲۱. الكافي، ج۳، ص۱۴۹ح ۷.    
۲۲. الفقيه، ج۱، ص۸۹ح ۴۱۴.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۴۳۴ح ۱۳۹۲.    
۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۷۴۱ح ۲۱۰.
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۴۲أبواب التكفين ب ۲۰ ح ۱.    
۲۶. فقه الرضا، ج۷، ص۱۶۹.
۲۷. التذكرة، ج۱، ص۴۳.
۲۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۳.    
۲۹. المعتبر، ج۱، ص۲۸۹.    
۳۰. المنتهي، ج۱، ص۴۳۸.    
۳۱. الكافي، ج۴، ص۳۴۱ح ۱۳.    
۳۲. التهذيب، ج۱، ص۴۳۵ح ۱۳۹۵.    
۳۳. الوسائل، ج۳، ص۴۳أبواب التكفين ب ۲۱ ح ۲.    
۳۴. الكافي، ج۳، ص۱۴۹ح ۱۱.    
۳۵. التهذيب، ج۱، ص۴۳۴ح ۱۳۹۴.    
۳۶. الوسائل، ج۳، ص۴۳أبواب التكفين ب ۲۱ ح ۱.    
۳۷. الذكرى، ج۱، ص۴۸.    
۳۸. المهذّب، ج۱، ص۶۰.    
۳۹. الوسائل، ج۳، ص۴۱أبواب التكفين ب ۱۹.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۱۴۷ح ۳.    
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۲۹۵ح ۸۶۳.    
۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۲۰۹ح ۷۳۵.
۴۳. علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۸ح ۱.
۴۴. الخصال، ج۱، ص۶۱۸.    
۴۵. الوسائل، ج۳، ص۱۸أبواب التكفين ب ۶ ح ۵.    
۴۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۷ح ۱.    
۴۷. التهذيب، ج۱، ص۲۹۴ح ۸۶۲.    
۴۸. الاستبصار، ج۱، ص۲۰۹ح ۷۳۴.
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۱۷أبواب التكفين ب ۶ ح ۲.    
۵۰. قرب الاسناد ۱۶۲ ح ۹۵۰.
۵۱. الوسائل، ج۳، ص۱۹أبواب التكفين ب ۶ ح ۱۱.    
۵۲. الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۵۳. الكافي، ج۳، ص۱۴۳ح ۴.    
۵۴. التهذيب، ج۱، ص۳۰۷ح ۸۹۰.    
۵۵. الوسائل، ج۳، ص۱۷أبواب التكفين ب ۶ ح ۱.    
۵۶. الفقيه، ج۱، ص۹۱.    
۵۷. الفقيه، ج۱، ص۹۳ح ۴۲۲.    
۵۸. الوسائل، ج۳، ص۱۹أبواب التكفين ب ۶ ح ۱۰.    
۵۹. الفقيه، ج۱، ص۹۳ح ۴۲۶.    
۶۰. الوسائل، ج۳، ص۱۹أبواب التكفين ب ۶ ح ۹.    
۶۱. القواعد، ج۱، ص۱۹.    
۶۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۳.
۶۳. الكافي، ج۳، ص۱۴۷ح ۲.    
۶۴. التهذيب، ج۱، ص۳۲۲ح ۹۳۷.    
۶۵. الوسائل، ج۳، ص۱۸أبواب التكفين ب ۶ ح ۶.    
۶۶. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۴۲.
۶۷. الوسائل، ج۲۱، ص۱۰۶أبواب صفات القاضي ب ۹.    
۶۸. الوسيلة، ج۱، ص۶۷.    
۶۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۷۰. المعتبر، ج۱، ص۲۹۰.    
۷۱. الشرائع، ج۱، ص۴۰.
۷۲. النهاية، ج۱، ص۳۲.    
۷۳. المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۷۴. المبسوط، ج۱، ص۱۷۷.
۷۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۸.
۷۶. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.
۷۷. المراسم، ج۱، ص۴۸.
۷۸. في ص، ج۱، ص۴۱۴.
۷۹. الكافي، ج۳، ص۱۴۹ح ۱۱.    
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۴۳۴ح ۱۳۹۴.    
۸۱. الوسائل، ج۳، ص۴۳أبواب التكفين ب ۲۱ ح ۱.    
۸۲. كما في المقنعة، ج۱، ص۷۸.
۸۳. التهذيب، ج۱، ص۳۰۸ح ۸۹۳.    
۸۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۲ح ۷۴۸.
۸۵. الوسائل، ج۳، ص۳۷أبواب التكفين ب ۱۶ ح ۴.    
۸۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۳ح ۱.    
۸۷. التهذيب، ج۱، ص۳۰۶ح ۸۸۸.    
۸۸. الوسائل ۳ : أبواب التكفين ب ۱۴ ح ۳.
۸۹. فقه الرضا، ج۷، ص۱۶۸.
۹۰. المستدرك، ج۲، ص۲۱۹أبواب الكفن ب ۱۳ ح ۱.    
۹۱. الفقيه، ج۱، ص۹۱.    
۹۲. التهذيب، ج۱، ص۳۰۷ح ۸۹۱.    
۹۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۲ح ۷۴۹.
۹۴. الوسائل، ج۳، ص۳۷أبواب الكفين ب ۱۶ ح ۳.    
۹۵. التهذيب، ج۱، ص۴۳۵ح ۱۳۹۹.    
۹۶. الوسائل، ج۳، ص۳۵أبواب التكفين ب ۱۵ ح ۲.    
۹۷. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵ح ۸۸۷.    
۹۸. الوسائل، ج۳، ص۳۳أبواب الكفين ب ۱۴ ح ۴.    
۹۹. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۳۶.
۱۰۰. ۳۴۱.
۱۰۱. الحدائق، ج۴، ص۲۳.    
۱۰۲. المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۱۰۳. التهذيب، ج۱، ص۲۹۴.    
۱۰۴. المعتبر، ج۱، ص۲۹۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۴۱۲- ۴۱۸.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار