مستحبات النيابة في الحج - ویکی فقه 


مستحبات النيابة في الحج


استحباب ذكر النائب اسم المنوب عنه في المواطن وعند الأفعال، واستحباب إعادة فاضل الاُجرة


ذكر النائب اسم المنوب عنه في‌ المواطن [تعديل]

(ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في‌ المواطن) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في المنتهى وغيره؛ [۱] [۲] للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : «يسمّيه في المواطن والمواقف». [۳] [۴] [۵] [۶] وليس بواجب وإن أوهمه؛ للاتفاق ، كما قيل؛ [۷] وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : «إن الله لا يخفى عليه خافية». [۸] [۹] وفي رواية : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية ». [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] وفي الصحيح : هل يتكلم بشي‌ء؟ قال : «نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه». [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]

استحباب إعادة فاضل الاُجرة [تعديل]

(وأن يعيد فاضل الأجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل، [۱۸] قيل : ليكون قصده بالحج القربة، لا الأُجرة. [۱۹] وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة». [۲۰] [۲۱] وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه، قال : والعمل على الأول، وهو أفقه. [۲۲] ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : «إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة». [۲۳] [۲۴] [۲۵]

استحباب الإتمام بصيغة المجهول [تعديل]

(وأن يُتَمّ) بصيغة المجهول، والفاعل : المستنيب (له) أي للنائب (ما أعوزه) كما عن النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها، [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير و التقوى . [۳۱]

استحباب إعادة حجة المخالف [تعديل]

(وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة) كما مرّ. [۳۲]

نيابة مرأة الصرورة عن الرجل [تعديل]

(ويكره أن تنوب المرأة الصرورة) عن الرجل، بل مطلقاً؛ للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل بالتحريم ، وهو ضعيف، لما مضى مفصّلاً. [۳۳]

المراجع [تعديل]

۱. المنتهى، ج۲، ص۸۷۱.    
۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۳.
۳. الكافي، ج۴، ص۳۱۰- ۳۱۱، ح ۲.    
۴. التهذيب، ج۵، ص۴۱۸- ۴۱۹، ح۱۴۵۳.    
۵. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۴، ح ۱۱۴۸.     
۶. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۷، أبواب النيابة في الحج ب ۱۶، ح ۱.    
۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۸.    
۸. الفقيه، ج۲، ص۴۶۰، ح۲۹۶۹.    
۹. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۸، أبواب النيابة في الحج ب ۱۶، ح ۵.    
۱۰. الفقيه، ج۲، ص۴۶۰، ح۲۹۷۰ .    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۴۱۹، ح ۱۴۵۴.    
۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۴، ح ۱۱۴۹.     
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۸، أبواب النيابة في الحج ب ۱۶، ح ۴.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۳۱۰، ح ۱.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۴۱۸،  ۱۴۵۲.    
۱۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۲۴، ح ۱۱۴۷.     
۱۷. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۷، أبواب النيابة في الحج ب ۱۶، ح ۲.    
۱۸. المدارك، ج۷، ص۱۳۹.    
۱۹. المعتبر، ج۲، ص۷۷۳.    
۲۰. التهذيب، ج۵، ص۴۱۴،  ح۱۴۴۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۹، أبواب النيابة في الحج ب ۱۰، ح ۱.    
۲۲. المقنعة، ج۱، ص۴۴۲.    
۲۳. الكافي، ج۴، ص۳۱۳، ح ۲.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۴۱۵، ح ۱۴۴۴.    
۲۵. الوسائل، ج۱۱، ص۱۸۰، أبواب النيابة في الحج ب ۱۰، ح ۳.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۲۷۹.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۲.    
۲۸. المنتهى، ج۲، ص۸۶۹.    
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۷۷۳.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۴۳.    
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۸.    
۳۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۷.    
۳۳. رياض المسائل، ج۶، ص ۷۳.     


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۹۱- ۹۴.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار