المنع بالحنوط [تعديل] ونحوه الموثق لكن فيه: «وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه»[۱۱][۱۲] وهو أوضح دلالة.
خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي [۱۳][۱۴]، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الأخير كشف الرّجلين؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه . وفيه منع.
وأضعف منه الخبر: «من مات محرما بعثه اللّه ملبّياً»[۱۵][۱۶].
وأما الخبر : «لا تخمروا رأسه»[۱۷][۱۸] فلم يثبت عندنا، مع عدم مكافأته لأخبارنا.
نعم: ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب، مع أنه مفهوم ضعيف، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.