تقديم الطواف على السعي
ولو شرع في
السعي فذكر نقصان
الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.
الشروع في السعي مع عدم الطواف [تعديل]
(ولو دخل في
السعي و) قد (ذكر أنه لم يطف) قطّ (استأنف الطواف ثم استأنف السعي) لوجوب تقديمه عليه؛ للمعتبرة، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف بين
الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال : «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما».
[۱] [۲] [۳]
الشروع في السعي مع عدم إتمام الطواف [تعديل]
(ولو ذكر أنه طاف ولم) يكن (يتمّ)
الطواف (قطع السعي وأتمّ الطواف ثم تمّم السعي) للموثّق كالصحيح : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال : «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي» قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال : «يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة» قلت : فما فرق بين هذين؟ قال : «لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه».
[۴] [۵] [۶] [۷]وظاهره وجوب البناء مطلقاً ولو لم يكن عن النصف متجاوزاً، كما هو ظاهر المتن والشرائع والنهاية والتهذيب و
السرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة فيما نقل.
[۸]خلافاً لصريح الفاضل في القواعد والشيخ في
المبسوط فيما نقل والشهيدين في اللمعتين،
[۹] [۱۰] [۱۱] فقيّدوه بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه
الاستئناف ، وربما عزي إلى المشهور،
[۱۲] وفيه نظر. ووجه القولين واضح مما مرّ، إلاّ أن ترجيح القول الأوّل لعلّه هناأظهر ؛ لكون القائل به على الظاهر أكثر ، وكون النصّ لما في ذيله ( من تعليل كالنصوص ) . والاستئناف بعد البناء أحوط.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۷، ص۵۳- ۵۵.