نكاح العبد [تعديل] لا يجوز للعبد أن يتزوّج دائماً أكثر من الحرّتين، أو حرّة وأمتين، أو أربع إماء بإجماعنا، كما حكاه جماعة من أصحابنا [۱][۲][۳][۴]، واستفاض به أخبارنا.
الاستدلال بالروايات [تعديل] ففي الصحيح: عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال: « لا يتزوّج إلاّ حرّتين إن شاء، أو أربع إماء » [۵][۶][۷][۸]، ونحوه غيره [۹][۱۰][۱۱].
وعليه يحمل إطلاق المعتبرة كالصحيحين [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶] والموثّق [۱۷][۱۸] بأنّه : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين؛ مع أنّ المتبادر منهما الحرّتان. ويحتمل الحمل على التقيّة؛ بناءً على مصير بعضهم إلى أنّه لا يتجاوز الاثنتين مطلقاً [۱۹]وبه قال الشافعي في الأُم.[۲۰].