السوم في الزكاة
وهو الأكل من أنبتت الأرض وأعلافها.
← السوم
طول الحول، بالنصّ
[۱] والإجماع (فلا تجب) الزكاة (في المعلوفة ولو في بعض الحول) إجماعاً إذا كان غالباً أو مساوياً. وفي الأقلّ أقوال، أجودها : الإلحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفاً، وبالسائم طوله حقيقةً إن صدق، وفاقاً لأكثر المتأخّرين
[۲] [۳] [۴] [۵] لعدم النصّ، ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله. خلافاً للشيخ، فأطلق إلحاق الأوّل بالثاني.
[۶] [۷] وللماتن، فعكس.
[۸]
وهما غير ظاهري الوجه، إلاّ بعض الوجوه الاعتبارية التي هي مع معارضتها بعضاً مع بعض لا تصلح للحجيّة.
ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذرٍ أو غيره، ولا بين أن تعتلف الدابّة بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره؛ وفاقاً لجماعة منهم الشهيد الأوّل والشهيد الثاني وصاحب الحدائق.
[۹] [۱۰] [۱۱]
خلافاً للمحكي عن التذكرة
[۱۲] وغيره، كالشهيد الثاني في المسالك،
[۱۳] فاستقرب وجوب الزكاة لو علّفها الغير من ماله لعدم المئونة.
وفيه : أن العلّة غير منصوصة، بل مستنبطة، فلا تصلح مقيِّدةً لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.
ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف، بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعي، أو صانع الظالم على الكلاء المباح بشيء، وفاقاً للشهيدين
[۱۴] [۱۵] وغيرهما
[۱۶] في المقامين.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المائل، ج۵، ص۴۱-۴۳.