الحل بعد منى
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا
الطيب والنساء والصيد ، وهو
التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا.
حكم الصيد بعد الحلق [تعديل]
•
حكم الصيد بعد الحلق ، إذا حلق الحاج أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان
الإحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا الطيب والنساء والصيد.
التحلل الأول للمتمتع [تعديل]
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو
التقصير الطيب أيضاً، كما في القواعد،
[۱] وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة و
السرائر والجامع؛
[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]
← الاستدلال للتحلل بالروايات
للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : «كل شيء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : «كل شيء إلاّ النساء والطيب».
[۷] [۸] [۹]ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن
نوادر البزنطي .
[۱۰]وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين
الصفا والمروة »
[۱۱] [۱۲] [۱۳] والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على
الإطلاق ،
[۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل الأول على المتمتع، والثاني على غيره.
← عدم الفرق بين المتمتع و غيره في الطيب
خلافاً لظاهر المتن و
الشرائع والمحكي عن الخلاف،
[۱۸] [۱۹] فلم يفرّقا في تحريم
الطيب بينهما. وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان. وللعماني كما حكي، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً؛
[۲۰] للصحيح : عن المتمتع، قال : «إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء» ردّدها على مرتين أو ثلاثاً، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، قال : «نعم الحنّاء و
الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء»
[۲۱] ونحوه آخر أو الموثق.
[۲۲] [۲۳]والصحيح : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً.
[۲۴] [۲۵]
← قول الشيخ الطوسي
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى.
[۲۶]وفيه بُعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال : «نعم الحناء والثياب والطيب» إلى آخر ما مرّ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
← قول الشهيد الأول
وأجاب عنه الشهيد كما قيل
[۲۷] [۲۸] بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه ومخالفة
الإجماع . أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على
التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من
المنتهى ،
[۲۹] ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۶- ۴۸۹.