الاقعاد - ویکی فقه 


الاقعاد




تعريف الاقعاد لغتا [تعديل]

يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ ، والمعروف منها اثنان :
أحدهما : داء يقعد مَن يصاب به [۱].
ويقال له : القُعاد ، كما يقال لصاحبه : مُقعد .
ويطلق ـ أحياناً ـ على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب .
وثانيهما : بمعنى الإجلاس ، يقال : أقعده ، أي أجلسه. [۲]

تعريف الاقعاد اصطلاحا [تعديل]

ليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين ، فيقولون ـ مثلاً ـ : يُكره إقعاد الميّت ، أي إجلاسه ، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد ـ أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد ـ إن كان المأموم سليماً .


الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

الإجلاس :
وهو من الجلوس ، بمعنى القعود . وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو : أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو ، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل. [۳]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يختلف الإقعاد بكلا معنييه وما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة وذلك كما يلي :

← أحكام المقعد
أ ـ بطلان إمامة المقعد للسليم :
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم [۴] [۵] [۶] [۷] ، وقد نسب ذلك إلى المشهور [۸] ، بل ادّعي عليه إجماع علمائنا [۹] [۱۰]

، وعليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد .

وقد ذكر العلاّمة الحلّي في شرائط الجماعة : « اتّصاف الإمام بالبلوغ . . . وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً » [۱۱]
.
كما وذكر جماعة من الفقهاء عدم جواز إمامة المفلوج للأصحّاء [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]


نعم ، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلاّ لمثله وكذا المفلوج [۱۷]
، وكذلك الشيخ الحرّ العاملي ، حيث عقد باباً تحت عنوان « باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس » [۱۸].
واعترض المحقّق البحراني عليه ، فقال : « ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة . . . مع إجماع الأصحاب ـ كما عرفت ـ على التحريم »
[۱۹].
واستدلّ على التحريم برواية السكوني عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه ‏السلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » [۲۰].
وما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : قال أبو جعفر عليه‏ السلام : « إنّ رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم صلّى بأصحابه جالساً ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالساً [۲۱] [۲۲]


وقال المحقّق النجفي ـ بعد الاستدلال على التحريم بإمكان دعوى تبادر غير القاعد من الإطلاقات ، وبإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من استقراء الأدلّة ـ : « وكذا الكلام في جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ ، وهكذا » [۲۳]

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب ۱۱ : ۲۳۷ .
۲. لسان العرب ۱۱ : ۲۳۶ .
۳. معجم الفروق اللغويّة : ۱۶۴ .
۴. السرائر ۱ : ۲۸۱ .   
۵. الشرائع ۱ : ۱۲۴ .   
۶. المدارك ۴ : ۳۴۹ .   
۷. تحرير الوسيلة ۱ : ۲۵۰ ، م ۴ .
۸. جواهر الكلام ۱۳ : ۳۲۷ .   
۹. التذكرة ۴ : ۲۸۷ .   
۱۰. مستمسك العروة ۷ : ۳۲۲ .   
۱۱. القواعد ۱ : ۳۱۳ .   
۱۲. المبسوط ۱ : ۲۲۱ .
۱۳. المهذّب ۱ : ۸۰ .   
۱۴. المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : ۳۴۵ .
۱۵. التذكرة ۴ : ۲۹۰ .   
۱۶. الحدائق ۱۱ : ۲۲۹ .   
۱۷. الوسيلة : ۱۰۵ .   
۱۸. الوسائل ۸ : ۳۴۵ ، ب ۲۵ من صلاة الجماعة .   
۱۹. الحدائق ۱۱ : ۱۹۳ .   
۲۰. الوسائل ۸ : ۳۴۰ ، ب ۲۲ من صلاة الجماعة ، ح ۱ .   
۲۱. الفقيه ۱ : ۳۸۱ ، ح ۱۱۱۸ .   
۲۲. الوسائل ۸ : ۳۴۵ ، ب ۲۵ من صلاة الجماعة ، ح ۱ .   
۲۳. جواهر الكلام ۱۳ : ۳۲۸ .   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي ج۱۶ ص۱۷۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار