تعريف الاقعاد لغتا [تعديل] يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ ، والمعروف منها اثنان :
أحدهما : داء يقعد مَن يصاب به [۱].
ويقال له : القُعاد ، كما يقال لصاحبه : مُقعد .
ويطلق ـ أحياناً ـ على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب .
وثانيهما : بمعنى الإجلاس ، يقال : أقعده ، أي أجلسه. [۲]
تعريف الاقعاد اصطلاحا [تعديل] ليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين ، فيقولون ـ مثلاً ـ : يُكره إقعاد الميّت ، أي إجلاسه ، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد ـ أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد ـ إن كان المأموم سليماً .
الألفاظ ذات الصلة [تعديل] الإجلاس :
وهو من الجلوس ، بمعنى القعود . وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو : أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو ، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل. [۳]
← أحكام المقعد أ ـ بطلان إمامة المقعد للسليم :
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم[۴][۵][۶][۷] ، وقد نسب ذلك إلى المشهور [۸] ، بل ادّعي عليه إجماع علمائنا[۹][۱۰]
، وعليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد .
نعم ، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلاّ لمثله وكذا المفلوج [۱۷] ، وكذلك الشيخ الحرّ العاملي ، حيث عقد باباً تحت عنوان « باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس » [۱۸].
واعترض المحقّق البحراني عليه ، فقال : « ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة . . . مع إجماع الأصحاب ـ كما عرفت ـ على التحريم »
[۱۹].
واستدلّ على التحريم برواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » [۲۰].
وما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بأصحابه جالساً ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالساً[۲۱][۲۲]
وقال المحقّق النجفي ـ بعد الاستدلال على التحريم بإمكان دعوى تبادر غير القاعد من الإطلاقات ، وبإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من استقراء الأدلّة ـ : « وكذا الكلام في جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ ، وهكذا » [۲۳]