الاقعاء حال التشهد وفي جلسة الاستراحة
الاقعاء هو احد المباحث الفقهيةالتي اشبعها الفقهاء بحثا في باب الصلاة.
الإقعاء حال التشهّد وفي جلسة الاستراحة [تعديل]
أطلق جماعة من الفقهاء القول بكراهة
الإقعاء الشامل لحال التشهّد و
جلسة الاستراحة أيضا
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷].
وصرّح بعضهم بكراهة الإقعاء مطلقا أو بين السجدتين ، وفي التشهّد آكد
[۸] [۹] [۱۰] [۱۱].
وصرّح ثالث بكراهته بين السجدتين وفي التشهّد
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵].
الادلة على كراهة الاقعاءفي الاحاديث والروايات [تعديل]
والدليل على الكراهة مطلقا صدور النهي عنه مطلقا في بعض الروايات:
منها:
مرسل حريز عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر }
[۱۶] ، قال: « النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » ، وقال: « لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك
المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز
[۱۷].
، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك »
[۱۸].
ومنها:
صحيح زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: « إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنّما لك منها ما أقبلت عليه... ولا تقعِ على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة... »
[۱۹].
، بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين
[۲۰].
بل في بعض الروايات ورد النهي عنه في خصوص التشهّد ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا... وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء
[۲۱].
ويحتمل جريان التعليل في قوله عليه السلام: « فتتأذّى بذلك » في جلوس التشهّد وغيره ، فتكون الرواية شاملة للجميع
[۲۲] [۲۳].
والنهي في هذه الروايات محمول على الكراهة ، بقرينة مناسبة التعليل في قوله: « فتتأذّى بذلك » ، وقوله: « ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء » للكراهة ، وبقرينة دعوى الإجماع على الكراهة مطلقا
[۲۴].
← اقوال العلماء في الاقعاء
لكن ذكر
الشيخ الصدوق في الفقيه و
الشيخ الطوسي في النهاية أنّه لا يجوز الإقعاء في حال التشهّد
[۲۵] [۲۶]ونوقش فيه بأنّه بعد حمل النهي في الروايات على الكراهة لا يوجد دليل على
الحرمة [۲۷].
وقد حمل
ابن إدريس عبارة: ( لا يجوز ) على شدّة
الكراهة حيث قال: « قد يوجد في بعض كتب
أصحابنا : ( ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ) ، وذلك على تغليظ
الكراهة لا الحظر ؛ لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن »
[۲۸].
وقد يستظهر من بعض عبارات الفقهاء نفي كراهة الإقعاء فيما بين السجدتين حيث عبّروا بجواز الإقعاء فيما بينهما
[۲۹] [۳۰] [۳۱].
نعم ، يستظهر من بعضهم نفي الكراهة في جلسة الاستراحة ؛ لاقتصارهم على كراهته في التشهّد وبين السجدتين
[۳۲] [۳۳] [۳۴].
كماأنّه قد يوهم اقتصار الأكثر على كراهته فيما بين السجدتين عدم كراهته في التشهّد وغيره
[۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹].
لكن نوقش كلّ ذلك بأنّ التعبير بالجواز يمكن أن يراد به الأعم من الكراهة ، وأمّا الاقتصار على البعض فلا يدلّ على نفي الكراهة في الغير
[۴۰].
كما أنّهم ربّما عبّروا بذلك دفعاً لاحتمال الحرمة الذي رأينا أنّ بعضهم قال به أو قد يظهر من عبارته في الحدّ الأدنى.
قال
المحقّق الأردبيلي : « العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره ، وكأنّه إجماع »
[۴۱].
وقال
المحقّق النجفي : « الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة »
[۴۲].
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية - موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي ج۱۶، ص۱۷۰.