الاقعاء حال التشهد وفي جلسة الاستراحة - ویکی فقه 


الاقعاء حال التشهد وفي جلسة الاستراحة


الاقعاء هو احد المباحث الفقهيةالتي اشبعها الفقهاء بحثا في باب الصلاة.


الإقعاء حال التشهّد وفي جلسة الاستراحة [تعديل]

أطلق جماعة من الفقهاء القول بكراهة الإقعاء الشامل لحال التشهّد و جلسة الاستراحة أيضا [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷].
وصرّح بعضهم بكراهة الإقعاء مطلقا أو بين السجدتين ، وفي التشهّد آكد [۸] [۹] [۱۰] [۱۱].
وصرّح ثالث بكراهته بين السجدتين وفي التشهّد [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵].

الادلة على كراهة الاقعاءفي الاحاديث والروايات [تعديل]

والدليل على الكراهة مطلقا صدور النهي عنه مطلقا في بعض الروايات:
منها: مرسل حريز عن أبي جعفر عليه‏ السلام قال: قلت له:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر } [۱۶] ، قال: « النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » ، وقال: « لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز [۱۷].
، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » [۱۸].
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‏ السلام قال: « إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنّما لك منها ما أقبلت عليه... ولا تقعِ على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة... » [۱۹].
، بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين [۲۰].
بل في بعض الروايات ورد النهي عنه في خصوص التشهّد ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‏ السلام قال: «... إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا... وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء [۲۱].
ويحتمل جريان التعليل في قوله عليه‏ السلام: « فتتأذّى بذلك » في جلوس التشهّد وغيره ، فتكون الرواية شاملة للجميع [۲۲] [۲۳].
والنهي في هذه الروايات محمول على الكراهة ، بقرينة مناسبة التعليل في قوله: « فتتأذّى بذلك » ، وقوله: « ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء » للكراهة ، وبقرينة دعوى الإجماع على الكراهة مطلقا [۲۴].

← اقوال العلماء في الاقعاء
لكن ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه و الشيخ الطوسي في النهاية أنّه لا يجوز الإقعاء في حال التشهّد [۲۵] [۲۶]ونوقش فيه بأنّه بعد حمل النهي في الروايات على الكراهة لا يوجد دليل على الحرمة [۲۷].
وقد حمل ابن إدريس عبارة: ( لا يجوز ) على شدّة الكراهة حيث قال: « قد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ( ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ) ، وذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر ؛ لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن » [۲۸].
وقد يستظهر من بعض عبارات الفقهاء نفي كراهة الإقعاء فيما بين السجدتين حيث عبّروا بجواز الإقعاء فيما بينهما [۲۹] [۳۰] [۳۱].
نعم ، يستظهر من بعضهم نفي الكراهة في جلسة الاستراحة ؛ لاقتصارهم على كراهته في التشهّد وبين السجدتين [۳۲] [۳۳] [۳۴].
كماأنّه قد يوهم اقتصار الأكثر على كراهته فيما بين السجدتين عدم كراهته في التشهّد وغيره [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹].
لكن نوقش كلّ ذلك بأنّ التعبير بالجواز يمكن أن يراد به الأعم من الكراهة ، وأمّا الاقتصار على البعض فلا يدلّ على نفي الكراهة في الغير [۴۰].
كما أنّهم ربّما عبّروا بذلك دفعاً لاحتمال الحرمة الذي رأينا أنّ بعضهم قال به أو قد يظهر من عبارته في الحدّ الأدنى.
قال المحقّق الأردبيلي : « العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره ، وكأنّه إجماع » [۴۱].
وقال المحقّق النجفي : « الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة » [۴۲].


المراجع [تعديل]


۱. المقنع: ۷۵.    
۲. الخلاف ۱: ۳۶۰ ، م ۱۱۸.   
۳. القواعد ۱: ۲۷۸.   
۴. الذكرى ۳: ۲۶۸.   
۵. مجمع الفائدة ۲: ۲۷۰.   
۶. كشف اللثام ۴: ۱۰۷.   
۷. الرياض ۳: ۴۶۰.    
۸. السرائر ۱: ۲۲۷.   
۹. الجامع للشرائع: ۷۷.    
۱۰. المختلف ۲: ۱۸۹.   
۱۱. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۲.   
۱۲. الوسيلة: ۹۷.   
۱۳. المنهاج ( الخوئي ) ۱: ۱۷۷ ، ۱۸۰ ، م ۶۵۳ ، ۶۶۰.   
۱۴. المدارك ۳: ۴۱۵ ـ ۴۱۶.   
۱۵. حاشية المدارك ۳: ۹۰ ، ۹۱.
۱۶. الكوثر/سورة۱۰۸، اية۲.   
۱۷. احتفز: أي جلس جلسة المتعجّل يريد القيام غير متمكّن من الأرض ، وقيل: الاحتفاز والإقعاء واحد. انظر: لسان العرب ۳: ۲۳۹.
۱۸. الوسائل ۵: ۴۸۹ ، ب ۲ من القيام ، ح ۳   
۱۹. الوسائل ۵: ۴۶۳ ، ۴۶۴ ، ب ۱ من أفعال الصلاة ، ح ۵   
۲۰. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۱   
۲۱. الوسائل ۵: ۴۶۱ ـ ۴۶۲ ، ب ۱ من أفعال الصلاة ، ح ۳    
۲۲. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۱ ـ ۱۹۲.   
۲۳. المدارك۳: ۴۱۶   
۲۴. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۲   
۲۵. الفقيه ۱: ۳۱۴ ، ذيل الحديث ۹۲۹.   
۲۶. النهاية: ۷۲.   
۲۷. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۲   
۲۸. السرائر ۱: ۲۲۷   
۲۹. الفقيه ۱: ۳۱۳ ، ذيل الحديث ۹۲۹.   
۳۰. المبسوط ۱: ۱۶۷.   
۳۱. النهاية: ۷۲.   
۳۲. الوسيلة: ۹۷.   
۳۳. السرائر ۱: ۲۲۷.   
۳۴. الجامع للشرائع: ۷۷.   
۳۵. المهذب ۱: ۹۹.   
۳۶. المعتبر ۲: ۲۱۸.   
۳۷. التحرير ۱: ۲۵۵.   
۳۸. التذكرة ۳: ۲۰۲.   
۳۹. المنتهى ۵: ۱۶۸.
۴۰. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۲.   
۴۱. مجمع الفائدة ۲: ۲۷۱   
۴۲. جواهر الكلام ۱۰: ۱۹۳   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية - موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي ج۱۶، ص۱۷۰.   





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار