الاعتقال(خام)
اعتقال أوّلًا- التعريف:
الاعتقال لغة: مصدر اعتقل، بمعنى الحبس والمنع، وهو من عقل أي شدّ، يقال: عقلت البعير إذا شددته بالعقال.
واعتقل لسانه: إذا لم يقدر على الكلام
[1] .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتقال عن هذه المعاني اللغوية.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
۱- الحصر:
وهو التضييق والحبس عن السفر وغيره
[2] .
ولا يستلزم الحصر الاعتقال بمعنى الحبس فقد يتمّ منع شخص من فعل ما كالسفر حتى لو لم يسجن أو يعتقل.
نعم، فيها جامع المنع المشترك بينهما.
۲- الحظر:
ويأتي بمعنى الحبس والحجر والحيازة والمنع، والمحظور هو الممنوع
[3] .
والنسبة بين الحظر والاعتقال أنّ في الاعتقال حظراً ومنعاً عن شيء ما، لكن ليس كل حظر اعتقالًا، كما في الحظر الشرعي على المكلّفين.
۳- المنع:
وهو خلاف الإعطاء
[4] . وقد اتضحت النسبة بينه وبين الاعتقال ممّا تقدّم.
ثالثاً- حكمه التكليفي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتقال باختلاف موارده، ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج التي ورد فيها الاعتقال مرتبطاً ببعض الأحكام الشرعيّة:
۱- اعتقال الإنسان وحبسه:
يحرم اعتقال الإنسان المحترم وسجنه بغير حقّ أو موجب؛ لأنّه من الاعتداء والأذية ونحو ذلك من العناوين المحرّمة،
--------------------------------------------------------------------------------
[5] لسان العرب ۹: ۳۲۷. وانظر: الصحاح ۵: ۱۷۶۹، ۱۷۷۲.
[6] القاموس المحيط ۲: ۱۴. وانظر: الصحاح ۲: ۶۳۰.
[7] القاموس المحيط ۲: ۱۸. وانظر: الصحاح ۲: ۶۳۴.
[8] الصحاح ۳: ۱۲۸۷.
فلا يجوز سجن شخص أو اعتقاله إلّابجرم أو إدانة توجب ذلك.
وقد حدّدت الشريعة مواضع وأحكاماً وحالات تجيز معها حبس الآخرين واعتقالهم مدى الحياة أو لمدّة محدودة، وهي عديدة، كما في ارتداد المرأة المسلمة، أو في الذي أمسك شخصاً ليقتله شخص آخر، وكما لو كان الأسير من أهل البغي امرأة أو من لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة
[9] .
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي يتعرّض لها في مواضعها.
(انظر: أسير، حبس)
۲- اعتقال اللسان عن الكلام:
إذا كان حبس اللسان خرساً تجري على صاحبه أحكام الأخرس المذكورة في محلّها.
وقد ذكروا في الوصايا أنّه إن اعتقل لسان الموصي وكان ممّن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك، فإن لم يقدر على الكتابة وأومأ بها وفهم مراده من ذلك أمضيت أيضاً على حسب ما يومئ به ويفهم منه، فإن قال له إنسان: (تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا) فأشار برأسه كما يفيد إشارته ب (نعم) كان ذلك جائزاً
[10] .
(انظر: خرس، وصيّة)
۳- اعتقال المال:
حجز الإنسان ماله واعتقاله له لا محذور فيه ما لم يلزم منه عدم أداء الفرائض المالية كالزكاة والخمس.
أمّا اعتقال أموال الآخرين فلا يجوز إلّا بحق أو برضاً منهم، وقد روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام»
[11] .
وتفصيل مباحث اعتقال المال وحجزه يبحث في محالّه تحت مصطلح (تجارة، خمس، زكاة، سرقة، مال) وغيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
[12] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ۴: ۴۶۷.
[13] النهاية: ۶۲۱. السرائر ۳: ۲۲۲. الجامع للشرائع: ۴۹۸. التذكرة ۲: ۴۵۲ (حجرية). جامع المقاصد ۱۱: ۲۶۲- ۲۶۳. الروضة ۵: ۱۸، ۱۹.
[14] المستدرك ۱۳: ۱۲۳، ب ۳۵ ممّا يكتسب به، ح ۴.