الاضطباع(خام) - ویکی فقه 


الاضطباع(خام)


إضطباع‏ أوّلًا- التعريف:
الاضطباع لغة: من الضبع وهو العضد، أو الإبط، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه، أو وسط العضد [1]    .
والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويردّ طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن، ويغطّي الأيسر؛ سمّي به لإبداء أحد الضبعين [2]    .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
۱- الإسدال:
وهو في اللغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير ضمّ جانبيه بين يديه [3]    . فالفرق بينه وبين الاضطباع أنّه لا يردّ طرفيه على أحد المنكبين.
۲- اشتمال الصمّاء:
في اللغة: اشتمل بالثوب، إذا أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده، واشتمل عليه الأمر:
أحاط به، والشملة الصمّاء: التي ليس تحتها قميص ولا سراويل.
قال أبو عبيد: اشتمال الصمّاء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلّل به جسده، ولا يرفع منه جانباً، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفّع [4]    .
والفرق بينه وبين الاضطباع أنّ في الاضطباع إظهاراً لبعض الجسد كالمنكب الأيمن، أمّا اشتمال الصمّاء فهو تغطية كاملة للجسد حتى لا يبدو منه شي‏ء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‏ : الاضطباع في الطواف:
ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الاضطباع في الطواف [5]    . قال الشيخ الطوسي- ضمن عدّ مستحبّات الطواف-:
«وقد روي: أنّه يدخل إزاره تحت منكبه‏
--------------------------------------------------------------------------------
[6]    انظر: لسان العرب ۸: ۲۱۶.
[7]    النهاية (ابن الأثير) ۳: ۷۳. لسان العرب ۸: ۱۶. المصباح المنير: ۳۵۸. القاموس المحيط ۳: ۷۷.
[8]    لسان العرب ۶: ۲۱۸. المصباح المنير: ۲۷۱.
[9]    نقله عنه في لسان العرب ۷: ۴۱۳.
[10]    الجامع للشرائع: ۲۰۱. التحرير ۱: ۵۸۴. المنتهى ۱۰: ۳۵۰.
الأيمن، ويجعله على منكبه الأيسر، ويسمّى ذلك اضطباعاً» [11]    .
وقال الشهيد الأوّل- عند عدّ مستحبّات الطواف أيضاً-: «وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن، وجعله مكشوفاً، وتغطية الأيسر بطرفيه، وهو مستحبّ في موضع استحباب الرَمَل [12]    لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ، ويترك عند الصلاة، وربّما قيل:
يضطبع فيها وفي السعي» [13]    . وقال في طواف الوداع: «... ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع...» [14]    .
ويستفاد من كلام الشهيد وغيره أنّ الحكم مختصّ بالرجال، وأنّه مختصّ بطواف القدوم.
ولعلّ مقصود الشيخ الطوسي والشهيد من الرواية ما رواه زرارة أو محمّد الطيّار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيَرمَلُ فيه الرجل؟ فقال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أن قدم مكّة، وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلّدوا، وقال: أخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ رَمَل بالبيت ليريهم أنّه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وإنّي لأمشي مشياً، وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يمشي مشياً» [15]    .
وورد من طرق الجمهور: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مضطبعاً [16]    .
وإذا كان هذا هو المستند الوحيد لهم، فقد يكون الفعل النبوي هنا غير محمول على الحكم الأوّلي؛ لأنّ النكتة التي بيّنها الإمام الباقر عليه السلام في ذلك تدلّ على أنّ الفعل النبوي كان لمصلحة وقتية هي إظهار قوّة المؤمنين وعدم تعبهم حمايةً لهم من غدر المشركين إذا رأوا الضعف فيهم أو نحو ذلك؛ ولهذا ذكر الإمام عليه السلام أنّه يمشي ولا يرمل، وكذا الإمام زين العابدين عليه السلام، فيصعب الاستناد للحديث لإثبات حكم أوّلي بالاستحباب.

--------------------------------------------------------------------------------
[17]    المبسوط ۱: ۴۷۹. وانظر: الجامع للشرائع: ۲۰۱.
[18]    الرَّمَل: هو الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب‏الخُطى. مجمع البحرين ۲: ۷۳۴.
[19]    الدروس ۱: ۴۰۱.
[20]    الدروس ۱: ۴۶۹.
[21]    الوسائل ۱۳: ۳۵۱، ب ۲۹ من الطواف، ح ۲.
[22]    سنن ابن ماجة ۲: ۹۸۴، ح ۲۹۵۴.




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار