الإعانة الواجبة و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف ، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية.
← قول الشهيد الأول قال الشهيد الأول : «يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً... و يجوز للضرورة، كردّ الآبق ، و قتل الحيّة التي يخافها على نفسه- إلى أن قال:- قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث يتعيّن عليه، فلو استمرّ بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة» .[۱۴]
← قول المحقق النجفي قال المحقّق النجفي : «يجب في بعض الأحوال للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردّي طفل أو ما شابه ذلك، بلا خلاف أجده فيه». [۱۵]