الإصابة(خام) - ویکی فقه 


الإصابة(خام)


إصابة أوّلًا- التعريف:
الإصابة: مصدر أصاب، والصواب ضدّ الخطأ، وأصاب: أي جاء بالصواب، يقال:
أصاب فلان في قوله وفعله، وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطى‏ء.
وأصاب الإنسان من المال وغيره: أي أخذ وتناول، وفي الحديث: «يصيبون ما أصاب الناس» أي ينالون ما نالوا [1]    .
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعملت الإصابة في كلمات الفقهاء في موارد عديدة، نشير إلى بعضها- إجمالًا- فيما يلي:
۱- الاجتهاد بين إصابة الواقع وعدمها:
من الواضح أنّ للَّه‏تعالى أحكاماً واقعية أنزلها في شريعته، والمجتهد قد يصيب باجتهاده هذه الأحكام وقد يخطئها، فعند الإصابة لا إشكال في ترتب هذه الأحكام ونتائجها عليه، أمّا لو أخطأ المجتهد في اجتهاده أو فتواه بعد بذل وسعه في استنباط الأحكام لزمه العمل بمقتضى ما توصّل إليه، ولا نزاع في تخطئته حينئذ؛ لأنّ المجتهد يحكم بحسب الأدلّة المتوفرة عنده، وحكمه بحسب تلك الأدلّة حكم ظاهري يحمل خاصية التنجيز والتعذير عن الواقع الثابت عليه بمقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بها.
والنتيجة أنّ الاجتهاد قد يصيب الواقع وقد يخطؤه.
(انظر: اجتهاد، إجزاء، فتوى)
۲- إصابة النجاسة الشي‏ء الطاهر:
صرّح الفقهاء أنّه‏ متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شي‏ء من النجاسة- كالخمر أو الفقّاع، قليلًا كان أو كثيراً، أو دماً كان أكثر من الدرهم البغلّي إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس- فإنّه‏
--------------------------------------------------------------------------------
[2]    النهاية (ابن الأثير) ۳: ۵۷، ۵۸. لسان العرب ۷: ۴۳۳. المصباح المنير: ۳۵۰.
يجب إزالته من الثوب والبدن معاً، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث [3]    .
وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب [4]    .
(انظر: صلاة، طواف، نجاسة)
كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة [5]    ، بل ادّعي الإجماع عليه [6]    .
قال المحقّق النجفي: «يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء» [7]    .
(انظر: آنية)
۳- إصابة النار للعصير العنبي:
لا خلاف بين الفقهاء [8]    في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [9]    ؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [10]    .
(انظر: عصير)
۴- إصابة الحصاة للجمرة في الحجّ:
عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله [11]    ، بل لا خلاف فيه [12]    ، بل ادّعي عليه الإجماع [13]    .

--------------------------------------------------------------------------------
[14]    النهاية: ۵۱. وانظر: التذكرة ۱: ۷۱. جامع المقاصد ۱: ۱۶۹. كفاية الأحكام ۱: ۶۱. مستند الشيعة ۱: ۲۳۲. العروة الوثقى ۱: ۱۷۰، و۱۷۲، م ۲. مهذّب الأحكام ۱: ۴۵۷.
[15]    السرائر ۱: ۱۸۲.
[16]    المقنعة: ۷۱. المعتبر ۱: ۴۶۷. الشرائع ۱: ۵۳. القواعد ۱: ۱۹۲- ۱۹۳.
[17]    مهذّب الأحكام ۲: ۱۴۲.
[18]    جواهر الكلام ۶: ۹۹.
[19]    المسالك ۱۲: ۷۳. المفاتيح ۲: ۲۲۰.
[20]    المسالك ۱۲: ۷۳. المفاتيح ۲: ۲۲۰. الحدائق ۵: ۱۳۹. الرياض ۲: ۳۶۴. الدرّ المنضود ۲: ۳۲۴- ۳۲۵.
[21]    الوسائل ۲۵: ۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.
[22]    التذكرة ۸: ۲۲۰. التنقيح الرائع ۱: ۴۸۴.
[23]    الحدائق ۱۷: ۱۲- ۱۳.
[24]    مهذّب الأحكام ۱۴: ۲۳۷.
واستدلّ له [25]    بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار- في حديث-:
«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك» [26]    .
(انظر: رمي)
۵- إصابة المرمي في الصيد:
يجب في الرمي أن يكون الإصابة بقصد الاصطياد، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شي‏ء فاتّفق أن أصابت رميته أو ضربته حيواناً فقتلته لم يحلّ لحم الحيوان.
وكذلك إذا رمى أو ضرب بقصد إصابة هدف خاصّ أو بقصد دفع عدوّ أو بقصد طرد سبع أو خنزير فأصابت غزالًا أو حمار وحش وقتلته لم يحلّ ذلك الحيوان المقتول.
وكذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده فأصاب حيواناً لم يحلّ لحم الصيد أيضاً [27]    .
(انظر: تذكية، صيد)
۶- اشتراط إمكان الإصابة في عقد المناضلة:
اشترط الفقهاء في عقد المناضلة إمكان الإصابة، أي أن تكون ممّا يتوقع حصوله ولا يكون ممتنعاً، فلو شرطا إصابةً لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد؛ لأنّه غير مفضٍ إلى المقصود، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من وراء بذل المال الحثّ على المناضلة طمعاً في تحصيل المال [28]    .
(انظر: سبق)
أصالة (انظر: أصل، أصيل)

--------------------------------------------------------------------------------
[29]    مستند الشيعة ۱۲: ۲۸۶.
[30]    الوسائل ۱۴: ۶۰- ۶۱، ب ۶ من رمي جمرة العقبة، ح ۱.
[31]    كلمة التقوى ۶: ۲۹۲. وانظر: مهذّب الأحكام ۲۳: ۲۵- ۲۶.
[32]    التذكرة ۲: ۳۶۵ (حجرية). جامع المقاصد ۸: ۳۵۷.




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار