استعمال القرعة - ویکی فقه 


استعمال القرعة


لا شكّ ولا شبهة في مشروعيّة استعمال القرعة وصحّة العمل بها؛ [۱] [۲] لقوله تعالى في حقّ يونس عليه السلام: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»، [۳] أي قارع فصار من المغلوبين بالقرعة، [۴] [۵] ولما روي عن محمّد ابن حكيم قال: سألت |أبا الحسن عليه السلام عن شي‏ءٍ؟ فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب، قال: «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ». [۶]


المراجع [تعديل]

۱. عوائد الأيّام، ج۱، ص۶۵۱.
۲. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۱، ص۳۵۵.    
۳. الصافات/سورة ۳۷، الآية ۱۴۱.    
۴. عوائد الأيّام، ج۱، ص۶۴۰.
۵. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۱، ص۳۲۶- ۳۲۷.    
۶. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۹- ۲۶۰، ب ۱۳ من كيفية الحكم، ح ۱۱.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۶۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار