أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار - ویکی فقه 


أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار


(الأوّل : في) بيان أحكام (الاستثناء) المقبول المتعقّب للإقرار.
(ومن شرطه) مطلقاً عدم استيعابه المستثنى منه و (الاتصال العادي) بينهما. والمراد به ما جرت به العادة، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعدّ معه الاستثناء منفصلاً عرفاً.
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك بين العلماء إلاّ من الحلّي في الأخير، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر ولم نعثر عليه عن الحلّي، نعم حكاه القاضي عضد في شرح المختصر عن ابن عباس.
. [۱]
قيل : ولم يثبت ذلك عنه. وربّما حمل كلامه على أنّ المراد أنّه لو أخير به في تلك المدة قبل منه. وهو بعيد ولكنّه أقرب من حمل كلامه على ظاهره.
(ولا يشترط) فيهما الاتّحاد (في الجنس) بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بل يصحّ أن يكون من غير جنسه، ويعبّر عنه بالمنقطع.
والحكم ثابت بإجماع النحاة وأهل اللغة كما في التنقيح، [۲]وهو
الأشهر بين الأُصوليين والفقهاء، واختاره الماتن هنا وتردّد فيه في الشرائع؛ [۳] ووجهه غير واضح مع ندرة القائل بالاشتراط حتّى إنّ بعض الأصحاب-الظاهر هو صاحب المدارك في نهاية المرام على ما نقله في مفتاح الكرامة وكتاب الإقرار من نهاية المرام غير موجود.
[۴] أنكره وقال : إنّه غير موجود في كتب الأُصول، بل صرّح القاضي-القاضي عضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب- [۵] في شرح المختصر بأنّه لا يعرف خلافاً في صحّته لغةً ووروده في كلام العرب والقرآن.
أقول : ومنه قوله سبحانه (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً • إِلاّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً) [۶] و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [۷] و (فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ). [۸]
واختلفوا في كونه حقيقةً أو مجازاً. والمحققون على الثاني؛ لعدم التبادر. وهو الأصحّ. فلو قال : له ألف إلاّ درهماً فالجميع دراهم على المختار، ومبهم على غيره يرجع في تفسيره إليه؛ لأنّ الاستثناء المتّصل حقيقة أيضاً، فيكون الاستثناء مشتركاً بينه وبين المنقطع اشتراكاً لفظياً كما عن بعض، أو معنوياً كما عن آخر. نقلهما في المسالك. [۹]
قال : وفي المسألة قول ثالث نادر : إنّه غير جائز لا حقيقةً ولا مجازاً. وهو الذي تردّد فيه المصنف. وهو كما ترى ظاهر في وجود القول‌
بالاشتراط، وأنه ليس الأمر كما ذكره البعض المتقدم من عدم وجوده.
وأظهر من ذلك كلام الفاضل المقداد في شرح الكتاب حيث قال بعد دعواه الإجماع المتقدم ـ : واختلف فيه الأُصوليون والفقهاء فشرطه أي الاتحاد في الجنس بعض، ومنع اشتراطه آخرون، واختاره المصنف. [۱۰] انتهى.
مع أنّه حكاه في التذكرة [۱۱] عن جماعة من العامة، كزفر وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، لكنه خصّ المنع بما عدا المكيل والموزون. ونقل التفتازاني في شرح الشرح المصير إليه في الجملة عن الآمدي. وبالجملة لا ريب في وجود هذا القول وإن شذّ وضعف.
(ولا يشترط) أيضاً (نقصان المستثنى) عن الباقي - ما بين المعقوفين ليست في نسخة الأصل.
- (من المستثنى منه) بل يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعده بقية قلّت أو كثرت، وفاقاً للمحققين من الأُصوليين والأكثر، كما في المسالك [۱۲] وشرح الكتاب للسيد، قال فيه : وذهب شاذّ منهم إلى أنه يجب أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف.
ويدفعه قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) [۱۳]ومن هنا بيانية، لأن الغاوين كلهم متبعون، فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم، بدليل قوله عزّ وجلّ (وَما أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) [۱۴] فإنّه يدلّ على أن الأكثر ليس بمؤمن، وكلّ من ليس بمؤمن غاوٍ، فينتج أن الأكثر غاوٍ.
وفي كلّ من دعوى شذوذ هذا القول، والاستدلال على ردّه نظر :
فالأوّل بأنّه مذهب جماعة من المحققين من النحاة والأُصوليين، بل في التنقيح [۱۵] : إنّه مذهب أكثر النحاة وجماعة من الأُصوليين.
والثاني بتوقفه على أنّ المراد من العباد هو الناس فقط، وهو في حيّز المنع سيما مع إفادة اللفظ العموم اللغوي، فيشمل الملائكة وغيرهم من عباد الله تعالى.
والمستثنى منه -في المطبوع و «ر» : وما بقي من المستثنى منه..
- على هذا التقدير أكثر من المستثنى قطعاً. ولا ينافيه نفي الإيمان عن أكثر الناس في الآية الأخيرة؛ إذ نفيه عن أكثرهم لا يستلزم النفي عن أكثر العباد.
هذا مع أن سند هذا القول قوي متين، وتمام التحقيق في الأُصول.
والمستفاد من التنقيح [۱۶] أنّ القول الأوّل هو الحق عند الفقهاء، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليه. ولعلّه كذلك؛ إذ لم أقف في هذا الكتاب على مخالف منهم، بل ظاهرهم الإطباق على ما في المتن.
وعليه (فلو قال : له عليّ عشرة إلاّ ستة لزمه أربعة) ويلزم المستثنى منه كملاً على القول الأخر؛ لبطلان الاستثناء على تقديره، وإن هو إلاّ نحو قول القائل : له عليّ عشرة إلاّ عشرة، وقد اتّفقوا فيه على لزوم العشرة
كاملة، لبطلان الاستثناء بالاستيعاب.
(ولو قال) بدل إلاّ في المثال : (ينقصه ستة لم يقبل) بل يلزم بالعشرة؛ لأنّه رجوع عن الإقرار بها فلا يكون مسموعاً.
والفرق بينه وبين الاستثناء وقوع الاتّفاق كما في شرح الكتاب للسيد، بل الإجماع كما في التنقيح [۱۷] على قبوله؛ لوقوعه في فصيح الكلام، بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الإقرار. كذا قيل. [۱۸]
والأظهر في بيان وجه الفرق أنّ الاستثناء مع المستثنى منه يعدّ جملة واحدة، يكون الاستثناء كجزء منها، لا يمكن فصله عنها، ولا كذلك ينقص في المثال، لكونه جملة أُخرى منفصلة عما سبقها، فيكون كالمنافي لها فلا يسمع.
نعم، لو أبدلها بالوصف فقال : عشرة ناقصة، ثم فسّر الناقص بالستة قبل؛ لكونه كالاستثناء مما لا يتمّ إلاّ بسابقه جدّاً، بخلاف بدله لإمكان فصله عنه وتماميّته بدونه، بخلافهما.
ولذا لا خلاف في ناقصة، بل عليه الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي ;. [۱۹] دون ينقص فلم يقبلوه، من غير خلاف أجده إلاّ من السيد في شرح الكتاب حيث قال : ويحتمل قويّاً القبول مع الاتصال؛ لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره، ولأنّه لو قال : ناقصة، لم يلزمه غيرها، وهذه في معناها. وهو كما ترى؛ لظهور ضعفه مما قدّمناه.
(ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة لزمه ثمانية) بناءً على
مقدّمات :
إحداها ما مرّ من عدم اشتراط نقصان المستثنى عن المستثنى منه.
والثانية : كون الاستثناء من الإثبات نفياً، كما هو إجماع محقق ظاهراً، ومحكيّ في كلام جمع صريحاً. [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] ومنه إثباتاً، كما هو أصحّ القولين للأُصوليين؛ لكلمة التوحيد. خلافاً لبعضهم؛ [۲۴] لوجه غير واضح مطّرد في الأوّل أيضاً، مع كونه مسلّماً.
والثالثة : لزوم رجوع كلّ استثناء إلى متلوّه. ولا خلاف فيه؛ وذلك لقربه، واستلزام عوده إلى البعيد ترجيحه على الأقرب من غير سبب، وعوده إليهما يوجب التناقض، إذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفياً وإثباتاً، كما مضى.
وحيث ثبت هذه المقدمات ثبت لك صحة الحكم بلزوم الثمانية في المثال؛ لأنّ الاستثناء الأوّل ينفي من العشرة المثبتة خمسة، والثاني يثبت من الخمسة المنقية ثلاثة، فتضم إلى الخمسة الباقية من العشرة، فيلزمه ثمانية.
ولو زاد في المثال : إلاّ واحداً لزمه سبعة؛ لاستلزام الاستثناء نفيه عن الثلاثة المثبتة، فيبقى اثنان، وينضّمان إلى الخمسة الباقية فيلزمه سبعة. وقس على هذا ما يرد عليك من سائر الأمثلة.
ومثله ما لو قال : له عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة إلاّ ستة إلاّ خمسة إلاّ أربعة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين إلاّ واحداً، فيلزمه خمسة.
والضابط : أن تسقط المستثنى الأوّل من المستثنى منه، وتجبر الباقي منه بما ثبت بالاستثناء الثاني، وتسقط ما نفاه الاستثناء الثالث من مجموع ما ثبت، وتجبر الباقي منه بالرابع وهكذا. أو تجمع [12]    في نسخة الأصل : الأفراد.
المثبتة على حدة والمنفية كذلك، وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت. فهو في المثال الأوّل ثلاثة عشر، والمنفي فيه ستة إذا أسقطته من الأوّل بقي سبعة. ومن المثال الثاني ثلاثون، والمنفي منه خمسة وعشرون، والباقي بعد الإسقاط خمسة.
ثم إنّ كلّ ذا إذا لم يتعدّد الاستثناء بعاطف، ولم يكن مساوياً للأوّل، ولا أزيد منه، وإلاّ رجع الجميع إلى المستثنى منه الأوّل.
أمّا مع العطف فللزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيهما كالجملة الواحدة. ولا فرق فيه بين تكرّر حرف العطف وعدمه، ولا بين زيادة الثاني عن الأوّل، ومساواته له، ونقصانه عنه.
وأمّا مع زيادة الثاني عن الأول أو مساواته فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق، وهو باطل. فيصان كلامه عن الهذر مهما أمكن بعودهما جميعاً إلى المستثنى منه.
(و) حينئذ فـ (لو قال : له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة كان إقراراً بأربعة).
واعلم أنّه لا يلزم من عود الجميع إليه صحّته كلاًّ، بل يراعى بعدم استلزام العود الاستغراق : فإن لم يستغرق المستثنى منه كما في المثال صحّ، وإلاّ لغا ما يلزم منه الاستغراق خاصّة، لأنّه هو الذي أوجب الفساد.
فلو قال : له عشرة إلاّ خمسة إلاّ خمسة، لغا الثانية خاصّة، وكان إقراراً بخمسة. وكذا مع العطف، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل كما ذكر، أم أزيد، كَلَه عشرة، إلاّ ثلاثة وإلاّ سبعة، أو أنقص، كما لو قدّم السبعة على الثلاثة.
(ولو قال : له عليّ درهم ودرهم إلاّ درهماً لزمه درهمان) وفاقاً للخلاف-الموجود في الخلاف خلاف ما نسب إليه وأنه يلزم درهم واحد-، [۲۵] والمختلف والقواعد والتذكرة وجماعة؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] بناءً على اختصاص الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الأخيرة، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، إذ يلزم حينئذ بطلان الاستثناء، للاستغراق.
خلافاً للشيخ في قوله الآخر، وتبعه الحلّي؛ [۳۱] [۳۲] بناءً منهما على رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعاً. وهو ضعيف جدّاً كما بيّن في الأُصول مستقصى.
ثم إنّ بناء الخلاف في المسألة على تلك المسألة الأُصولية مشهور بين الطائفة، ومنهم الشيخ والحلّي، والماتن في الشرائع. [۳۳]
خلافاً للفاضل في كتبه المذكورة، والسيد في شرح الكتاب وغيرهما، [۳۴]فلم يصحّحوا البناء وقالوا بلزوم الدرهمين مطلقاً ولو قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع؛ إذ هو حيث يصحّ ويمكن، وليس منه الفرض، لاستلزام الرجوع فيه إلى الجميع التناقض، لورود الإقرار على
الدرهم بلفظ يفيد الخصوصيّة، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته، كما لو قال : جاء زيد وعمرو إلاّ زيداً. ولا كذلك درهمان إلاّ درهماً؛ لجواز التجوّز في المستثنى منه، فلا يكون تناقضاً.
ويضعّف بصحة التجوّز في كلّ من الدرهمين عن نصفه أيضاً، كما في : له درهم إلاّ نصفه، فيمكن أن يكون استثنى من كلّ درهم نصفه. ونصفا درهمٍ تمامه، فارتفع النصوصية الموجبة للتناقض.
وقياس المفروض على المثال المذكور قياس مع الفارق؛ لعدم احتمال التجوز فيه عن الشخصين ببعضهما بالاستثناء.
وما أبعد ما بين هذا وبين القول بصحة الاستثناء، ولزوم درهم مطلقاً ولو قلنا باختصاصه بالعود إلى الأخيرة؛ نظراً إلى أنّ الاختصاص إنّما هو حيث يمكن. وأمّا مع عدم الإمكان كما في الفرض للاستغراق فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقاً للاستثناء؛ لأنّ إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشدّ مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذرية. [۳۵]
ولعلّه لا يخلو عن وجه، سيما مع أنّ الأصل براءة الذمة.
(ولو قال : له) عليّ (عشرة إلاّ ثوباً) قبل و (سقط من العشرة قيمة الثوب) بناءً على ما مرّ من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازاً، فإنّه يجب قبوله بعد قيام القرينة عليه، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة-في المطبوع و «ر» و «ت» زيادة : مع أنه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متّصلاً.
(و) إذا قبل (رجع إليه في تفسير القيمة) وقبل منه كلّ ما فسّره
(ما لم تستغرق العشرة) وأمّا مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة، لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء، لاستغراقه لها بتفسيره، فيكون كما لو ذكر ابتداءً استثناءً مستغرقاً، أو بطلان التفسير خاصّة، لأنّ الاستغراق إنّما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصحّ وفي المطبوع : ليصحّ الأصل.
، قولان، احتملهما في القواعد. [۳۶] واختار أوّلهما في الروضة، [۳۷] وثانيهما الفاضل في الإرشاد، [۳۸] والسيد في شرح الكتاب. وفي تعليله السابق نظر، إلاّ أنّه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة الاستثناء السابقة.
واعلم أنّه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقرّ له على المقرّ عشرة، فيدفع إليه الثوب قضاءً ولا يحاسبه عليه، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته.


المراجع [تعديل]

۱. شرح المختصر، ص۲۵۸.
۲. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۴.
۳. الشرائع، ج۳، ص۱۴۹.
۴. مفتاح الكرامة، ج۹، ص۳۰۰.
۵. مختصر ابن الحاجب، ج۱، ص۲۵۱.
۶. الواقعة/سورة، الآية۲۵-۲۶.
۷. النساء/سورة۴، الآية۲۹.    
۸. الكهف/سورة، الآية۵۰.    
۹. المسالك، ج۲، ص۱۷۱.    
۱۰. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۴.
۱۱. التذكرة، ج۲، ص۱۶۴.    
۱۲. المسالك، ج۲، ص۱۷۱.    
۱۳. الحجر/سورة، الآية۴۲.    
۱۴. يوسف/سورة، الآية۱۰۳.    
۱۵. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۴.
۱۶. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۴.
۱۷. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۳.
۱۸. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۳.
۱۹. مجمع الفائدة، ج۹، ص۴۶۲.    
۲۰. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۴.
۲۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۹۵.    
۲۲. المسالك، ج۲، ص۱۷۱.    
۲۳. الروضة، ج۶، ص۴۱۰.
۲۴. التذكرة، ج۲، ص۱۶۳.    
۲۵. الخلاف، ج۳، ص۳۶۴.    
۲۶. المختلف، ص۴۴۰.
۲۷. القواعد، ج۱، ص۲۸۴.    
۲۸. التذكرة، ج۲، ص۱۶۵.    
۲۹. كشف الرموز، ج۲، ص۳۱۸.
۳۰. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۹۶.
۳۱. المبسوط، ج۳، ص۱۰.
۳۲. السرائر، ج۲، ص۵۰۲.    
۳۳. الشرائع، ج۳، ص۱۵۱.
۳۴. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۴۵۴.
۳۵. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۰۶.    
۳۶. القواعد، ج۱، ص۲۸۴.    
۳۷. الروضة، ج۶، ص۴۱۷.
۳۸. الإرشاد، ج۱، ص۴۱۵.


المصدر [تعديل]





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار