أحكام الآنية من حيث الحالات
الآنية الجائز استعمالها بحسب ذاتها قد تطرأ عليها حالات تمنع من استعمالها، من قبيل
مباشرة الكفّار واستعمالهم لها، أو
ملاقاتها مع النجاسات، أو كونها مغصوبة لا يرضى صاحبها
باستعمالها ، أو كونها منقوشة بالصور والتماثيل، أو غير ذلك.ويمكن حصر أهمّها في العناوين التالية:
۱- آنية الكفّار.
۲- الآنية المنقوشة بالصور والتماثيل.
۳- الآنية المتنجسة.
۴- آنية الخمر.
۵- الآنية المشتبهة.
۶- الآنية المغصوبة.
۷- الآنية التي يبال فيها.
وسنبحث كلّ عنوان على حدة:
آنية الكفّار [تعديل]
•
آنية الكفار ،ومن المسائل التي يبحث عنها في موضوع
الآنية هي مسألة آنية الكفار وحكم استعمالها .
الآنية المنقوش عليها الصور والتماثيل [تعديل]
•
الآنية المنقوشة ،و المسالة أنها هل يجوز التوضوء من الآنية المنقوشة بالصور والتماثيل، وما هو حكم استعمالها لغيره؟
الآنية المتنجسة [تعديل]
← وجوب تطهير الآنية
إنّ الآنية الطاهرة إذا تنجست بملاقاة النجس وجب تطهيرها لما يشترط فيه
الطهارة ، قال الفاضل الاصبهاني: «يجب
إزالة النجاسة... عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة، ولا يجب... وجوباً مستقرّاً وإن اطلق...».
[۱]قال المحقّق النجفي: «وكذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها... مع فرض التنجّس بها».
[۲]
والمراد من وجوب التطهير الوجوب الشرطي لا النفسي، فلا يجوز استعمال الآنية المتنجسة فيما يشترط فيه الطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها إلّا بعد تطهيرها. نعم لو كانت نجاستها بنحو بحيث لا تسري إلى ملاقيها كما إذا قيل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة أو قيل بأنّ المتنجس بالمتنجس لا ينجّس وكانت
الآنية كذلك لم يكن محذور في استعمالها حينئذٍ.
وحيث إنّ هذه الأحكام لا تختصّ بالآنية، بل تعمّ كلّ متنجّس، فليراجع تفصيلها في محلّها.
← شروط تطهير الآنية المتنجّسة
•
شروط تطهير الآنية المتنجسة ،يشترط في تطهير
الآنية المتنجّسة زائداً على الشروط العامّة للتطهير بالماء- من طهارة الماء وإطلاقه وزوال العين، وغير ذلك من الشروط.
۳- كيفيّة تطهير الآنية الكبيرة والمثبتة:
يكفي في تطهير الآنية الكبيرة صبّ الماء ثمّ تفريغها ولو بآلة، ذكر ذلك جمع من الأصحاب،
[۳] [۴] [۵] [۶] قال السيد اليزدي:
«الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبّت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها- أن تملأ ماء ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات.
الثاني- أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.
الثالث- أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع- أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات.
لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها؛ وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة.
ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط.
ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها».
ثمّ قال: «وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبّتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً. وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل».
[۷]
هذا، ولكن دليل لزوم التعدّد في غسل الأواني المتنجسة بمطلق القذارة بالماء القليل لا يشمل مثل الحوض، بل ولا الأواني الكبيرة والمثبتة؛ لأنّ موثّق عمّار المتقدّم وارد في الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال:
«يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه...». وهذا لا يشمل غير الآنية كالحوض، كما أنّه ينصرف عن الآنية غير المعدّة للأكل والشرب ونحوهما، ولا يمكن التعدّي اليها بإلغاء الخصوصية ونحوه؛ لوضوح أنّ درجة الاستقذار للآنية المعدّة للأكل والشرب والاستعمالات المباشرة أشدّ منه في غيرهما عرفاً وعقلائياً، فالتعدّي في المقام غير تامّ.
وقع البحث في لزوم الفورية والمبادرة إلى تفريغ ماء الغسالة وعدمه. ولا دليل على اعتبار الفورية في التفريغ؛ إذ أنّ موثّق عمّار مطلق ولم يتعرّض لاشتراط ذلك مع أنّه في مقام البيان.
نعم، قال السيد الحكيم: «نعم، يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحلّ المغسول؛ فانّه ممّا يمنع عن حصول الطهارة له عرفاً، فلو لم يجفّ لرطوبة الهواء جاز تأخّر الانفصال، ويحصل الطهر بعده».
[۸]
كما أنّه وقع البحث في لزوم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وعدمه، فاختار بعض الأوّل
[۹] [۱۰] [۱۱] واستثنى بعضهم فيما لو غسلت الآلة تبعاً.
[۱۲] [۱۳] واختار آخرون الثاني.
[۱۴] [۱۵]
ومبنى القول بعدم اللزوم أحد أمرين:
الأوّل- إطلاق موثّقة عمّار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرّات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة.
ونوقش بأنّ الموثّقة غير مسوقة لبيان ذلك، وإنّما وردت لبيان أنّ الطهارة في مثل الكوز والاناء تحصل بغسله ثلاث مرّات.
[۱۶] [۱۷] [۱۸]
الثاني- انّ الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها.
ونوقش بأنّ الغسالة وإن لم تكن منجّسة لما غسل بها مطلقاً، إلّا أنّ ذلك إنّما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول، وأمّا بعد غسله وإخراج الغسالة فلا يفرّق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجّسات- بناء على أنّ الغسالة نجسة- بحيث لو أصابت ثانياً الاناء المغسول بها أوجبت نجاسته. وعليه لا بدّ من تطهير الآلة المستعملة لإخراج الغسالة قبل إدخالها الاناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً.
[۱۹] [۲۰] [۲۱]
ومن ذلك يتضح مبنى القول بلزوم تطهير الآلة.
هذا، وسيأتي البحث حول إمكانية تطهير الآنية الكبيرة والمثبتة بالشمس.
۴- تطهير الآنية الرخوة:
يشترط في تطهير الآنية الرخوة ما يشترط في تطهير كل جسم متنجس رخو من لزوم نفوذ الماء إلى كل ما نفذت إليه القذارة. وليس في ذلك بحث زائد هنا. إلّا أنّ ظاهر كلمات بعض الأصحاب في باب آنية الخمر المتخذة من الخشب والخزف والقرع ونحوها انّه لا يجوز استعمالها في شيء من المائعات بخلاف ما كان منهامقيَّراً أو مدهوناً؛ وذلك لاستبعاد تخلّصه من النجاسة، ونسب إلى ابن الجنيد بأنّها لا تطهر. وظاهر جملة الحكم بالكراهة.
[۲۲]
وهذا ما نبحثه في القسم الرابع.
۵- هل يُلحق بالأواني ما يشبهها؟
قال المحقّق النجفي: «وهل يُلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها ممّا يشابهها في الصورة والانتفاع، ولا يصدق عليه اسمها أو لا؟ وجهان:
يقوى في النفس الأوّل، وظاهر الأصحاب الثاني».
[۲۳]
أمّا مبنى القول بعدم الإلحاق هو اشتمال الأدلّة على عنوان الاناء. نعم وقع بحث بالنسبة إلى التعفير، وقد تقدّم الكلام فيه فراجع.
وأمّا ما يمكن أن يستدلّ للحكم بالتعميم هو دعوى التعدّي العرفي، وأنّ العرف يرى أنّ النكتة في الاستقذار لا تتفاوت بين الأواني وما يشبهها من جهة الانتفاع.
إلّا أنّ هذا ممنوع فإنّ كبر الظرف وصغره وجهة استعمالاته ونوع الانتفاع به كلها حيثيات صالحة للدخل في الاستقذار العرفي ودرجته والنقاء المطلوب في ذلك الظرف والإناء، فلا يمكن التعدي من عنوان الإناء إلى غيره ممّا يشبهه وليس بإناء في أحكام التطهير.
۶- تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً:
وهنا عدّة أقوال:
القول الأوّل- كفاية الغسل مرّة واحدة بلا فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، قال السيد اليزدي: «إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة».
[۲۴]
وهذا الحكم هو الصحيح في الشبهتين المفهومية والموضوعية؛ فإنّ الشك في كون شيء إناءً تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية بأن لا يعلم انّه يصدق عليه عنوان الاناء لغة أم لا، كالطست مثلًا، واخرى يكون الشك في كونه إناء من جهة الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة.
ففي الحالة الاولى: لا إشكال في صحة الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق الغسل؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر مفهوماً، حيث لا يعلم شمول عنوان الاناء لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند العرف، وقد تقرر في محله من علم الاصول أنّ المرجع فيه عموم العام
[۲۵] [۲۶] لا حكم المخصّص،
[۲۷] [۲۸] ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة.
وفي الحالة الثانية: لا يجوز الرجوع ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّص، والمقرر في محله من علم الاصول عدم صحة الرجوع فيها لا إلى العام ولا الخاص،
[۲۹] [۳۰] بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، وعندئذٍ قد يقال: إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة، فلا بدّ من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة ولا يكون إلّا بالغسل ثلاثاً.
[۳۱]
إلّا أنّ هذا الكلام غير تام؛ لوجود أصل موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في أكثر الموارد، وهو استصحاب عدم كونه إناءً، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً منذ خلقته عادة، بل كان مادة من الخزف أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل الإناء، فيجري استصحاب عدم كونه إناء، وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر بالغسل، فإنّ الخارج منها عنوان الاناء- وهو عنوان وجودي- فيكون موضوع العام عدمياً، فيتنقّح باستصحاب عدم الانائية الثابتة في بداية خلقة ذلك الجسم، أي كل جسم لا يكون إناءً
[۳۲] بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله من الاصول،
[۳۳] [۳۴] بل لو فرض احتمال إنائيته منذ وجوده أيضاً جرى استصحاب عدم كونه إناءً بنحو استصحاب العدم الأزلي، أي قبل الوجود بناءً على القول بجريانه، ويتنقّح الموضوع المركّب منه، كما هو محقق في محله من مباحث الاستصحاب.
نعم، نستثني من ذلك موارد توارد الحالتين بأن كان الجسم في زمن إناءً وفي زمن آخر لم يكن إناءً وشك في المتقدم والمتأخر منهما زماناً، فانّه في هذه الحالة لا يجري الأصل الموضوعي المذكور، ويكون المرجع الاستصحاب الحكمي المقتضي لبقاء النجاسة حتى يقطع بزوالها بالغسل متعدّداً وكذا بالتعفير إذا كانت النجاسة بالولوغ، فإطلاق ما أفتى به السيد اليزدي قدس سره غير تامّ.
القول الثاني- لزوم الغسل ثلاثاً سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية.
[۳۵] [۳۶]
القول الثالث- التفصيل بين الشبهة المفهومية فيكفي المرّة وبين الشبهة المصداقية فيلزم التثليث.
[۳۷] [۳۸] [۳۹]
القول الرابع- التفصيل بين الشبهات المفهومية والمصداقية أيضاً، أمّا الاولى فلا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد، وأمّا المصداقية المسبوقة بعدم الظرفية فيكفي المرّة، وبين غير المسبوقة بشيء أو المسبوقة بالظرفية فيعتبر فيها التثليث.
[۴۰] [۴۱] [۴۲]
هذا، وقد احتاط بعض الأعلام بالغسل ثلاثاً.
[۴۳] [۴۴]
۷- طهارة الآنية بالتبعيّة:
قد يحكم بطهارة الآنية المتنجسة بالتبع أي تبع طهارة ما فيها كما في آنية طبخ العصير والخمر ليصبح خلًاّ ونحوه، أو الآنية التي يغسل فيها شيء نجس أو يغسّل بها الميّت أو الدلو الذي ينزح به ماء البئر المتغير بالنجاسة، فلا حاجة إلى غسلها مجدّداً. وهذا الحكم لا يختص بالآنية بل يجري في غيرها من الآلات وغيرها،
[۴۵] فيراجع التفصيل في بحث الطهارة التبعية.
۸- تطهير الآنية المثبّتة أو الكبيرة بالشمس:
حكم بعض الفقهاء انّ دليل مطهريّة الشمس للأرض والأبنية والحصر والبواري ونحوها ممّا لا ينقل يعم الأواني المثبتة، بل الكبيرة أيضاً، قال في كشف اللثام- في بحث مطهريّة الأرض-: «وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة»،
[۴۶] وفي الجواهر: «بل لعلّ منه الأواني المثبتة والعظيمة»،
[۴۷] وفي تحرير الوسيلة: «حتى الأواني المثبتة».
[۴۸]
وحيث إنّ هذا البحث راجع إلى حدود ما يمكن استفادته من أدلّة مطهريّة الشمس فلتفصيله يراجع بحث مطهريّة الشمس.
(انظر: مطهّرات)
آنية الخمر [تعديل]
•
آنية الخمر ،هي ما كانت ظرفاً للخمر ومن المسائل التي يبحث عنها في الفقه هي حكم استعمالها وإمكان تطهيرها .
الآنية المشتبهة [تعديل]
•
الآنية المشتبهة ، هي آنية التي مشتبهة بين النجاسة والطهارة، فلا يدرى هل هي طاهرة أم متنجّسة، والكلام في جواز استعمالها.
الآنية المغصوبة [تعديل]
•
الآنية المغصوبة ،ومن المسائل التي يبحث عنها في أحكام الأواني من حيث الحالات الطارئة عليها، هي حكم التطهّر بالآنية المغصوبة.
الآنية التي يبال فيها [تعديل]
•
آنية البول ، هي
إناء الذي يبال فيه ولنبحث عن حكم الصلاة في بيت فيه بول مجموع في
آنية أو إناء يبال فيه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۹۹-۴۹۱.