ما يحرم بالنسب - ویکی فقه 


ما يحرم بالنسب


و يحرم بالنسب على الذكر سبع نسوة: الأمّ و إن علت و البنت و إن سفلت و الأُخت و بناتها و إن سفلن و العمّة و إن ارتفعت و كذا الخالة و بنات الأخ لأب أو لُامّ أو لهما و إن هبطن.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يحرم به على الذكر سبع نسوة مذكورات في الآية الشريفة [۱]: الأمّ و إن علت و هي كلّ امرأة ولدَته أو انتهى نسبه إليها من العلوّ بالولادة، لأب كانت أو لُامّ. و البنت و إن سفلت و تشمل السافلات: بنت البنت و بنت الابن ، و ضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتولّد و لو بوسائط. و الأُخت و بناتها و إن سفلن و هي كلّ امرأة ولدَها أبواه أو أحدهما، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد. و العمّة و إن ارتفعت و هي كلّ أُنثى أُخت ذكر ولدَه بواسطة أو غيرها، من جهة الأب أو الأُمّ أو منهما. و كذا الخالة تحرم و إن ارتفعت، و هي كلّ أُنثى هي أُخت أُنثى ولدَته بواسطة أو غيرها، و قد تكون من جهة الأب، كأُخت أُمّ الأب.
و المراد بالمرتفع فيهما: عمّة الأب و الأُمّ و خالتهما، و عمّة الجدّ و الجدّة و خالتهما، و هكذا، لا عمّة العمّة و خالة الخالة؛ فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين، كما لو كانت العمّة القريبة عمّة للأُمّ خاصّة أي أُخت أبيه من‌ امّه فإنّ عمّتها حينئذٍ تكون أُخت زوج جدّته أُمّ أبيه، و أُخت زوج الامّ لا تحرم، فأُخت زوج الجدّة أولى. و كما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصّة أي أُخت امّه من أبيها فإنّ خالتها تكون أُخت امرأة الجدّ، و أُخت امرأة الأب لا تحرم، فأُخت امرأة الجدّ أولى.
و بنات الأخ لأب أو لُامّ أو لهما و إن هبطن و ضابطها كلّ امرأة ولدَها أخوه مطلقاً، بواسطة أو بغيرها. و حرمة المذكورات على قريبهنّ الذكر يستلزم العكس، و لذا اكتفي بتحريمهنّ عليه في الآية ، فهي على الأمرين واضحة الدلالة. ثم إنّها ليست ناهضة لإثبات تحريمهنّ جميعاً، إلاّ على تقدير كون السافلات و المرتفعات يصدق عليهنّ حقيقةً ألفاظ المذكورات، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي، و كلاهما خلاف التحقيق. و على تقدير الثاني و صحّته نقول: مشروط بالقرينة، و إلاّ فالحقيقة خاصّة، و ليس في الآية إيماء إليها و لا إشارة ، فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الأُمّة.

مختصر الكلام [تعديل]

و يجمعهنّ مع من حرمن عليه عبارةٌ مختصرة ذكرها العلاّمة كبعض العامّة [۲] وهي أنّه يحرم على الإنسان أُصوله، و فصوله، و فصول أول أُصوله، و أول فصل من كلّ أصل بعد أول الأُصول. [۳] [۴] [۵]
و يدخل في الأول: الآباء و الأُمّهات، و في الثاني: البنون و البنات، و في الثالث: الإخوة و الأخوات و أولادهم سافلين و سافلات، و في الرابع الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات دون أولادهم من بنين أو بنات. و أخصر منها قولهم: يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة و الخُؤولة. و إنّما يثبت النسب بالوطء الصحيح بنكاح أو تحليل و لو عرضه التحريم بوقوعه في حيض و شبهه و بالوطء لشبهة، كأن يكون غير مستحقّ في الواقع، مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلّقه. و يختصّ النسب هنا بمن اختصّت به.

الزناء [تعديل]

و أمّا الزناء فلا، إجماعاً، إلاّ في التحريم المتعلّق بالنسب، فإنّ ظاهر أصحابنا ثبوته به، بل عليه الإجماع عن التذكرة و غيره؛ [۶] [۷] [۸] و هو الحجّة. دون صدق النسبة في العرف و اللغة؛ لعدم الاكتفاء بها بمجرّدها في الشريعة ، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحلّ النظر، و الانعتاق بملك الفرع أو الأصل، و الشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره، و القود به من الأب، و تحريم الحليلة، و غير ذلك من توابع النسب.

← الإشكال في الاستدلال
و قد استشكل فيه بعض؛ لذلك، و لانتفاء النسب معه شرعاً، [۹] و صرّح بعدمه بعض؛ للأخير، [۱۰] و هو ظاهر جمع، [۱۱] [۱۲] فلو كان ذلك الحجّة لما استشكل و صرّح بالعدم، و لعلّه الأقوى و إن كان الاحتياط فيما يتعلّق بالدماء و النكاح أولى للأصل، مع الشكّ في المسبّب بالشكّ في شمول‌ أدلّتها لمثله. و لو احتيط في الجميع كان أولى. و لو اجتمع السببان الأوّلان مع انقطاع الفراش بنحو الطلاق ، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.
و مع الإمكان فيهما كما لو كان الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني للشبهة، و لأقلّ من أقصى مدّة الحمل من وطء الأول للنكاح قيل بالقرعة، محكيّ عن المبسوط ، [۱۳] مشعراً بالإجماع. و الأشهر الأظهر: إلحاقه بالثاني؛ لأصالة التأخّر، و رجحانه بالفراش الثابت؛ قيل: و للأخبار. [۱۴] و لم أقف عليها. [۱۵] و الإجماع على تقدير تماميّة دعواه موهونٌ بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف. و تمام الكلام في صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.

المراجع [تعديل]

۱. النساء/سورة۴، الآية۲۳.    
۲. النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج۱۶، ص۲۱۵.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۱۳.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۴۵.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۹.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۱۳.    
۷. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۱- ۴۲.    
۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۹. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۶.    
۱۰. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۲۰۳.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۴۶.    
۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۳. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۶.    
۱۴. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۶.    
۱۵. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۶۰.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۲۳- ۱۲۶.   
رده:النسب




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار