سنن السجود
وسننه : التكبير للسجدة الأولى، السبق باليدين إلى الارض، مساواة موضع السجود للموقف، إرغام الأنف، الدعاء قبل التسبيح، زيادة التسبيحات، التكبيرات الثلاث، الدعاء والاستغفار بين السجدتين، القعود متوركاً بين السجدتين، جلسة الاستراحة، الدعاء عند القيام إلى الركعة الأخرى، السبق برفع الركبتين عند القيام، كراهة الإقعاء بين السجدتين.
التكبير للسجدة الأولى [تعديل]
التكبير للأولى حال كونه (قائما، والهويّ بعد إكماله) كما في الصحاح وغيرها. والقول بوجوب أصل التكبير شاذّ، كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا، وقد مرّ الكلام في الأول.
[۱]
وأما الثاني فعن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب،
[۲] وفي المنتهى وعن التذكرة أن عليه فتوى علمائنا،
[۳] [۴] وظاهرهما دعوى الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر : «كان علي بن الحسين علیهما السلام إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر»
[۵] [۶] وفيه ضعف من وجوه شتى.
السبق باليدين إلى الارض [تعديل]
وأن يكون (سابقا بيديه) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام،
[۷] [۸] [۹] [۱۰] وللنصوص
[۱۱] وفيها الصحيح وغيره.
← قول الشيخ الصدوق
وزاد الصدوق في الأمالي فقال : إنه واجب،
[۱۲] مدّعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه. وهو شاذّ ضعيف كدعواه، مدفوعان بالأصل، والصحيح : «بأيّ ذلك بدأ فهو مقبول»
[۱۳] [۱۴] [۱۵] والموثق : «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه إلى الأرض قبل يديه».
[۱۶] [۱۷] [۱۸] وفي الذكرى : يستحب أن تكونا معا، وروي السبق باليمنى، وهو اختيار الجعفي.
[۱۹]
مساواة موضع السجود للموقف [تعديل]
(وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه) بل قيل بوجوبه، كما مرّ.
[۲۰]
إرغام الأنف [تعديل]
(وأن يرغم بأنفه) على المشهور، بل المجمع عليه، كما في المدارك وغيره.
[۲۱] [۲۲] [۲۳] وعن الصدوق القول بوجوبه،
[۲۴] [۲۵] كما في الموثق وغيره : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه».
[۲۶] ويحتملان ـ ككلامه ـ تأكّد الاستحباب لا الوجوب، لانتفائه بالأصل، وظاهر النصوص : إن «السجود على سبعة أعظم»
[۲۷] وصريح الخبر : «إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود».
[۲۸] [۲۹] [۳۰]
← تعريف الإرغام
والإرغام : إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب، لكن ظاهر الأصحاب حصوله هنا بما يصيب الأنف، واستحبابه هو المستفاد من الموثق وغيره. وظاهر إطلاقهما إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق. خلافا للمرتضى، فعيّن الجزء الأعلى منه،
[۳۱] ولم نقف على مأخذه، مع احتمال إرادته بذلك الإجزاء لا التعيين.
الدعاء قبل التسبيح [تعديل]
(و) أن (يدعو قبل التسبيح) بالمأثور أو غيره، للنصوص، منها : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدعو وأنا ساجد؟ فقال : «نعم، فادع للدنيا والآخرة، فإنه ربّ الدنيا والآخرة».
[۳۲] [۳۳] [۳۴]
زيادة التسبيحات [تعديل]
(والزيادة على التسبيحة الواحدة) الكبرى إلى السبع أو ما يتّسع له الصدر، كما مرّ في الركوع.
[۳۵]
التكبيرات الثلاث [تعديل]
(والتكبيرات الثلاث) التي منها التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، ثمَّ التكبير للسجدة الثانية معتدلا أيضا، ثمَّ التكبير لها بعد رفعه، كما في الصحيح الفعلي المشهور.
[۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]
الدعاء والاستغفار بين السجدتين [تعديل]
(والدعاء بين السجدتين) بقوله : أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كما فيه أيضا، وفي المنتهى دعوى الإجماع عليه،
[۴۰] وفي آخر : «قل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني»
[۴۱] [۴۲] [۴۳] الدعاء. إلى آخره، وفي الرضوي : «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير».
القعود متوركا بين السجدتين [تعديل]
(والقعود) بينهما (متوركا) بأن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، كما في الصحيحين الأول : تقدم ذكره في الهامش
[۴۴] من الصفحة المتقدّمة، وظاهرهما تفسيره بما قلناه، وفاقا للشيخ ومن تبعه من متأخري أصحابنا.
[۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]
خلافا للإسكافي والمرتضى،
[۵۱] [۵۲] فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشيء منهما مستندا، هذا وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلاّ أنه زاد : وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل القبلة بركبتيه معا.
جلسة الاستراحة [تعديل]
(والطمأنينة عقيب رفع الرأس من) السجدة (الثانية) وتسمّى بجلسة الاستراحة. وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب، وفي بعض الأخبار أنها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء، وفي بعضها الأمر به، كالموثق : «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم».
[۵۳] [۵۴] [۵۵]
وظاهره الوجوب، كما عليه المرتضى،
[۵۶] مدعيا الإجماع عليه، مستدلاّ به وبالاحتياط، ويعضده التأسّي، لفعلهم : لها، كما في جملة من النصوص، ففي الصحيح : رأيته ـ يعني الصادق عليه السلام ـ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئنّ.
[۵۷] [۵۸] [۵۹]
← رواية أمير المؤمنين عليه السلام
ونحوه الخبر : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثمَّ يقوم، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل، فقال عليه السلام : «إنما يفعل ذلك أهل الجفاء».
[۶۰] [۶۱]
خلافا للأكثر، بل عامّة من تأخّر، فلا يجب، وادّعى الفاضل في نهج الحق الإجماع عليه،
[۶۲] وهو الحجة، بعد الأصل المعتضد بالشهرة، وبعض المعتبرة المصرّحة بأنّ أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا،
[۶۳] [۶۴] [۶۵] مع إشعار سياق كثير من نصوص الفضيلة بها مجرّدة عن الوجوب، كما لا يخفى على من تدبّرها، ولكن مع ذلك فالوجوب أحوط وأولى.
الدعاء عند القيام إلى الركعة الأخرى [تعديل]
(والدعاء) عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى بقوله : اللهم ربي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شاء قال : وأركع وأسجد، كما في الصحيحين،
[۶۶] [۶۷] وفي آخرين : «بحول الله أقوم وأقعد» كما في أحدهما
[۶۸] [۶۹] والحسن،
[۷۰] [۷۱] [۷۲] وفي الثاني : «بحولك وقوّتك أقوم وأقعد».
[۷۳] [۷۴] [۷۵] وفي الصحيح : «إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمَّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».
[۷۶] [۷۷] [۷۸]
السبق برفع الركبتين عند القيام [تعديل]
(ثمَّ يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه) للنصوص،
[۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] وفيها الصحيح وغيره، وفي المنتهى وعن التذكرة إجماعنا عليه،
[۸۳] [۸۴] كما هو ظاهر المدارك وغيره.
[۸۵] [۸۶] [۸۷]
كراهة الإقعاء بين السجدتين [تعديل]
(ويكره الإقعاء بين السجدتين) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخّر، وفي الخلاف الإجماع عليه،
[۸۸] للنهي عنه في المعتبر، ففي الصحيح : «لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب».
[۸۹] [۹۰] [۹۱] وقريب منه الموثق.
[۹۲] [۹۳] [۹۴] خلافا للمرتضى وغيره،
[۹۵] [۹۶] [۹۷] فلا يكره، لنفي البأس عنه في الصحيحين،
[۹۸] [۹۹] [۱۰۰] وحمل على نفي التحريم جمعا، ومسامحة في أدلّة الكراهة والسنن. وهو عند الفقهاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه، وبه صرّح جمع،
[۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] مشعرين بدعوى الإجماع عليه، لكن في بعض النصوص المانعة التقييد بإقعاء الكلب، كما عرفته.
نعم في الصحيح وغيره : «لا تلثم، ولا تحتفز ـ إلى أن قال ـ : ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك».
[۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] وفي آخر : «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد».
[۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الإقعاء بالمعنى الذي ذكروه، وإطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقا من غير اختصاص بما بين السجدتين، كما في العبارة وكثير من عبائر الجماعة،
[۱۱۰] [۱۱۱] وبالإطلاق أيضا صرّح جماعة، ومنهم الشيخ في الخلاف،
[۱۱۲] مع دعواه الإجماع.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۳، ص۲۲۴- ۲۳۱.