حكم سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان في الصلاة - ویکی فقه 


حكم سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان في الصلاة


(و) هل تجب   سجدتا السهو   في غير ما ذكر في مقالة مواضع وجوب سجدتي السهو ؟
 

قول الصدوق [تعديل]
 
(قيل) : نعم (لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود).
والقائل الصدوق [۱] [۲] صريحا في الثاني، كأبيه والمرتضى   والديلمي   والحلّي والقاضي   وابن حمزة   والحلبي   وابن زهرة   [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] مدعيا عليه إجماع الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين. [۱۱] [۱۲]
وظاهرا في الأول؛ حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق : «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها». [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]
والصحيح : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس». [۱۷] [۱۸]
وذلك فإن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرّح به جماعة من أصحابنا؛ [۱۹] ولعلّه لذا نسب شيخنا في الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق. [۲۰]

← إذا كان المراد في الصحيح الشك في الزيادة وعدمها وفي النقيصة وعدمها  
هذا إن قلنا إنّ المراد من قوله : من لم يدر زاد في صلاته أم نقص، الشك في الزيادة وعدمها، وفي النقيصة وعدمها، كما فهمه الجماعة، ولعلّه المتبادر منه عرفا وعادة.

← إذا كان المراد في الصحيح المعنى الحقيقي
أما لو كان المراد منه معناه الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصا في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقا، إلاّ أن يخصّ متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقا؛ ولعلّه لذا لم ينسب في الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره ـ مع أنه حكى عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة، وعن المفيد الموافقة له، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها أو الركوع كذلك ـ بل قال : نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلاّ رواية الحلبي السابقة، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة، قال : وليست‌ صريحة في ذلك؛ لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدّعى، إلاّ أن يقال بأولوية المدّعى على المنصوص. [۲۱] انتهى.
لكنه بعيد وإن احتمله، ويشهد له عدم نفيه الظهور بل الصراحة.
وعلى هذا فيتقوى القول المزبور؛ لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية؛ مع اعتضادها ببعض المعتبرة : «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان». [۲۲] [۲۳] [۲۴]

قول المشهور [تعديل]
 
لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما؛ ولعلّه لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة، مع معارضتها ـ كالمعتبرة ـ بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر   والإخفات   والقراءة ونحوها [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] الظاهرة في عدم الوجوب؛ لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الأمور المزبورة من دون إشارة في شي‌ء منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.
مع أنّ في جملة منها صحيحة التصريح ب «لا شي‌ء عليه» الشامل للسجدة. وتخصيصها بما عداها من الإثم أو الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن، لأنها أظهر دلالة، إلاّ أنه يمكن العكس، فتقيّد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة، وهذا أرجح؛ للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة.
هذا مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب‌‌ السجدتين فيها، [۲۹] ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.

المراجع [تعديل]

۱. الأمالي، ج۱، ص۵۱۳.
۲.  الفقيه، ج۱، ص۳۴۵.    
۳. المختلف، ج۱، ص۱۴۰.
۴. جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى )، ج۳، ص۳۷.
۵. المراسم، ج۱، ص۹۰.
۶. السرائر، ج۱، ص۲۵۷.    
۷. المهذّب، ج۱، ص۱۵۶.    
۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۲.    
۹. الكافي، ج۱، ص۱۴۸.
۱۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۶.
۱۱. جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى )، ج۳، ص۳۲۷.
۱۲. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۳. الكافي، ج۳، ص۳۵۵، ح۴.    
۱۴.   الفقيه، ج۱، ص۳۵۰، ح۱۰۱۸.    
۱۵. الوسائل، ج۸، ص۲۲۵، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۴، ح ۶.    
۱۶. الوسائل، ج۸، ص۲۳۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۲۳، ح ۸.    
۱۷. الكافي، ج۳، ص۳۵۴، ح۱.    
۱۸. الوسائل، ج۸، ص۲۲۴، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۴، ح ۲.    
۱۹. المهذّب البارع، ج۱، ص۴۴۶.    
۲۰.  الروضة، ج۱، ص۳۲۷.    
۲۱. الدروس، ج۱، ص۲۰۷.    
۲۲. التهذيب، ج۲، ص۱۵۵، ح۶۰۸.    
۲۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۳۶۷.    
۲۴. الوسائل، ج۸، ص۲۵۱، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۳۲، ح ۳.    
۲۵. الوسائل، ج۶، ص۳۲۰، أبواب الركوع، ب ۱۵.    
۲۶. الوسائل، ج۶، ص۸۶، أبواب القراءة في الصلاة، ب ۲۶.    
۲۷. الوسائل، ج۶، ص۸۶، أبواب القراءة في الصلاة، ب ۲۷.    
۲۸. الوسائل، ج۶، ص۸۶، أبواب القراءة في الصلاة، ب ۲۹.    
۲۹. رياض المسائل، ج۴، ص۱۱۶.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۴، ص۱۶۶-۱۷۰.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار