جواز صلاة النساء في الحرير - ویکی فقه 


جواز صلاة النساء في الحرير


(وهل يجوز للنساء) الصلاة فيه (من غير ضرورة؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز) وهو أشهرهما، بل لا خلاف فيه ظاهرا إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع، [۱] والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما. [۲]وهما شاذّان، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب، كما صرح به في المختلف [۳] ويفهم أيضا من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان [۴] [۵] وغيرهما. [۶] [۷]
ولعلّه كذلك، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق، كالصحيحين في أحدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [۸] [۹] ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير. [۱۰] [۱۱] [۱۲]
والموثق : عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال : «لا يصلّى فيه». [۱۳] [۱۴]
ونحوه الرواية السابقة  المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير‌ لهما، بناء على عدم إمكان حملها على مطلق اللبس لمخالفة النص والإجماع، كما مر، فينبغي التقييد بحال الصلاة.
وخصوص المروي في الخصال : «يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ». [۱۵] [۱۶]وشي‌ء من ذلك لا يصلح دليلا لإثبات المنع، لمعارضة الإطلاق ـ بعد تسليمه ـ بإطلاق النصوص المتقدمة  المرخّصة لهنّ في لبسه الشاملة لحال الصلاة وغيرها، بل عموم بعضها لهما، كالمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» [۱۷] [۱۸] وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة.
وقريب منه الموثق : «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس». [۱۹] [۲۰]وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافّة كما مضى .
والتعارض بين الإطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر، إلّا أن تقييد الإطلاق الأوّل بهذا ـ بأن يراد منه المنع وعدم الحلّ لخصوص الرجال، كما ربما يشعر به سياق الصحيحة الأولى ـ أولى من العكس، بأن يقيّد الإطلاق الأخير بحلّ اللبس في غير الصلاة، وذلك لرجحان هذا الإطلاق بالأصل والشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة ، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعاً. والرواية السابقة ـ مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء ـ قد عرفت أنها ضعيفة سندا ، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدّة من المجاهيل، فلا حجّة فيهما من أصلهما وإن اتضح دلالتهما، فكيف تقاومان أدلّة المشهور وتخصّصانها؟! بل ينبغي طرحهما، أو حملهما على الأفضليّة كما عن المبسوط والجامع وفي السرائر، [۲۱] [۲۲] [۲۳] أو الكراهة كما عن الوسيلة والنزهة. [۲۴] [۲۵]ولا بأس بهما، خروجا عن الشبهة، ومسامحة في أدلّة السنن والكراهة.


المراجع [تعديل]

۱. الفقيه، ج۱، ص۱۷۱.
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۲۹.    
۳. المختلف، ج۱، ص۸۰.
۴. الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.    
۵. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۸.    
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۵.    
۷. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۰.
۸. الكافي، ج۳، ص۳۹۹، ح۱۰.    
۹. الوسائل، ج۴، ص۳۷۶، أبواب لباس المصلي ب ۱۴، ح ۱.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۲۰۷، ح۸۱۰.    
۱۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۳، ح۱۴۵۳.   
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۳۷۷، أبواب لباس المصلي ب ۱۴، ح ۴.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۳۷۲، ح۱۵۴۸.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۳۶۹، أبواب لباس المصلي ب ۱۱، ح ۸.    
۱۵. الخصال، ص۵۸۵، ح۱۲.   
۱۶. الوسائل، ج۴، ص۳۸۰، أبواب لباس المصلي ب ۱۶، ح ۶.    
۱۷. الكافي، ج۶، ص۴۵۴، ح۸.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۳۷۹، أبواب لباس المصلي ب ۱۶، ح ۳.    
۱۹. الكافي، ج۶، ص۴۵۵، ح۱۲.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۳۸۰، أبواب لباس المصلي ب ۱۶، ح ۴.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۸۳.   
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۵.    
۲۳. السرائر، ج۱، ص۲۶۳.    
۲۴. الوسيلة، ج۱، ص۸۷.    
۲۵. نزهة الناظر، ج۱، ص۲۴.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۳۲۳-۳۲۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار