تجديد العقد في المتعة - ویکی فقه 


تجديد العقد في المتعة


لا يصحّ تجديد العقد على الزوجة المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل؛ ولو أراد العقد عليها مطلقاً وهبها المدّة واستأنف العقد ولا عدّة عليها منه.


اعتبار الأجل [تعديل]

لا يصحّ تجديد العقد عليها مطلقاً دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل على الأشهر الأظهر، كما عن الطوسي والقاضي والحلّي [۱] [۲] [۳].
لمفهوم الصحيح : «لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما» [۴] [۵] [۶].
وصريح الخبر : يتزوّج المرأة متعة، فيتزوّجها على شهر، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: «لا يجوز شرطان في شرط»، قلت: فكيف يصنع؟ قال: «يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام، ثم يستأنف شرطاً جديداً» [۷] [۸] [۹].

القول بعدم اعتبار الأجل [تعديل]

خلافاً لصريح ابن حمزة [۱۰] وظاهر العماني والمختلف [۱۱]، فجوّزاه قبل الأجل. للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره. وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى، كما لو كانت مشغولة بعدّته. والأصل يجب الخروج عنه بما مرّ.
والثاني اجتهاد في مقابلته، وهو غير جائز، إلاّ على تقدير عدم حجّية المفهوم وعدم جابر للخبر، وهما في محلّ المنع.
وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلاً؛ لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مطلقاً، وربّما أفصح عنه التعليل في الأخير، فالقدح بهما عليه ليس في محلّه ظاهراً.

استيناف العقد [تعديل]

و مقتضا الخبرين أنّه لو أراد العقد عليها مطلقاً وهبها المدّة واستأنف العقد ولا عدّة عليها منه.
وعليه دلّت النصوص الأُخر، كالصحيحين: «فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك» [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶].
ونحوهما المرسل لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه: «إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة، يتزوّجها إذا شاء» [۱۷] [۱۸].
وظاهرهم الإجماع عليه، وهو مقتضى الأصل مع انتفاء المانع.

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۲.   
۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۳.   
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۴.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۸، ح۱.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۸، ح۱۱۵۲.   
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۴، أبواب المتعة ب۲۳، ح۲.   
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۸، ح۲.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۸، ح۱۱۵۳.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۷، أبواب المتعة ب۲۴، ح۱.   
۱۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۱۰.   
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۴۵.   
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵-۴۵۶، ح۵.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۳.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۱۱۵۱.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۶.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۸، أبواب المتعة ب۲۰، ح۳.   
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۳.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۴-۵۵، أبواب المتعة ب۲۳، ح۳.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۵۷-۳۵۸.   


تصنيفات هذه المقالة : النكاح المنقطع





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار