الميراث بالنسب والسبب الفاسدين - ویکی فقه 


الميراث بالنسب والسبب الفاسدين


 المجوسي قد ينكح المحرّمات عند المسلمين بشبهة اعتقاده في دينه، وقد ينكح المحلّلات له في دين الإسلام ، فيحصل له بذلك النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، يُقصد بالفاسد ما يكون عن نكاح محرّم عند المسلمين لا عندهم، كما إذا نكح امّه وأولدها، فنسب الولد فاسد عند المسلمين، وسبب زوجيّتها أيضاً فاسد عند المسلمين وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة، بمعنى ترتّب بعض الآثار عليه، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع؛ ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتّب أثر العقد الصحيح عليه، بل يكفي في صدق فساده عند المسلمين عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.


ميراث المجوس [تعديل]

ميراث المجوس ،   أصل توارث المجوس بعضهم من بعض ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه، فإنّه يتبع حكم سائر أصناف الكفّار، وقد تقدّم أنّهم يرثون بعضهم من بعض بالاتّفاق .

توريث المسلم بالسبب الفاسد [تعديل]

المسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد، [۱] [۲] فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متّفقاً عليه- كالأُمّ من الرضاع- أو مختلفاً فيه- كأُمّ المزني بها- وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن، [۳] [۴] [۵] [۶] وادّعي عليه الإجماع ، [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] وهو مقتضى القاعدة أيضاً.

توريث ولد الشبهة [تعديل]

المسلم يرث بالنسب الصحيح شرعاً كولد الشبهة، ولا يرث بالنسب الفاسد شرعاً كالزنا، فولد الشبهة يرث ويورّث؛ لأنّه ولد شرعاً وإن لم يستند إلى نكاح صحيح، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
وقد عبر الفقهاء عن نسب‌ الشبهة بالنسب الفاسد، ومرادهم- كما صرّحوا به- الذي لا يستند إلى نكاح صحيح مع لحوق النسب به شرعاً بواسطة الشبهة وإلّا فهو صحيح شرعاً، وتترتّب عليه الأحكام الشرعية من الإرث والتحليل و التحريم   في النكاح ووجوب النفقة وغيرها. [۱۶] [۱۷]

المراجع [تعديل]

۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۳، م ۸.    
۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۸۳، م ۱۸۳۸.    
۳. الشرائع، ج۴، ص۸۴۹.    
۴. التحرير، ج۵، ص۸۹.    
۵. الدروس، ج۲، ص۳۸۲.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۲۵.    
۷. الدروس، ج۲، ص۳۸۲.    
۸. المسالك، ج۱۳، ص۲۸۴.    
۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۹۵.    
۱۰. كشف اللثام، ج۹، ص۵۲۳.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۲۵.    
۱۲. الشرائع، ج۴، ص۸۴۹.    
۱۳. القواعد، ج۳، ص۳۹۹.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۲۵.    
۱۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۸۳.    
۱۶. المسالك، ج۱۳، ص۲۸۵.    
۱۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۹۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۷۶- ۳۸۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار