المستحب عند سماع الأذان والإقامة - ویکی فقه 


المستحب عند سماع الأذان والإقامة


ما يستحبّ عند سماع الأذان والإقامة:


حكاية الأذان والإقامة [تعديل]

حكاية الأذان والإقامة ،يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه- وهو أن يقول مثل ما قاله المؤذّن عند السماع، من غير فصل معتدّ به بين السماع والقول،

الدعاء بالمأثور [تعديل]

يستحبّ للمؤذّن بعد فراغه من الأذان وقبل الإقامة أن يقول: اللهمّ اجعل قلبي بارّاً، ورزقي دارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم قراراً ومستقرّاً. [۱] [۲]وكذا يستحبّ للمقيم أن يقول في نفسه عند (حيّ على خير العمل) : آل محمّد خير البريّة مرّتين، ويقول في نفسه إذا فرغ من قوله (حيّ على الصلاة) : لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه، وكذلك يقول عند قوله: (حيّ على الفلاح)، وإذا قال: (قد قامت الصلاة) قال: «اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني خير صالحي أهلها عملًا»، وإذا فرغ من قوله:(قد قامت الصلاة) قال: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة الدائمة، اعط محمّداً سؤله يوم القيامة، وبلّغه الدرجة والوسيلة من الجنّة، وتقبّل شفاعته في امّته. [۳]كما يستحبّ عند سماع الأذان الدعاء بالمأثور، قال الشيخ الطوسي : «روي أنّه إذا سمع المؤذّن يؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، رضيت باللَّه ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ رسولًا وبالأئمّة الطاهرين أئمّة، ويصلّي على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة، آت محمّداً الوسيلة والشفاعة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة». [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]وفي خبر الحارث بن المغيرة النصري عن الإمام الصادق عليه السلام: «من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه فقال مصدّقاً محتسباً:وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واعين بها من أقرّ وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد». [۹]
وكذا يقول حين يسمع أذان الصبح:«اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم».ويقول مثل ذلك أيضاً حين يسمع أذان المغرب، إلّا أنّه يقول بدل (نهارك) :(ليلك) وبالعكس. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]وفي خبر محمّد بن علي بن الحسين عن الصادق عليه السلام: «... وقال مثل ذلك...ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً». [۱۵]ثمّ إنّ الدعاء بالمأثور عند سماع مطلق الأذان أو خصوص أذاني الصبح والمغرب لا يختص بالحاكي، كما توهمه بعض العبارات؛ [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] لعدم ظهور الخبر في ذلك، فلا يبعد كونه مستحبّاً برأسه. [۲۰]

قطع الكلام حين سماع الأذان [تعديل]

ذكر أنّه يستحبّ لمن سمع الأذان- وهو خارج الصلاة- أن يقطع كلامه وإن كان قرآناً أو دعاءً، ليحكي قول المؤذّن.واستدلّ له بعموم الأخبار المتقدّمة، وبأنّ قراءة القرآن لا تفوت والقول مع المؤذّن يفوت. [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]ونوقش فيه بأنّ الكلّ عبادة ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر إلّا بدليل، وما استدلّوا به غير ظاهر في ذلك. نعم، ينبغي ترك الكلام والأكل وغير ذلك والاشتغال بحكايته. [۲۶]
قال المحقّق النجفي : «إنّ الأهمّية في بعض المندوبات لا تخرج الآخر في هذا الحال عن صفة الندب ، فحينئذٍ إن عارض الحكاية بعض المندوبات وأمكن الجمع جاء بالجميع، ومع التعارض كان الأولى له الإتيان بالأهمّ، كما هو واضح. فما عن‏ المبسوط وغيره من كتب الأصحاب:- أنّ من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذّن، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال كقوله؛ لأنّ الخبر على عمومه- إن أراد ما ذكرنا فمرحباً بالوفاق، وإلّا كان للنظر فيه مجال؛ ضرورة عدم اقتضاء استحباب الحكاية رفع استحباب غيرها حالها». [۲۷]كما ذكر أيضاً أنّه يستحبّ لمن دخل المسجد والمؤذّن يؤذّن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذّن؛ ليجمع بين المندوبين. [۲۸] [۲۹]ونوقش فيه أيضاً بأنّ شرعيّة صلاة التحيّة وقت الدخول وتأخيرها عن ذلك الوقت إخلال بها، وتقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل. نعم، لو ثبت جواز تأخير صلاة التحيّة عن وقت الدخول وأنّ وقتها لا يفوت بذلك تمّ ما ذكروه، إلّا أنّ الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك. [۳۰]ثمّ إنّه هل يستحبّ ذلك- أي قطع الكلام وغيره- برأسه وإن لم يحك الأذان، أو يختصّ ذلك بالحاكي؟ يظهر من التعليل المتقدّم وبعض العبارات أنّ استحباب ذلك يختصّ بالحاكي فقط دون غيره، ولكنّ الظاهر من بعض الفقهاء كالشهيد الثاني وكاشف الغطاء كون ذلك مستحبّاً برأسه.قال في الروضة : «وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية». [۳۱]وقال في كشف الغطاء: «وينبغي قطع الكلام لأجله (لأجل الأذان‏)». [۳۲]




المراجع [تعديل]

۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۲. الوسائل، ج۵، ص۴۰۱، ب ۱۲ من الأذان والإقامة، ح ۱.   
۳. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۹۷.   
۵. التذكرة، ج۳، ص۸۴.    
۶. المنتهى، ج۴، ص۴۳۳- ۴۳۴.   
۷. الذكرى، ج۳، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۸. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۴- ۳۶۵.
۹. الوسائل، ج۵، ص۴۵۴، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۹۷.   
۱۱. التذكرة، ج۳، ص۸۴.    
۱۲. المنتهى، ج۴، ص۴۳۳.   
۱۳. الذكرى، ج۳، ص۲۰۵.    
۱۴. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۵.
۱۵. الوسائل، ج۵، ص۴۵۱- ۴۵۲، ب ۴۳ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۶. الذكرى، ج۳، ص۲۰۳.    
۱۷. الذكرى، ج۳، ص۲۰۴.    
۱۸. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۱۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۴۰.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۷.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۹۷.    
۲۲. المنتهى، ج۴، ص۴۳۲.   
۲۳. المنتهى، ج۴، ص۴۳۳.   
۲۴. الذكرى، ج۳، ص۲۰۴.    
۲۵. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۷۷.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۵.    
۲۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۲۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۶.
۳۰. الحدائق، ج۷، ص۴۲۵.    
۳۱. الروضة، ج۱، ص۲۵۰.
۳۲. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۲۲۴-۲۳۴.   
 




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار