السجود - ویکی فقه 


السجود


(ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والإجماع، بل الضرورة من الدين.


ركينة السجود [تعديل]

(وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالإخلال بهما إجماعا على الظاهر، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى [۱] [۲] [۳] وغيرها، [۴] [۵] ولصحيح : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود» [۶] [۷] ونحوه غيره. [۸] [۹] وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار، والأخبار، منها ـ زيادة على ما مرّ في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة [۱۰] ـ الصحيح : «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا». [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] والموثق القريب منه : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة». [۱۵] [۱۶] [۱۷]
خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة‌ المغرب خاصة. [۱۸] [۱۹] وسيأتي الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى. [۲۰]

الإخلال بإحدى السجدتين وزيادتها [تعديل]

ولا تبطل بالإخلال بإحداهما ولا زيادتها سهوا مطلقا، على الأشهر الأقوى، بل في التذكرة والذكرى الإجماع عليه في الصورة الأولى، [۲۱] [۲۲] للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال : «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها، فإنها قضاء» [۲۳] [۲۴] [۲۵] ونحوه آخر [۲۶] [۲۷] والموثق [۲۸] [۲۹] [۳۰] وغيره. [۳۱] [۳۲]
وفي الموثق : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة». [۳۳] [۳۴] [۳۵] وفي آخر : «والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة». [۳۶] [۳۷]

← قول الشيخ الكليني
خلافا للمحكي عن الكليني وظاهر العماني، [۳۸] فتبطل بالإخلال مطلقا، للخبر : في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال : «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء». [۳۹] [۴۰] [۴۱] وهو ـ مع ضعف سنده بالإرسال وغيره، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا ـ غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة، بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية، قال الشيخ : ولأجل هذا قال : «ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء» يعني في السجدتين معا. [۴۲] وكيف كان فيتعين حمله على ذلك جمعا، وإرجاعا له إلى الراجح.
وللمحكي عن الأوّل والسيد في الجمل والحلبيين والحلّي، [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] فتبطل بالزيادة، للقاعدة وما بعدها من المعتبرة، وهو في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان الظاهر ان في عدم البطلان بها، بل الثاني صريح فيه، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة. مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية، فتدبّر وتأمّل.

← قول الشيخ الطوسي
وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار، [۴۹] [۵۰] فوافق العماني في البطلان بالإخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين، والأصحاب إذا كانت من الأخيرتين، للصحيح : «إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود». [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]
وفيه ـ مع إجماله كما بيّنته في الشرح ـ قصور عن مقاومة ما مر، لاعتضاده بعد الكثرة بالأصل والشهرة العظيمة، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال : «إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو» [۵۵] [۵۶] [۵۷] فتأمل. [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الاولى وعدمه فيما عداها، كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي. [۶۲] نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأوليين، وأنه لا بدّ من سلامتهما، [۶۳] لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة، جمعا بين الأدلّة.

واجبات السجود [تعديل]

واجبات السجود ، (وواجباته) أمور (سبعة) : الأول :السجود على الأعضاء السبعة، (و) الثاني (وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه)، (و) الثالث (أن) ينحني بحيث (لا يكون موضع السجود عاليا) من الموقف (بما يزيد عن) قدر (لبنة)، (و) الرابع (الذكر فيه) مطلقا (أو التسبيح)، (و) الخامس (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب)، (و) السادس (رفع الرأس)، (و) السابع (أن يكون مطمئنا عقيب) السجدة (الأولى).

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۲، ص۲۰۶.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۱۱۰.
۳. المنتهى، ج۱، ص۲۸۶.    
۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۸۷.
۵. والمفاتيح، ج۱، ص۱۴۱.
۶. التهذيب، ج۲، ص۱۵۲، ح۵۹۷.    
۷. الوسائل، ج۶، ص۳۱۳ أبواب الركوع بـ ۱۰، ح ۵.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۲۲۵، ح۹۹۱.    
۹. الوسائل، ج۶، ص۹۱ أبواب القراءة في الصلاة بـ ۲۹، ح ۵.    
۱۰. راجع ص ۱۵۳.
۱۱. الكافي، ج۳، ص۳۵۴، ح۲.    
۱۲. التهذيب، ج۲، ص۱۹۴، ح۷۶۳.    
۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۶، ح۱۴۲۸.
۱۴. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ۱۹، ح ۱.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۱۹۴، ح۷۶۴.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۶، ح۱۴۲۹.
۱۷. الوسائل، ج۸، ص۲۳۱ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ۱۹، ح ۲.    
۱۸. انظر المبسوط، ج۱، ص۱۲۰.
۱۹. والتهذيب، ج۲، ص۱۵۴.
۲۰. ص/سورة ۳۸، الآية ۱۰۱-۱۰۱.
۲۱. التذكرة، ج۱، ص۱۳۸.
۲۲. الذكرى، ص۲۰۰.
۲۳. التهذيب، ج۲، ص۱۵۳، ح۶۰۲.    
۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۳۶۱.
۲۵. الوسائل، ج۶، ص۳۶۴ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۱.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۲۲۸، ح۱۰۰۸.    
۲۷. الوسائل، ج۶، ص۳۶۵ أبواب السجود بـ ۱۴ ذيل الحديث ۴.    
۲۸. التهذيب، ج۲، ص۱۵۳، ح۶۰۴.    
۲۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۳۶۲.
۳۰. الوسائل، ج۶، ص۳۶۴ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۲.    
۳۱. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۴، ح ۷۳۳.
۳۲. الوسائل، ج۶، ص۳۶۷ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۸.    
۳۳. الفقيه، ج۱، ص۲۲۸، ح۱۰۰۹.    
۳۴. التهذيب، ج۲، ص۱۵۶، ح۶۱۰.    
۳۵. الوسائل، ج۶، ص۳۱۹ أبواب الركوع بـ ۱۴، ح ۲.    
۳۶. التهذيب، ج۲، ص۱۵۶، ح۶۱۱.    
۳۷. الوسائل، ج۶، ص۳۱۹ أبواب الركوع بـ ۱۴، ح ۳.    
۳۸. الكليني في الكافي، ج۳، ص۳۶۱.
۳۹. التهذيب، ج۲، ص۱۵۴، ح۶۰۶.    
۴۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۳۶۳.
۴۱. الوسائل، ج۶، ص۳۶۶ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۵.    
۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۹.
۴۳. الكليني في الكافي، ج۳، ص۳۶۱.
۴۴. ولم نجده في النسختين المطبوعتين من جمل السيد.
۴۵. ولكنه موجود في متن الجمل المطبوع في ضمن شرحه للقاضي، ص۱۰۵.
۴۶. الحلبي في الكافي في الفقه، ص۱۱۹.
۴۷. ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۶۵.
۴۸. الحلّي في السرائر، ج۱، ص۲۵۳.
۴۹. التهذيب، ج۲، ص۱۵۴.    
۵۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۹.
۵۱. الكافي، ج۳، ص۳۴۹، ح ۳ (وفيه صدر الحديث).    
۵۲. التهذيب، ج۲، ص۱۵۴، ح۶۰۵.    
۵۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۰، ح۱۳۶۴.
۵۴. الوسائل، ج۶، ص۳۶۵ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۳.    
۵۵. التهذيب، ج۲، ص۱۵۵، ح۶۰۷.    
۵۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۰، ح۱۳۶۵.
۵۷. الوسائل، ج۶، ص۳۶۶ أبواب السجود بـ ۱۴، ح ۶.    
۵۸. وجهه : تضمّنه لما لا يقول به الأصحاب من الاعتداد بالشك بعد التجاوز عن المحلّ.
۵۹. ومن نفي سجدتي السهو عن تارك السجدة الواحدة.
۶۰. مع أن ظاهرهم الإجماع على خلافه.
۶۱. منه رحمه الله.
۶۲. حكاه عنهما في المختلف، ص۱۳۱.
۶۳. انظر الوسائل ۸، ۱۸۷ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ۱.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۲۰۸- ۲۲۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار