السجود
(ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والإجماع، بل الضرورة من الدين.
ركينة السجود [تعديل]
(وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالإخلال بهما إجماعا على الظاهر، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى
[۱] [۲] [۳] وغيرها،
[۴] [۵] ولصحيح : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»
[۶] [۷] ونحوه غيره.
[۸] [۹] وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار، والأخبار، منها ـ زيادة على ما مرّ في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة
[۱۰] ـ الصحيح : «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا».
[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] والموثق القريب منه : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».
[۱۵] [۱۶] [۱۷]
خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة.
[۱۸] [۱۹] وسيأتي الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
[۲۰]
الإخلال بإحدى السجدتين وزيادتها [تعديل]
ولا تبطل بالإخلال بإحداهما ولا زيادتها سهوا مطلقا، على الأشهر الأقوى، بل في التذكرة والذكرى الإجماع عليه في الصورة الأولى،
[۲۱] [۲۲] للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال : «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها، فإنها قضاء»
[۲۳] [۲۴] [۲۵] ونحوه آخر
[۲۶] [۲۷] والموثق
[۲۸] [۲۹] [۳۰] وغيره.
[۳۱] [۳۲]
وفي الموثق : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة».
[۳۳] [۳۴] [۳۵] وفي آخر : «والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة».
[۳۶] [۳۷]
← قول الشيخ الكليني
خلافا للمحكي عن الكليني وظاهر العماني،
[۳۸] فتبطل بالإخلال مطلقا، للخبر : في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال : «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء».
[۳۹] [۴۰] [۴۱] وهو ـ مع ضعف سنده بالإرسال وغيره، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا ـ غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة، بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية، قال الشيخ : ولأجل هذا قال : «ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء» يعني في السجدتين معا.
[۴۲] وكيف كان فيتعين حمله على ذلك جمعا، وإرجاعا له إلى الراجح.
وللمحكي عن الأوّل والسيد في الجمل والحلبيين والحلّي،
[۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] فتبطل بالزيادة، للقاعدة وما بعدها من المعتبرة، وهو في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان الظاهر ان في عدم البطلان بها، بل الثاني صريح فيه، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة. مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية، فتدبّر وتأمّل.
← قول الشيخ الطوسي
وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار،
[۴۹] [۵۰] فوافق العماني في البطلان بالإخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين، والأصحاب إذا كانت من الأخيرتين، للصحيح : «إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود».
[۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]
وفيه ـ مع إجماله كما بيّنته في الشرح ـ قصور عن مقاومة ما مر، لاعتضاده بعد الكثرة بالأصل والشهرة العظيمة، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال : «إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو»
[۵۵] [۵۶] [۵۷] فتأمل.
[۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الاولى وعدمه فيما عداها، كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي.
[۶۲] نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأوليين، وأنه لا بدّ من سلامتهما،
[۶۳] لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة، جمعا بين الأدلّة.
واجبات السجود [تعديل]
•
واجبات السجود ، (وواجباته) أمور (سبعة) : الأول :السجود على الأعضاء السبعة، (و) الثاني (وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه)، (و) الثالث (أن) ينحني بحيث (لا يكون موضع السجود عاليا) من الموقف (بما يزيد عن) قدر (لبنة)، (و) الرابع (الذكر فيه) مطلقا (أو التسبيح)، (و) الخامس (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب)، (و) السادس (رفع الرأس)، (و) السابع (أن يكون مطمئنا عقيب) السجدة (الأولى).
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۳، ص۲۰۸- ۲۲۴.