ذهب أكثر الفقهاء [۱] إلى أنّ الإقعاء بين السجدتين مكروه [۲] ، وادّعي عليه الإجماع [۳] ، وقد ادّعى ابن زهرة الإجماع على استحباب أن لا يقعي بين السجدتين [۴] .
ومنها رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الاُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلاّ من علّة ؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه . . . » [۹] .