التكبير في العيدين - ویکی فقه 


التكبير في العيدين


من المستحبات في صلاة العيدين التكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى.


حكم التكبير في العيدين [تعديل]

بل عليه عامة متأخري أصحابنا، [۱] [۲] [۳] وعليه الإجماع في المنتهى، [۴] وهو الحجّة.

← الاستدلال بالروايات
 مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح : عن التكبير أيام التشريق   أواجب هو؟ قال : «يستحب». [۵] [۶]وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة، فقال : «كم شئت إنه ليس بمفروض». [۷] [۸]وفي الخبر : «أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون». [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]والعدول عن الجواب بـ «نعم» إلى الجواب بقوله : «يستحب» في الأول صريح في أنّ المراد به الاستحباب بالمعنى المصطلح.

التكبير في الكتاب [تعديل]

كما أنّ التفويض إلى المشيّة مع التعليل بأنه ليس بمفروض ـ في الثاني ـ صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنّة، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) [۱۳] وعن التبيان و مجمع البيان   وفقه القرآن للراوندي [۱۴] [۱۵] [۱۶] : أنّ المراد به التكبير المراد‌ هنا، كما في النصّ المروي عن الخصال ، [۱۷] [۱۸] وقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) [۱۹] وهي أيام التشريق بلا خلاف كما في الخلاف [۲۰] والصحيح، [۲۱] [۲۲] والذكر فيها التكبير كما في الأخير.
ومنه يظهر الجواب عن حمل السنّة في الخبر الأخير على الوجوب النبوي، مع منافاته الاستدراك فيه، مع عدم مصير القائل بالوجوب إليه، لاستناده في إثباته إلى الأمر الكتابي. وبهذه الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع يحمل على الاستحباب ما ظاهره الوجوب من الكتاب والسنّة.

← ضعف القول بالوجوب
فظهر ضعف القول بالوجوب فيهما كما عن المرتضى في الانتصار ، [۲۳] أو في التشريق خاصة مطلقا كما عنه في الجمل، [۲۴] أو على من كان بمنى كما عن الشيخ في التبيان و الاستبصار   والجمل والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن ، [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] أو في الفطر خاصة كما عن ابن شهرآشوب   في متشابه القرآن. [۳۱]
هذا، و اختلاف   النصوص والفتاوي في بيان كيفية التكبير مطلقا كما يأتي أقوى دليل على الاستحباب، سيّما بعد اعتضاده بترك عامة الناس له مع عموم‌ البلوى به و اشتراك   جميع المكلّفين فيه من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو قرية، في سفر أو حضر، كما يقتضيه إطلاق الأدلة، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة، [۳۲] وفي الخبر : «على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلاة ، وعلى من صلّى وحده، ومن صلّى تطوعا». [۳۳] [۳۴]

محل التكبير في الفطر [تعديل]

ثمَّ التكبير (في الفطر عقيب أربع صلوات، أوّلها المغرب وآخرها صلاة العيد) للأصل، وصريح الخبر : أين هو؟ قال : «في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثمَّ يقطع». [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] وفي الفقيه [۳۹] [۴۰] وفي غيره [۴۱] [۴۲] [۴۳] : وفي الظهر والعصر. وظاهره الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا كما حكي التصريح به عنه في المقنع و الأمالي . [۴۴] [۴۵]

← رواية الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام
قيل : وأسنده في العيون عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : «والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات». [۴۶] [۴۷] [۴۸]

← رواية الإمام الصادق عليه السلام
وفي الخصال عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : «أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم‌ الفطر». [۴۹] [۵۰]
وكأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العيد فتكون ستّا كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا عليه السلام. [۵۱] أقول : وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن   لا بأس بمتابعته.

محل التكبير في الأضحى [تعديل]

(وفي الأضحى عقيب خمس عشرة) فريضة (أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر) صلوات فرائض مبدؤها كما ذكر بلا خلاف أجده، والنصوص به مستفيضة. [۵۲] وظاهرها ـ كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة، كما صرّح به في الصحيح : التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق». [۵۳] [۵۴] [۵۵] خلافا للشيخ و الإسكافي ، [۵۶] [۵۷] فألحقاها بها وإن فرّقا بينهما بوجوبه في الاولى واستحبابه في الثانية، للمعتبرة المصرّحة بذلك، [۵۸] المعتضدة بإطلاق جملة من المستفيضة. لكنها مقيدة بجملة أخرى منها، مضافا إلى الصحيحة الصريحة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه، [۵۹] فهذه أرجح من تلك المعتبرة. لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن والكراهة.
كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر كما قال به الإسكافي فيه أيضا، [۶۰] وإن لم نقف له فيه على نصّ أصلا، واستدل له في المختلف بأنه ذكر يستحب على كلّ حال، وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير، أمّا من حيث إنه تكبير عيد فيمنع مشروعيته. وصورته على ما ذكره الماتن هنا أن (يقول) في التشريق (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ).

صورة التكبير [تعديل]

(وفي الفطر : الله أكبر ثلاثا، لا إله إلاّ الله، والله أكبر) _في المختصر المطبوع زيادة : الله أكبر. _ (، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا) وله الشكر على ما أولانا. والمشهور على ما في روض الجنان   وغيره [۶۱] [۶۲] في الفطر : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. وكذا في الأضحى إلاّ أنه يزاد فيه بعد قوله : على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الأنعام.
أقول : والأقوال هنا مختلفة غاية الاختلاف كالنصوص، فممّا يتعلق منها بالفطر روايات، منها كما في المتن، لكن بزيادة : الله أكبر قبل : ولله الحمد، وإسقاط : وله الشكر.. إلى آخره، وحذف التكبيرة الثالثة في أكثر النسخ. [۶۳] [۶۴] [۶۵] ونحوها اخرى، لكن بحذفها طرّا، وحذف التكبيرة الأخرى قبل : ولله الحمد كالمتن، وزيادة : والحمد لله على ما أبلانا بعد قوله : هدانا. [۶۶] [۶۷]
ومنها : المروي عن الإقبال : «التكبير أن يقول : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا». [۶۸] وممّا يتعلق منها بالأضحى روايات أيضا منها الصحيح كما في المتن، ولكن بزيادة : ولله الحمد، الله أكبر، قبل : على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا بعد قوله : من بهيمة الأنعام. [۶۹] [۷۰] [۷۱] ونحوه آخران، [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] لكن بإسقاط الزيادة الأخيرة.. إلى غير ذلك من النصوص الغير الملتئمة هي ـ كنصوص الفطر ـ مع شي‌ء من الأقوال المنقولة في المقامين، وكلّ ذلك أمارة الاستحباب، فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله تعالى، وبه صرّح جماعة من أصحابنا. [۷۷] [۷۸] [۷۹]

المراجع [تعديل]

۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۴۸.     
۲. المدارك، ج۴، ص۱۰۷.     
۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۰.     
۴. المنتهى، ج۱، ص۳۴۶.    
۵. التهذيب، ج۵، ص۴۸۸، ح۱۷۴۵.    
۶. الوسائل، ج۷، ص۴۶۴، أبواب صلاة العيد ب۲۳، ح ۱.    
۷. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۳۰، ح ۲۷.   
۸. الوسائل، ج۷، ص۴۶۵، أبواب صلاة العيد ب۲۴، ح ۱.    
۹. الكافي، ج۴، ص۱۶۶، ح ۱.    
۱۰. الفقيه، ج۲، ص۱۶۷، ح۲۰۳۴.    
۱۱. التهذيب، ج۳، ص۱۳۸، ح ۳۱۱.    
۱۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۵، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۲.    
۱۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۵.    
۱۴. التبيان، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۵. مجمع البيان، ج۲، ص۱۷.     
۱۶. فقه القرآن، ج۱، ص۱۶۰.     
۱۷. الخصال، ج۱، ص۶۰۹، ح۹.    
۱۸. الوسائل، ج۷، ص۴۵۷، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۶.    
۱۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۰۳.    
۲۰. الخلاف، ج۱، ص۶۶۷.    
۲۱. الكافي، ج۴، ص۵۱۶، ح ۱.    
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۷، أبواب صلاة العيد ب۲۱، ح ۱.    
۲۳. الانتصار، ج۱، ص۱۷۱.    
۲۴. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۴۵.    
۲۵. التبيان، ج۲، ص۱۷۵.    
۲۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۹۹.     
۲۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۸.    
۲۸. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۹.    
۳۰. فقه القرآن، ج۱، ص۳۰۰.    
۳۱. متشابه القرآن، ج۲، ص۱۷۷.
۳۲. الخلاف، ج۱، ص۶۷۰.    
۳۳. التهذيب، ج۳، ص۲۸۹، ح ۸۶۹.    
۳۴. الوسائل، ج۷، ص۴۶۳، أبواب صلاة العيد ب۲۲، ح ۲.    
۳۵. الكافي، ج۴، ص۱۶۶، ح ۱.    
۳۶. الفقيه، ج۲، ص۱۰۸، ح ۴۶۴.    
۳۷. التهذيب، ج۳، ص۱۳۸، ح ۳۱۱.    
۳۸. الوسائل، ج۷، ص۴۵۵، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۲.    
۳۹. الفقيه، ج۲، ص۱۶۷، ح ۲۰۳۴.    
۴۰. الوسائل، ج۷، ص۴۵۶، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۳.    
۴۱. فقه الرضا، ج۱، ص۲۰۹.     
۴۲. تفسير العيّاشي، ج۱، ص۸۲، ح ۱۹۵.
۴۳. مستدرك الوسائل، ج۶، ص۱۳۷، أبواب صلاة العيد ب۱۶، ح ۴.     
۴۴. المختلف، ج۱، ص۱۱۵.    
۴۵. الأمالي، ج۱، ص۷۴۷.     
۴۶. العيون، ج۲، ص۱۲۴.    
۴۷. تحف العقول، ج۱، ص۳۱۵ .
۴۸. الوسائل، ج۷، ص۴۵۶، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۵.    
۴۹. الخصال، ج۱، ص۶۰۹، ح ۹.    
۵۰. الوسائل، ج۷، ص۴۵۷، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۶.     
۵۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۱.    
۵۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۷، أبواب صلاة العيد ب۲۱.    
۵۳. التهذيب، ج۵، ص۲۷۰، ح۹۲۵.    
۵۴. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۰، ح ۱۰۷۲.     
۵۵. الوسائل، ج۷، ص۴۶۷، أبواب صلاة العيد ب۲۵، ح ۲.    
۵۶. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۰.     
۵۷. البيان، ج۱، ص۱۱۳.    
۵۸. الوسائل، ج۷، ص۴۶۶، أبواب صلاة العيد ب۲۵.    
۵۹. المختلف، ج۴، ص۳۱۵- ۳۱۶.     
۶۰. المختلف، ج۲، ص۲۷۵.     
۶۱. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۲.    
۶۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۱.    
۶۳. الكافي، ج۴، ص۱۶۶، ح ۱.    
۶۴. التهذيب، ج۳، ص۱۳۸، ح ۳۱۱.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۴۵۵، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۲.    
۶۶. الفقيه، ج۲، ص۱۶۷، ح ۲۰۳۴.    
۶۷. الوسائل، ج۷، ص۴۵۶، أبواب صلاة العيد ب۲۰، ح ۳.    
۶۸. الإقبال، ج۱، ص۲۷۱.
۶۹. الكافي، ج۴، ص۵۱۷، ح ۴.    
۷۰. التهذيب، ج۵، ص۲۶۹- ۲۷۰، ح ۹۲۲.    
۷۱. الوسائل، ج۷، ص۴۵۹، أبواب صلاة العيد ب۲۱، ح ۴.    
۷۲. الكافي، ج۴، ص۵۱۶، ح ۲.    
۷۳. التهذيب، ج۵، ص۲۶۹، ح۹۲۱.    
۷۴. علل الشرائع، ج۱، ص۴۴۷، ح۱.     
۷۵.  الخصال، ج۱، ص۵۰۲، ح ۴.    
۷۶. الوسائل، ج۷، ص۴۵۸، أبواب صلاة العيد ب۲۱، ح ۲، ۳.    
۷۷. الذكرى، ج۱، ص۲۴۱.     
۷۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۵۱.     
۷۹. الروضة، ج۱، ص۶۷۸.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۴۰۰- ۴۰۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار