الاقتناء (المحرم) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاقتناء (توضيح) .
وقع بحث بين الفقهاء في حرمة اقتناء بعض الامور، ونظراً لوجود قول بالحرمة فيها نذكرها هنا، وهي:
اقتناء الأعيان النجسة [تعديل] ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حكم اقتناء الأعيان النجسة :
فقد ذهب جماعة إلى حرمة اقتناء الأعيان النجسة- كالكلب والخنزير والخمر والدم والعذرة وغيرها- إذا خلت من المنفعة المحلّلة ولم يكن اقتناؤها لغرض عقلائي، [۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵] وقد ادّعي عليه الإجماع . [۲۶] وفي بعض الكلمات [۲۷] حرمة اقتناء الكلب العقور والخنزير فيما إذا كان يؤدّي إلى الخوف والإسراف والسفه .
وقال بعضهم [۲۸][۲۹][۳۰][۳۱]: إنّه يجوز اقتناء الأبوال والأرواث والسرجين النجس ؛ لمنفعة محلّلة، ولغرض عقلائي كتربية الزرع .
ويمكن أن يكون المدرك ما ذكره بعضهم- بعد أن قوّى التقييد بالمنفعة المحلّلة والغرض العقلائي - من الاستناد إلى أصالة البراءة ، [۳۲] إلى جانب حالات الاستثناء القادمة التي تفيد الرخصة في موارد المنفعة العقلائية، فتكون مسوقةً على نحو بيان بعض المصاديق.
وفي مقابل تقييد الحرمة بما تقدّم أطلق آخرون [۳۳] حرمة اقتناء ذلك؛ ولعلّ المستند في إطلاق الحرمة هو ما استظهره بعض [۳۴] من الروايات حيث فهم منها حرمة الانتفاع بالمائعات النجسة واقتنائها ولو في منفعة محلّلة.
ونوقش فيه بأنّ القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً لا يقتضي حرمة اقتنائه وإن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي». [۳۵] وبهذا تولّدت ثلاثة آراء هي: الحرمة مطلقاً، والجواز مطلقاً، والتفصيل بين وجود غرض عقلائي فيجوز وعدمه فلا يجوز.
نعم، حكم بعضهم بالكراهة لكن ليس في نفسه بل نظراً إلى ما فيه من مباشرة النجاسة . [۳۶][۳۷] وبناءً على القول بحرمة اقتناء الأعيان النجسة ذكرت بعض الاستثناءات، وهي:
اقتناء تماثيل ذوات الأرواح [تعديل] ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء تماثيل ذوات الأرواح وصورها وإبقائها في بعض الموارد دون بعض، فقد فصّلوا بين الصور غير المجسّمة التي تنقش على الورق والبسط والستر والحيطان فيجوز إبقاؤها، وبين الصور المجسّمة التي لها ظلّ والتي يحرم عملها بالإجماع فلا يجوز ذلك؛ جمعاً بين الروايات، ومع ذلك احتاط بالاجتناب مطلقاً من الإحداث والإبقاء في جميع أنواعه. [۹۵][۹۶] بل ذكروا أنّه قد يمكن الاستدلال على حرمة اقتناء ذلك [۹۷] بالأخبار المستفيضة الدالّة على عدم نزول الملائكة بيتاً يكون فيه تماثيل. [۹۸] ولكن نوقش [۹۹][۱۰۰][۱۰۱] فيه بأنّها محمولة على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ بظاهره على الجواز . [۱۰۲] ويؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار، [۱۰۳] وفي بعضها إضافة الجنب . [۱۰۴] إذ من المعلوم أنّ وجود الإناء المجتمع فيه البول والكلب والجنب في البيت مكروه وليس بمحرّم، فبوحدة السياق يكون المراد الكراهة في اقتناء الصور أيضاً. [۱۰۵][۱۰۶] وفي مقابل القول بالحرمة ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز اقتناء صور ذوات الأرواح وإن حرم صنعها؛ [۱۰۷][۱۰۸][۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱] نظراً إلى الأصل والإطلاقات مع عدم الدليل على الحرمة. [۱۱۲] بلا فرق في ذلك بين المجسّمة وغيرها. [۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷] واستدلّ أيضاً على الجواز [۱۱۸] بالروايات الدالّة على استحباب تغطية التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونفي البأس عن الواقعة يميناً وشمالًا والمكرِّهة عن مصاحبتها في الصلاة ، [۱۱۹] فإنّ هذا معناه أنّه يجوز اقتناؤها وإلّا كان المفترض الأمر بإخراجها .
لكن قد يقال بعدم دلالتها على جواز الاقتناء لكونها في مقام البيان من ناحية حكم الصلاة لا غير.