الأذان والإقامة في أذن المولود يستحب الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، كما قال به في الخبر : أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة.
الحكم بالاستحباب [تعديل] والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى.
قيل: وليكن ذلك قبل قطع سرّته[۱]. وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده.
وفيه نظر؛ لإطلاق أكثر النصوص [۲][۳] ككلام أكثر الأصحاب ، والتقييد وإن وقع في بعضها[۴]، إلاّ أنّه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة، بل مع دواءٍ وُصِف فيه، ثم ذكر الأمر بهما بعده؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان (أُمّ الصبيان : ريح تعرض لهم[۵]).
حين الولادة بعد قطع السرة [تعديل] والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفرداً، حتى بعد قطع السرّة أيضاً، لا لما ذكر؛ بل لأمر آخر غيره، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار: أنّهم: أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة[۶][۷][۸][۹][۱۰].
قيل: وقد ورد[۱۱] فعلهما في السابع أيضاً، وقد ورد[۱۲][۱۳]: أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً[۱۴].