استحقاق الإرث - ویکی فقه 


استحقاق الإرث




أنواع الاستحقاق [تعديل]

وهي كالتالي:

← الإرث بالفرض
وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز، [۱] وتسمّى هذه السهام بالفرائض، [۲] [۳] فكلّ وارث سمّى اللَّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض. [۴] [۵] [۶]

← الإرث بالرد
وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة. [۷]

← الإرث بالقرابة
وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»، [۸] [۹] وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم. [۱۰]

← الإرث بالولاء
وهو استحقاق الإرث بالاعتاق والضمانة و الإمامة . [۱۱]

أنواع المستحقين [تعديل]

بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:
۱- من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة. [۱۲] [۱۳]
۲- من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الامّ من الأنساب والزوج من الأسباب. [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]
۳- من يرث تارةً بالفرض واخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
أ- الأب، فإنّه يرث بالفرض مع الولد وبالقرابة بدونه.
ب- البنت والبنات و الأخت والأخوات، فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض.
ج- كلالة الامّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
۴- من لا يرث إلّا بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
۵- من لا يرث إلّا بالولاء، وهم المعتق و ضامن الجريرة   والإمام. [۱۹]

ضابط الاستحقاق [تعديل]

۱- الوارث إن لم يكن ذا فرض ولم يشاركه آخر فالمال كلّه له نسبيّاً كان- كالعمّ- أو سببيّاً- كالمعتق- بلا خلاف. [۲۰] [۲۱]
ولو شاركه من لا فرض له أيضاً فالمال لهما، ولو على التفاوت في بعض الأحوال كالأولاد في الطبقة الاولى، فإنّهم يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الانثيين، وكذا المتقرّبون بالأب من الطبقة الثانية والثالثة.
۲- الوارث إن كان ذا فرض ولم يشاركه وارث آخر مساوٍ له في طبقته- مثل بنت مع أخ أو اخت مع عمّ- فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها؛ لأنّها أقرب، إلّا الزوج والزوجة فلا يردّ عليهما مع وجود وارث عدا الإمام، بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث . [۲۲]
وإن كان معه مساوٍ في طبقته من غير ذوي الفروض فإنّ الباقي له بعد أخذ ذي الفرض فرضه، بلا خلاف ولا إشكال. [۲۳]
مثاله: أبوان أو أحدهما وابن فإنّ  الابن معهما لا فرض له.
۳- الوارث إذا كان ذا فرض وكان معه مساوٍ له في طبقته ذو فرض فالتركة لا تخلو من ثلاث حالات:
الاولى: مساواة التركة لقدر السهام، كما لو كان الوارث أبوين وبنتين فصاعداً فالثلث للأبوين وللبنتين فصاعداً الثلثان، أو كان الوارث اثنين من ولد الامّ مع اختين للأب والام أو للأب فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين، أو كان الوارث زوجاً واختاً لأب فإنّ لكلّ منهما النصف.
الثانية: زيادة التركة على قدر السهام، كما إذا كان الوارث أبوين وبنتاً واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويبقى سدس، يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً إذا لم يكن حاجب للُامّ من الردّ- من الإخوة للميّت- وإلّا فلا يردّ على الامّ، بل الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً. [۲۴]
الثالثة: نقص التركة عن السهام: كما لو كان الورثة أبوين وزوجاً وبنتين؛ لعدم اجتماع الثلث والربع والثلثين، [۲۵] [۲۶] وسيأتي تفصيله.

المراجع [تعديل]

۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳.    
۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲.
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵.    
۴. الدروس، ج۲، ص۳۳۳.    
۵. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰.
۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳.    
۷. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰.
۸. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۹. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰.    
۱۳. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰.
۱۴. القواعد، ج۳، ص۳۴۲.    
۱۵. الدروس، ج۲، ص۳۳۴.    
۱۶. الدروس، ج۲، ص۳۷۵.    
۱۷. المسالك، ج۱۳، ص۶۹.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰- ۱۱.    
۲۰. القواعد، ج۳، ص۳۴۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱- ۱۲.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱- ۱۲.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۳.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۳.    
۲۵. الشرائع، ج۴، ص۸۱۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۲- ۱۳.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۱۰- ۱۱۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار