← الثلث مع الثلث إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب، وللمتعدّد من كلالة الامّ ، وهما لا يجتمعان؛ إذ مع وجود الامّ لا يتصوّر الميراث لكلالتها. وأمّا الاختان وإن كان لهما الثلثان فإنّ لكلّ واحدة منهما الثلث، لكن هذا ليس مقدّراً، وإنّما المقدّر الثلثان. [۱۰][۱۱]
← السدس مع الثلث لأنّ الثلث سهم الامّ مع عدم الحاجب، والسدس سهمها مع الحاجب أو الولد، فلا يجامعه أصلًا. [۱۲][۱۳]
← الثمن مع الثلث لأنّ الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث للُامّ مع عدم الولد، ولكلالتها المتعدّدة مع عدم الولد، فلا يتصوّر اجتماع الثمن مع الثلث. [۱۷][۱۸][۱۹]
← الثمن مع الربع لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد، والربع نصيبها مع عدم الولد فكيف يجتمعان [۲۰][۲۱][۲۲]؟ وكذلك الربع نصيب الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد للزوج وهما لا يجتمعان. [۲۳][۲۴]
← النصف مع الربع كزوج وبنت واحدة من الزوجة فللزوج مع عدم الولد الربع وللبنت النصف ممّا تركته امُّها. [۲۸] وكذا الحال في زوجة واخت من أبوين أو أب . [۲۹][۳۰]
← النصف مع السدس كزوج مع واحد من كلالة الامّ أو اخت لأب مع واحد من كلالة الامّ، [۳۷][۳۸][۳۹] فإنّ للزوج وللُاخت لكلّ منهما النصف، وللواحد من كلالة الامّ السدس. وكذا في بنت مع أحد الأبوين فلها النصف ولأحدهما السدس.