← قول الشيخ الطوسي قال الشيخ في النهاية : «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن، بل ذلك مندوب إليه مستحبّ». [۴]
← قول ابن ادريس الحلي وقال الحلّي: «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، بل ذلك مستحبّ، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الأخبار، [۵][۶] وروي أنّ ذلك مكروه للشباب، [۷] أورد ذلك الصفواني في كتابه، فقال: وقد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب، ووقار بالشيخ». [۸]
← الاستدلال على الحرمة بالآيات والروايات لقوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»، [۲۴] ومفهوم قوله تعالى:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ». [۲۵] وللأخبار كصحيح الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: «لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم»، [۲۶] ونحوه غيره. [۲۷] وكذا تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر- بناءً على الملازمة العرفية بين ثبوت الكفّارة والحرمة [۲۸][۲۹]- كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم»، [۳۰] وغيره. [۳۱]
← إزالة الشعر للضرورة أمّا في حالة الضرورة كما لو نبت الشعر في مكان بحيث يتألّم المحرم بذلك كالأجفان، أو توقّف العلاج على الإزالة، كما لو أوجبت كثرة الشعر صداعاً- مثلًا- أو توقّف دفع الضرر على إزالة الشعر، كما لو تكاثر القمل على رأسه ولحيته الذي يتأذّى منه، أو غير ذلك، فلا خلاف في الجواز، بل عليه دعوى الإجماع؛ [۳۲][۳۳][۳۴][۳۵] للآية، [۳۶] والروايات، ونفي العسر والحرج والضرر، وغير ذلك. [۳۷] نعم، الكلام بين الفقهاء في ثبوت الكفّارة حينئذٍ فيما إذا لم يكن الأذى من جهة الشعر أو في غير مورد الآية، فذهب بعضهم إلى وجوبها مطلقاً، [۳۸][۳۹][۴۰] وذهب آخرون إلى التفصيل بين ما إذا كان الضرر والأذى من نفس الشعر فلا فدية، كما لو نبت الشعر في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الإبصار ، وبين ما إذا كان من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر كالقمل والقروح و الصداع فتجب. [۴۱][۴۲][۴۳][۴۴] وترتبط بذلك فروع اخرى، كإزالة شعر المحرم للمحلّ والعكس، والمحرم للمحرم وغير ذلك. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.